قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يحدد النسبة القصوى من الاعتمادات المالية المخصصة لتوظيف مستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية، بعنوان السنة المالية 2025
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 17-24 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النسبة القصوى من الاعتمادات المالية التي يمكن أن تخصصها الولاية من مواردها الذاتية لتوظيف مستخدمين على حساب ميزانيتها اللامركزية، بعنوان السنة المالية 2025 .
المادة 2
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للاعتمادات المالية المخصصة للتكفل بنفقات وأعباء المستخدمين الذين يتم توظيفهم على عاتق الميزانية اللامركزية لكل ولاية، بعنوان السنة المالية 2025، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتحدد النسبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه حسب وضعية الموارد المالية الذاتية لكل ولاية، بناء على معايير اقتصادية واجتماعية وديمغرافية واقليمية، مع تطبيق المعاملات الترتيبية.
يقصد بالموارد المالية الذاتية للولاية مجموع الإيرادات المتأتية من ناتج الأملاك والاستغلال وناتج الجباية المحلية ومنحة معادلة التوزيع بالتساوي.
المادة 4
فتح المادةيجب على السلطة التي لها صلاحية التعيين في إطار توظيف المستخدمين على عاتق الميزانية اللامركزية للولاية، أن تراعي عند تنظيمها لعمليات التوظيف حدود الاعتمادات المالية المرخصة والمخصصة بموجب هذا القرار.
تتكون الأعباء المرتبطة بالمستخدمين الذين يتم توظيفهم على عاتق الميزانية اللامركزية للولاية، من جميع العناصر المشكلة لمرتبات الموظفين أو الأعوان المتعاقدين لاسيما الراتب الأساسي والعلاوات والتعويضات بالإضافة إلى الاقتطاعات والاشتراكات الاجتماعية المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول.
المادة 5
فتح المادةتلزم المصلحة المستخدمة بأن تدرس وتحدد احتياجاتها الضرورية من التوظيف بصفة عقلانية ودقيقة، وأن تأخذ بعين الاعتبار تعداد المستخدمين المتوفر وحجم الأعباء المرتبطة بالمستخدمين العاملين الذين يتم توظيفهم على عاتق الميزانية اللامركزية للولاية، وبأن تلجأ، متى كان ذلك ممكنا، إلى عمليات إعادة توزيع المستخدمين قبل مباشرة أي عملية توظيف.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025 .
سعيد سعيود الملحق جدول يحدد النسبة القصوى للاعتمادات المالية المخصصة للتكفل بنفقات وأعباء المستخدمين الذين يتم توظيفهم على عاتق الميزانية اللامركزية لكل ولاية، بعنوان السنة المالية 2025 .
النسبة القصوى الاعتمادات المالية الولاية المطبقة المخصصة (دج) أدرار 1,58 % 515,07 453 13 الشلف 0,98 % 655,56 161 16 الأغواط 1,34 % 976,10 171 15 أم البواقي 1,22 % 129,28 303 15 باتنة 0,85 % 968,99 433 17 بجاية 0,97 % 660,83 410 18 بسكرة 1,34 % 507,23 270 17 بشار 1,46 % 476,28 484 10 البليدة 0,98 % 074,84 632 17 البويرة 1,22 % 704,91 997 16 تامنغست 1,58 % 318,88 279 9 تبسة 1,22 % 948,23 189 17 تلمسان 1,10 % 078,17 740 18 تيارت 0,97 % 651,08 730 15 تيزي وزو 0,98 % 714,25 431 18 الجزائر 0,28 % 773,20 411 37 الجلفة 0,98 % 200,77 628 15 جيجل 1,09 % 807,60 184 14 سطيف 0,74 % 936,64 236 21 سعيدة 1,33 % 324,40 386 10 سكيكدة 0,85 % 961,83 096 19 سيدي بلعباس 1,21 % 956,25 399 15 عنابة 1,09 % 553,87 554 13 قالمة 1,21 % 185,64 062 12 قسنطينة 0,97 % 082,55 915 15 المدية 1,22 % 811,33 225 17 مستغانم 1,09 % 438,65 207 15 المسيلة 0,98 % 148,87 560 17 الملحق (تابع) النسبة القصوى الاعتمادات المالية الولاية المطبقة المخصصة (دج) معسكر 1,10 % 231,39 971 15 ورقلة 1,11 % 217,51 645 24 وهران 0,50 % 176,35 821 17 البيض 1,34 % 472,90 239 10 إيليزي 1,44 % 031,42 501 17 برج بوعريريج 1,22 % 931,52 527 16 بومرداس 1,10 % 922,62 981 15 الطارف 1,21 % 043,86 045 12 تندوف 1,57 % 021,75 066 10 تيسمسيلت 1,33 % 263,42 606 9 الوادي 1,34 % 726,90 986 16 خنشلة 1,34 % 555,40 536 12 سوق أهراس 1,34 % 408,83 976 11 تيبازة 1,09 % 458,07 829 13 ميلة 1,10 % 007,92 966 15 عين الدفلى 1,09 % 719,60 852 14 النعامة 1,33 % 449,76 558 9 عين تموشنت 1,08 % 922,40 285 11 غرداية 1,33 % 914,16 860 13 غليزان 1,09 % 281,84 224 15 تيميمون 1,68 % 399,45 131 8 برج باجي مختار 1,96 % 655,83 575 7 أولاد جلال 1,45 % 503,54 673 8 بني عباس 1,73 % 807,99 823 9 إن صالح 1,83 % 635,70 766 12 إن قزام 1,68 % 912,36 106 6 توڤرت 1,46 % 210,03 025 10 جانت 1,68 % 418,76 748 4 المغير 1,45 % 639,65 519 8 المنيعة 1,46 % 209,31 461 7 وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.