قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رجب عام 1447 الموافق 23 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل “ مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 4 – عون خدمة من المستوى الأول 2 – حارس 4 – سائق سيارة من المستوى الأول 3 – عامل مهني من المستوى الثاني 2 – عون وقاية من المستوى الأول 3 – المجموع العام 18 –
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1447 الموافق 23 ديسمبر سنة التصنيف التعداد عقد محدد المدة (2) ( 2+1 ) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
– – 4 1 400
– – 2 1 400
– – 4 1 400
– – 3 2 419
– – 2 3 440
– – 3 5 488
– – 18 “ الجزائريّة الديمقراطية الشعبيّة. 2025 .
وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، الناشئة والمؤسسات المصغرة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري نور الدين واضح عبد الكريم بوالزرد محمد شرنون المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.