مقرر مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المرصد الوطني للمجتمع المدني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرّر إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المرصد الوطني للمجتمع المدني، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير مناصب الشغل محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 7 2 حارس 6 – سائق سيارة من المستوى الأول 8 – سائق سيارة من المستوى الثاني 1 – عون وقاية من المستوى الأول 1 – المجموع العام 23 2 عقد محدد المدة (2) التعداد 1( + )2 الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
– – 9 1 400
– – 6 1 400
– – 8 2 419
– – 1 3 440
– – 1 5 488
– – 25
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة وزير المالية رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الكريم بوالزرد ابتسام حملاوي 2026 .
عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون المجلس الأعلى للشباب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.