قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 محرّم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 محرّم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) عقد محدد المدة (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل عامل مهني من المستوى الأول 8 حارس 22 سائق السيارة من المستوى الأول 5 عامل مهني من المستوي الثاني 13 سائق السيارة من المستوى الثاني 2 عون خدمة من المستوى الثاني – عون الوقاية من المستوى الأول 18 المجموع العام 68 الجزئي الكامل الجزئي 16 – – 24 1 400
– – – 22 1
– – – 5 2 419
– – – 13 3
– – – 2 3 440 1 – – 1 3
– – – 18 5 488 17 – – 85
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026 .
وزير المجاهدين وزير المالية وذوي الحقوق عبد المالك تاشريفت عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.