قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 3 نوفمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 3 – سائق سيارة من المستوى الأول 4 – عامل مهني من المستوى الثاني 3 – سائق سيارة من المستوى الثالث 1 – ورئيس حظيرة عون وقاية من المستوى الأول 2 – المجموع العام 13 – عقد محدد المدة (2) التعداد )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
– – 3 1 400
– – 4 2 419
– – 3 3 440
– – 1 4 463
– – 2 5 488
– – 13 "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 3 نوفمبر وزير المالية رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات عبد الكريم بوالزرد مصطفى ياحي سنة 2025 .
عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 20-01
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 25-240
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.