قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 21 أبريل سنة 2004 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 04-115 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 ميزانية تسيير الدولة. مرسوم رئاسي رقم 04-116 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. أبريل سنة 2004 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى
أبريل سنة 2004 ، يتضمن إحداث باب وتحويل
مرسوم رئاسي رقم 04 – 117 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 04-118 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم رئاسي رقم 04-119 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 ميزانية تسيير وزارة النقل. مرسوم رئاسي رقم 04-120 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل.
أبريل سنة 2004 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى
أبريل سنة 2004 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى
أبريل سنة 2004 ، يتضمن إحداث باب وتحويل
مرسوم رئاسي رقم 04-121 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 04-122 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19
أبريل سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 410/13 الموقع في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي بولايتي وهران ومستغانم. مرسوم رئاسي رقم 04-123 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19
أبريل سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 411/14 الموقع في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز خمس ثانويات ومدرسة متوسطة في عدة ولايات. مرسوم رئاسي رقم 04 – 124 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19
أبريل سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 412/15 الموقع في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية الجزائر العاصمة. مرسوم رئاسي رقم 04-125 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 لتمويل مشروع ترميم الإسكان الاجتماعي في
أبريل سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم DZ-628 ، الموقع في 17 فبراير سنة 2004 برومابين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية لشمال ولاية المسيلة.
مرسوم تنفيذي رقم 04 – 113 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها. مرسوم تنفيذي رقم 04-114 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق
13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد كيفيات التمثيل والتعيين وكذا قواعد سير لجان الطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي. 28 قرارات، مقررات، آراء وزارة التشغيل والتضامن الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل الولاية. سنة 2004 ، يحدد تنظيم مديرية التشغيل في
أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2004 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 04-115 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-32 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة واثنان وسبعون ألف دينار (33.372.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول - الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية وفي الباب رقم 36-03 “إعانة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة واثنان وسبعون ألف دينار (33.372.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 تنظيمية المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 04-116 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-31 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
4 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة، باب رقمه 37-09 وعنوانه “ نفقات تسيير اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل 8 أبريل سنة 2004 “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة وواحد وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (121.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “نفقات تنظيم الانتخابات “. المادة 3: يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة وواحد وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (121.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي الباب رقم 37-09 وعنوانه “ نفقات تسيير اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل 8 أبريل سنة 2004 “ . المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 04-117 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه الجزائرية / العدد 25 أول ربيع الأول عام 1425 ه 21 أبريل سنة 2004 م وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-30 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، باب رقمه 36-02 وعنوانه “ إعانة للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستمائة وستون مليون دينار (660.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-22 “المصالح الموجودة في الخارج - نفقات غير محتملة “. المادة 3: يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستمائة وستون مليون دينار (660.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم “. المادة 4: يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة
أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 5 21 أبريل سنة 2004 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. 80.000.000 مجموع القسم السادس 80.000.000 مجموع العنوان الثالث 80.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 80.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية. 57.500.000 12-31 المصالح الموجودة في الخارج – التعويضات والمنح المختلفة. 520.000.000 مجموع القسم الأول 577.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح الموجودة في الخارج – المنح العائلية. 2.500.000 مجموع القسم الثالث 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 580.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 580.000.000 مجموع الفرع الأول 660.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 660.000.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 04-118 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-32 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره تسعمائة وستة وتسعون مليونا وستمائة ألف دينار (996.600.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “نفقات تنظيم الانتخابات”. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره تسعمائة وستة وتسعون مليونا وستمائة ألف دينار (996.600.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الأول - الإدارة العامة، الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة وفي الباب رقم 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الانتخابات”. الجزائرية / العدد 25 أول ربيع الأول عام 1425 ه 21 أبريل سنة 2004 م المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 04-119 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-40 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره سبعمائة وأربعة ملايين وثمانية وثمانون ألف دينار (704.088.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة احتياطي مجمع”.
أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2004 م المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره سبعمائة وأربعة ملايين وثمانية وثمانون ألف دينار (704.088.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 43 – 01 “الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 04-120 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-40 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، للجمهورية الجزائرية / العدد 25 7 يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة النقل لسنة 2004 ، وفي الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول ، باب رقمه 36-02 وعنوانه “ إعانة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة واثنان وسبعون ألف دينار ( 33.372.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة واثنان وسبعون ألف دينار ( 33.372.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 02-36 “ إعانة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق “. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 04-121 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (6 و 7) و 156 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ
8 الجريدة الرسمية للجمهورية إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية يوم 8 أبريل سنة 2004 ، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة تساوي اثني عشر (12) شهرا أو تقل عنها. المادة 3: يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المبتدئون المحكوم عليهم نهائيا والذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 9 و 10 أدناه. المادة 4 : يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية ويساوي باقي عقوبتهم ستة (6) أشهر أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 9 و 10 أدناه. المادة 5 : يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي :
- ثلاثة عشر (13) شهرا للأشخاص المحبوسين المبتدئين إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها، وتخفّض هذه الاستفادة إلى سبعة (7) أشهر بالنسبة للأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية،
- أربعة عشر (14) شهرا للأشخاص المحبوسين المبتدئين إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها ، وتخفض هذه الاستفادة إلى ثمانية (8) أشهر بالنسبة للأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية،
- خمسة عشر (15) شهرا للأشخاص المحبوسين المبتدئين إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها، وتخفض هذه الاستفادة إلى تسعة (9) أشهر بالنسبة للأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية،
- ستة عشر (16) شهرا للأشخاص المحبوسين المبتدئين إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها ، وتخفض هذه الاستفادة إلى عشرة (10) أشهر بالنسبة للأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، الجزائرية / العدد 25 أول ربيع الأول عام 1425 ه 21 أبريل سنة 2004 م سبعة عشر (17) شهرا للأشخاص المحبوسين المبتدئين إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها، وتخفض هذه الاستفادة إلى أحد عشر (11) شهرا بالنسبة للأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية. المادة 6 : يستفيد المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابهم جنح السرقات المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 350 و 361 من قانون العقوبات ، من التخفيضات الآتية : أربعة (4) أشهر إذا كان باقي العقوبة يساوي أربعة (4) أشهر أو يقل عنها،
- خمسة (5) أشهر إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها، ستة (6) أشهر إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها. المادة 7 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات. المادة 8 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم : الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، والمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والتسميم ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 63 و 64 و 84 و 85 و254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 و262 و 263 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية هتك العرض أو محاولة هتك العرض، والفعل أو محاولة الفعل المخل بالحياء بالعنف والفاحشة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و334-2 و335 و 336 و 337 مكرر من قانون العقوبات
أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2004 م
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين هم محل متابعة من أجل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الحريق العمدي والعصيان والتعدي والعنف وتحطيم الأملاك والفرار المرتكبة داخل المؤسسات العقابية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 183 و 188 و 264 و 266 و 395 و 407 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح و جنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب والسرقات الموصوفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و119 و126 و126 مكرّر و127 و128 و 128 مكرّر و 128 مكرّر 1 و129 و188 و197 و198 و200 و202 و 203 و 351 و 352 و 353 و 354 من قانون العقوبات وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة في المخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 05-85 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم. المادة 9 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث ) ÷ ( العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم في مادة الجنايات باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادة 10 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف (1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادة 11 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط. المادة 12 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 25 9 مرسوم رئاسي رقم 04-122 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 410/13 الموقع في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي بولايتي وهران ومستغانم. