قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للشباب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المجلس الأعلى للشباب، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) مناصب الشغل التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 8 – حارس 9 – سائق سيارة من المستوى الأول 8 – سائق سيارة من المستوى الثاني 2 – عون وقاية من المستوى الأول 2 – المجموع العام 29 –
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة عقد محدد المدة (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي
– – 8 1 400
– – 9 1 400
– – 8 2 419
– – 2 3 440
– – 2 5 488
– – 29 الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 6 شوال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026 .
وزير المالية رئيس المجلس الأعلى للشباب عبد الكريم بوالزرد مصطفى حيداوي عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.