مرسوم رئاسي رقم 23-56 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الشبكة الاستدلالية لمناصب الشغل المنصوص عليها المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد في المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل، ابتداء من أول جانفي سنة 2023، كما يأتي :
مناصب الشغل
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- عامل مهني من المستوى الثاني
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عون خدمة من المستوى الثاني
- سائق سيارة من المستوى الثالث ورئيس حظيرة
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عون خدمة من المستوى الثالث
- عون وقاية من المستوى الأول
- عامل مهني من المستوى الرابع
- عون وقاية من المستوى الثاني الأصناف الأرقام الاستدلالية 1 325 2 344 3 365 4 388 5 413 6 440 7 473
المادة 2
فتح المادةتعدل الشبكة الاستدلالية لمناصب الشغل المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل، ابتداء من أول جانفي سنة 2024، كما يأتي :
مناصب الشغل
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- عامل مهني من المستوى الثاني
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عون خدمة من المستوى الثاني
- سائق سيارة من المستوى الثالث ورئيس حظيرة
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عون خدمة من المستوى الثالث
- عون وقاية من المستوى الأول
- عامل مهني من المستوى الرابع
- عون وقاية من المستوى الثاني
المادة 3
فتح المادةيحل الرقم الاستدلالي الأدنى المنصوص عليه في هذا المرسوم الأصناف الأرقام الإستدلالية 1 400 2 419 3 440 4 463 5 488 6 515 7 548 محل الرقم الاستدلالي الأدنى الموافق لمناصب الشغل المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المعمول بها، ابتداء من تاريخ سريان الشبكتين المنصوص عليهما في المادتين الأولى و 2 أعلاه، على التوالي.
المادة 4
فتح المادةيعاد تصنيف العون المتعاقد في الشبكتين المنصوص عليهما في المادتين الأولى و 2 أعلاه، في نفس الصنف وعدد سنوات الخبرة المهنية التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان هاتين الشبكتين، على التوالي.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة .2023 H عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 07-308
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.