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ووزير السكن والعمران وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (3) و 6) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد 44 إلى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة ،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم
- وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 410/13 الموقع في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي في ولايتي وهران ومستغانم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 410/13 الموقع في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 الجزائرية / العدد 25 أول ربيع الأول عام 1425 ه 21 أبريل سنة 2004 م ديسمبر سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي بولايتي وهران ومستغانم، وينفذ طبقا للقوانين والتنظميات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على الوزير المكلف بالسكن والعمران والوزير المكلف بالمالية والمدراء العامين للصندوق الوطني للسكن وديواني الترقية والتسيير العقاري لولايتي وهران ومستغانم، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه والموقع مع الصندوق السعودي للتنمية إنجاز مشروع إنشاء وحدات سكنية، وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. المادة 2 : يضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية : 1 - إنشاء 800 وحدة سكنية اجتماعية، 2 – تقديم خدمات متابعة ومراقبة عملية تنفيذ المشروع، 3 - احتياطي مالي لتغطية الطوارئ خلال إنجاز المشروع. المادة 3 : يكلّف ديوانا الترقية والتسيير العقاري لولايتي وهران ومستغانم تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، في حدود صلاحياتها، وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية طبقا
أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2004 م للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع الذي يهمها ومتابعتها ومراقبتها. كما يكلّف ديوانا الترقية والتسيير العقاري لولايتي وهران ومستغانم خاصة بشراء أراضي الأساس وإنجاز الدراسات والحصول على رخص البناء وكذلك إبرام مختلف الصفقات الضرورية لإنجاز المشاريع. المادة 4 : يتكفل ديوانا الترقية والتسيير العقاري لولايتي وهران ومستغانم، بإنجاز البندين 1 و 2 من المشروع المذكورين في المادة 2 أعلاه. المادة 5 : يستعمل الاحتياطي المالي المنصوص عليه في البند 3 من المادة 2 أعلاه، حسب حاجات عمليات الإنجاز تحت رقابة الوزارة المكلفة بالسكن والعمران. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 6 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها الصندوق الوطني للسكن، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والتخطيط والمراقبة. المادة 7 : تبرم ما بين الوزارة المكلفة بالمالية والصندوق الوطني للسكن اتفاقية تسيير وإعادة إقراض قصد تحديد طرق تسيير القرض وتسديده. المادة 8 : تعدّ تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة. وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 9 : تقوم الوزارة المكلّفة بالمالية بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها الصندوق الوطني للسكن. المادة 10 : يتكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل الصندوق الوطني للسكن في إطار للجمهورية الجزائرية / العدد 25 11 موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع إلى المراقبة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للمراقبة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالسكن والعمران المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها وبالاتصال مع الأمرين بالصرف ديواني الترقية والتسيير العقاري لولايتي وهران ومستغانم بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - ضمان تنفيذ أو تكليف من يضمن تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتطبيق والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، 2- تقييم المشروع بالاتصال مع الوزارات المعنية، وتنسيق عمليات التجهيز والخدمات ومتابعتها ومراقبتها وكذا جميع عمليات الخدمة العمومية الأخرى التي يقوم بها الأمرون بالصرف والمسيرون تحت الوصاية 3 – القيام وتكليف ديواني الترقية والتسيير العقاري لولايتي وهران ومستغانم، بإعداد كل ثلاثة (3) أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي يرسله إلى الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة، كل فيما يخصها، قصد التنسيق وتطبيق المشروع وكذلك تقييم استعمال القرض وجميع العناصر التي تؤثر على العلاقات بين الصندوق السعودي للتنمية والسلطات المختصة المعنية، 4 - التكفل بتبادل المعلومات مع الصندوق السعودي للتنمية بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والمتدخلين الآخرين، لاسيما تلك الخاصة بإنجاز برامج المشروع في مجال إبرام الصفقات وإخطار السلطات المختصة المعنية بأي نزاع محتمل
