قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث، طبقا للجدول الملحق.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة و ل ا ال ال ل ب ال لإ و و ح و ن ل ك ل ك ح ك س ل و ل ا ب ا ال ب ا ث ا ا لا ح ل ت ح ل ل نجث ة ا لحث ة و ة ا ا لجك ا و الح في ا ي ت لم لم لم ة رن ه
– م في و ز ا و في و ر ي ع و ا ش الض ق ا ض ا ئ ل ض ا ن و س ع ر او ا ة ل يعو – ل و – م و نةلع ج ع ا ي ل ع ل ع ط و ا و ا ص ا م ت امت ت ي ي ي ح ي ن ة ة ة ة ة ط ال ط ال ط ال ت ت ت ب ع ب ع ب ع ي د ي د ي د ع ا د ع ا د ع ا د ة د ة د ة ال ح ال ح ال ح ع س ع س ع س ا ق ب ق ب ق ب ل د د د مجم و ع ع ع ع ق ق ق د د د غ غ غ ي ي ي ا ل ر ا ل ر ا ل ر ت م ت م ت م ع ح ع ح ع ح د ح د د ا د ا د ا د ا د د د د د د ل ( الم ( ا ( الم ر 1 1 لم 1 ق + د + د + د م ة ة ة ا 2 2 2 لا ) ) ) س ا ا ا ت ل ت ال ل ت ال ل ت ال د و ت و ت و ت لا ق و ق و ق و لي ي ق ي ق ي ق ت ي ت ي ت ي ت ت ت الج ا الج ا الج ا ل ك ل ك ل ك ز ا م ز ا م ز ا م ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي ل ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1
2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) 7 5 — 5 9 — 9 3 — 3 1 0 8 8 — 8 — — — — — — 0 4 2 — — — 9 — 9 3 — 3 1
— — — 9 9 4 4 3 3 2 2 1 4 3 — — — — — — 3 — 3 0 4 4 2 — — — 2 — 2 — — — 1 — — — — — — 1 — 1 8 8 4 8 5 — 5 3 — 3 — — —
— — — — — — — 8 1 1 1 4 5 1 3 — 3 6 — 6 2 — 2 6 2 2 2 2 1 1 " 27 جمادى الثانية عام 1447 ه / العدد 84 18 ديسمبر سنة 2025 م ت س م ي ة و ك ا ل ة ا ل ب ح ت ث و ز ي ع ت ا ل ع ت د ص ا د ن ا ي لأ ف ع و ا ن م ا لم ن ا ت ص ع ا ب ق د ا ي ل ن ش غ ا ل ل ع ا ا ل م ص ل ين ن ف في ن ش ا ط ا ت ا ا لج لح ف د ظ و ل أ و ا لم عامل مهني من المستوى الأول ا ل ل ص ح ي ق ا ن عون خدمة من المستوى الأول ة 1 أ و ا لخ حارس د م ا ت سائق سيارة من المستوى الأول ب 2 ع ن و ا ن ا ل عامل مهني من المستوى الثاني و ك ا لا 3 ت سائق سيارة من المستوى الثاني ا لم و ض و عامل مهني من المستوى الثالث ع ا ت ي 5 ة ل ل ب عون وقاية من المستوى الأول ح ث عون وقاية من المستوى الثاني 7 المجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.