قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رجب عام 1447 الموافق 23 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.