12 الجريدة الرسمية للجمهورية 5 – تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وتقرير عن تنفيذ برامج المشروع مرة في السنة خلال مدة المشروع وإلى غاية إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، وكذلك دراسة النزاعات المحتملة وتسويتها. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية في إطار المشروع وفي حدود صلاحياتها، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 - وضع الخزينة العمومية اعتمادات الدفع تحت تصرف ديواني الترقية والتسيير العقاري لولايتي وهران ومستغانم لدى الصندوق الوطني للسكن بمبلغ القرض بعنوان البرامج المذكورة أعلاه في المشروع، 2 - اتخاذ الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي قام بها المتعاملون المكلفون بإنجاز المشروع من خلال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 3 – ضمان إعداد اتفاقيات تسيير وإعادة الإقراض مع الصندوق الوطني للسكن، 4 – تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتقديم ما يأتي : أ - تقرير نهائي عن التنفيذ المالي والنقدي للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ قفل السنة المالية التي تتعلق به، ب – تقرير نهائي عن التنفيذ المالي لبرامج المشروع التي تخص هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وعملياته التجارية والعقارية والعملية والعلائقية والوثائقية والإدارية. 5 - التكفل عن طريق المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية، وبالعلاقات التي تخص اتفاق القرض قصد ضمان تسيير استعمال الاعتمادات الخارجية المقترضة للمشروع ومتابعة أرصدة الاعتمادات المخصصة متابعة منتظمة. الجزائرية / العدد 25 أول ربيع الأول عام 1425 ه 21 أبريل سنة 2004 م الباب الثالث تدخلات الصندوق الوطني للسكن المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وكذا اتفاق القرض، يتولى الصندوق الوطني للسكن، في حدود صلاحياته وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 - إبرام اتفاقية تسيير وإعادة إقراض مع الخزينة العمومية، 2 – التكفل بتوفير الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي اتفاق القرض ووضعها تحت تصرف ديواني الترقية والتسيير العقاري لولايتي وهران ومستغانم الأمرين بالصرف لإنجاز برامج المشروع 3 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية، 4 – التحقق خلال إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط في إطار برامج المشروع، 5 - التحقق من وجود ملاحظة “خدمة منجزة” عندما يكون ذلك مطلوبا من الأمرين بالصرف المذكورين أعلاه والمكلفين بتنفيذ برامج المشروع، 6 - الإسراع في تقديم طلبات السحب من القرض إلى الصندوق السعودي للتنمية 7 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه ولهذا المرسوم وملحقية الأول والثاني لتمويل المشروع، 8 - اتخاذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية والمحاسبية والتقنية والتدابير المتعلقة بالمراقبة والميزانية والمالية والنقدية والعلاقاتية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعاقدت عليها ولإنجاز برامج المشروع، 9 - إعداد جميع العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع، 10 - التكفل في إطار تنفيذ اتفاق القرض، بكل الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف،
أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2004 م 11 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع، تقييما محاسبيا عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي : أ- تقرير فصلي يرسل إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران عن طريق الوزارة المكلفة بالمالية يخص العلاقات مع الصندوق السعودي للتنمية، في مجال تنفيذ المشروع، ب - تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالسكن والعمران. 12 – حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب الرابع تدخلات ديواني الترقية والتسيير العقاري لولايتي وهران ومستغانم المادة 4 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ودفاتر الشروط التي أقرها وأبرمها الديوانان مع الوزارة المكلفة بالسكن، يتولى الأمرون بالصرف السالف ذكرهم، في حدود صلاحياتهم، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، 2 - تنفيذ دفاتر الشروط الخاصة بالمشروع، 3 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي تقدمها الدواوين تحت رقابة الوزارة المكلفة بالسكن المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، 4 - تنفيذ العمليات المتعلقة بتسيير الصفقات، 5 - اتخاذ كل الترتيبات لضمان إعلام موثوق به ومنتظم وضروري لما يأتي : أ - تقييم الاحتياجات الناتجة عن مخططات العمل وبرامج المشروع ودفاتر الشروط المتعلقة بها وتقديرها، ب - إنجاز العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلائقية والعملية والقانونية والإعلامية والإدارية والرقابة التقنية لبرامج المشروع، للجمهورية الجزائرية / العدد 25 ج 13 ج 13 تنسيق العمليات المرتبطة بالبرامج المذكورة التي يتكون منها المشروع ومتابعتها والقيام بمراقبتها المالية وتفتيشها، د - مراقبة جميع العمليات المذكورة والقيام بالحصائل والتلخيص والإعلام المرتبطة بذلك. 6 - السهر على إعداد تقارير فصلية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج بعنوان برامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والصندوق الوطني للسكن والسلطات المختصة، 7 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي ينجزونها واتخاذ الترتيبات للتمكين من القيام بأعمال المراقبة المنصوص عليها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام الملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا المرسوم ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك، 8 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف 9 - متابعة والأمر بمتابعة ما يأتي : تسليم التجهيزات وتكليف من يتابعها والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها،
