مرسوم رئاسي رقم 22-140 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الشبكة الاستدلالية لمناصب الشغل المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، كما يأتي :
الأصناف الأرقام الاستدلالية 1 250 2 269 3 290 4 313 5 338 6 365 7 398
المادة 2
فتح المادةيحل الرقم الاستدلالي الأدنى المنصوص عليه في هذا المرسوم محل الرقم الاستدلالي الموافق لمناصب الشغل المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةيعاد تصنيف العون المتعاقد في الشبكة الاستدلالية لمناصب الشغل المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، في نفس الصنف وعدد سنوات الخبرة المهنية التي كان يحوزها
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
سنة .2022
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.