مرسوم رئاسي رقم 23-102 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمواد 58 مكرر إلى 58 مكرر 11، وتحرر كما يأتي : ''المادة 58 مكرر : للعون الذي تم توظيفه بعقد غير محدد المدة، بالتوقيت الكامل أو الجزئي، الحق في الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الراتب لإنشاء مؤسسة، المنصوص عليها في المواد 206 مكرر إلى 206 مكرر 7 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، التي تدعى في صلب النص العطلة''.
"المادّة 58 مكرر 1 : يجب على العون المتعاقد الراغب في الاستفادة من الحق في العطلة أن يستوفي الشروط الآتية : 12 مارس سنة 2023 م تنظيمية
– أن يقل سنه عن خمس وخمسين (55) سنة كاملة عند تاريخ إيداع الطلب،
– أن يثبت أقدمية خمس (5) سنوات بصفة عون متعاقد،
– أن يتعهد بالالتزام بقواعد المنافسة النزيهة وعدم الإضرار بإدارته المستخدمة".
"المادّة 58 مكرر 2 : تمنح العطلة للعون المتعاقد مرة واحدة خلال مساره المهني لمدة سنة واحدة (1)، ويمكن تمديدها بصفة استثنائية، لمدة ستة (6) أشهر على الأكثر".
"المادّة 58 مكرر 3 : يجب على العون المتعاقد الراغب في الاستفادة من العطلة، تقديم طلب إلى إدارته المستخدمة، قبل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، من التاريخ المقرر للاستفادة من العطلة، مقابل وصل استلام.
يجب أن يحدد طلب العطلة طبيعة نشاط المؤسسة المراد إنشاؤها وتاريخ بداية العطلة ويكون مرفقا بجميع الوثائق والمبررات التي تثبت أن العون المتعاقد قد باشر إجراءات إنشاء المؤسسة، وكذا بالتعهد المذكور في المادة 58 مكرر 1 أعلاه".
"المادّة 58 مكرر 4 : يتعيّن على الإدارة المستخدمة الرد على طلب العون المتعاقد بالاستفادة من العطلة، في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1)، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وتبليغه إمّا بالموافقة على استفادته من العطلة، وإمّا بتأجيل الموافقة على طلبه لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، وإمّا بالرفض المعلل، بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المتساوية الأعضاء المختصة".
"المادّة 58 مكرر 5 : يمكن العون المتعاقد، في حالة رفض طلبه في الاستفادة من العطلة، أن يقدم في أجل خمسة عشر
(15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الرفض، تظلّما لدى السلطة السلّمية التي يجب عليها البت فيه في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع التظلم".
"المادّة 58 مكرر 6 : إذا لم يتمكن العون المتعاقد من إنجاز مشروعه خلال فترة العطلة، يمكنه أن يطلب خلال أجل شهر واحد (1)، على الأقل، قبل تاريخ نهاية عطلته، حسب نفس الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة للطلب الأول :
– إمّا تمديد عطلته بصفة استثنائية من أجل مواصلة إنجاز مشروعه، في حدود ستة (6) أشهر،
– وإمّا إعادة إدماجه في منصبه الأصلي. وفي هذه الحالة، يعاد إدماجه في التاريخ المقرر لنهاية عطلته بقوة القانون، 19 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 مارس سنة 2023 م ولو كان زائدا عن العدد، ويحتفظ بحقوقه المكتسبة عند تاريخ وضعه في العطلة، لا سيما منها الأقدمية المهنية والتقاعد".
"المادّة 58 مكرر 7 : في حالة ما إذا أنجز العون المتعاقد مشروعه، أو إذا لم يطلب إعادة إدماجه في أجل شهر واحد (1) على الأقل قبل تاريخ نهاية العطلة، تنهى علاقة عمله ويشطب من قائمة مستخدمي إدارته".
"المادّة 58 مكرر 8 : يمكن المستخدم إنهاء العطلة، بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المتساوية الأعضاء المختصة، إذا تبين، بعد القيام بالتحقيقات الإدارية اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المؤهلة أن استفادة العون المتعاقد من العطلة كانت لأغراض أخرى غير إنشاء مؤسسة".
"المادّة 58 مكرر 9 : يؤدي الوضع في العطلة إلى تعليق علاقة العمل مؤقتا وتوقيف راتب المعني، ولا تحتسب فترة هذه العطلة عند حساب الأقدمية والتقاعد".
"المادّة 58 مكرر 10 : للعون المتعاقد المستفيد من العطلة الحق في الأداءات العينية المتعلقة بالتأمين على المرض في نظام الأجراء، في حدود سنة مدنية واحدة .(1) يمكن العون المتعاقد، في حالة التمديد الاستثنائي لعطلته، الاستفادة من هذه الأداءات العينية في حدود هذه الفترة، شريطة دفع اشتراكات تعويضية شهرية تحسب على أساس نسبة 13 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون".
"المادّة 58 مكرر 11 : توضح كيفيات تطبيق أحكام المواد 58 مكرر إلى 58 مكرر 10 من هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رئاسي رقم 07-308
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.