- إنجاز الأشغال وتكليف من يتابعها والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها. 10 – اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال في مجال تمويل برامج المشروع ومراقبتها وتنفيذها، 11 - القيام ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم، بالنفقات المتصلة بالصفقات التي أبرمت في إطار إنجاز برامج المشروع 12 – المساهمة في كل عمليات التقييم والإعلام المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمل المرتبطة به، 13 – اتخاذ الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال في مجال المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 14 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في إطار إنجاز العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 04-123 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 411/14 الموقع في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز خمس ثانويات ومدرسة متوسطة في عدة ولايات. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية ووزير التربية الوطنية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (3) و 6) وو و 125 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي ومجموع الأمر رقم 26-72 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، الجزائرية / العدد 25 أول ربيع الأول عام 1425 ه 21 أبريل سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 411/14 الموقع في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز خمس ثانويات ومدرسة متوسطة في عدة ولايات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 411/14 الموقع في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز خمس ثانويات ومدرسة متوسطة في عدة ولايات، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية وولاة ولايات الجزائر وتيبازة والبليدة وسعيدة والجلفة ووهران، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية، للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة
أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2004 م الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه والموقع مع الصندوق السعودي للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، إنجاز مشروع خمس ثانويات ومدرسة متوسطة بولايات الجزائر وتيبازة والبليدة وسعيدة والجلفة ووهران. المادة 2 : يضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية : 1 - أشغال الإنجاز، 2 – اقتناء الأجهزة 3 - احتياطي مالي لتغطية الطوارئ خلال إنجاز المشروع. المادة 3 : يكلّف ولاة ولايات الجزائر وتيبازة والبليدة وسعيدة والجلفة ووهران تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية في حدود صلاحياتهم، وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعته ومراقبته. المادة 4 : يستعمل المبلغ الاحتياطي المالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه حسب حاجيات عمليات الإنجاز والتجهيز تحت رقابة الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 5 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والمراقبة. المادة 6 : تعدّ التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة. للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 7 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 8 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع إلى الرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية فصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها، في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للمراقبة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات وزارة التربية الوطنية المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 - ضمان والأمر بضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة، 2 - إعداد وتكليف ولاة ولايات الجزائر وتيبازة والبليدة وسعيدة والجلفة ووهران، بإعداد كل ثلاثة أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي يرسل إلى الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة المعنية الأخرى، 3 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية بتبادل المعلومات مع الصندوق السعودي للتنمية، لاسيما في مجال إبرام الصفقات وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية، 4 – تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ برامج المشروع إلى غاية إعداد التقرير النهائي لتنفيذ المشروع.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية، في إطار المشروع وفي حدود صلاحياتها، بإنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 - وضع الاعتمادات المالية تحت تصرف ولاة الولايات المعنية بالمشروع بمبلغ يساوي الكلفة المتوقعة للبناء والتجهيز حسب برامج المشروع 2 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 3 - إعداد المفتشية العامة للمالية تقريرا نهائيا عن تنفيذ المشروع وتسليمه للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه، 4 – التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان :
- تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع ومتابعة أرصدة القروض المخصصة المتبقية، متابعة منتظمة وصارمة،
- إعداد اتفاقية التسيير بين المديرية العامة للخزينة والبنك الجزائري للتنمية تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق السعودي للتنمية. الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وكذا اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 - إبرام اتفاقية التسيير مع المديرية العامة للخزينة 2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والوزارة المكلفة بالمالية الجزائرية / العدد 25 أول ربيع الأول عام 1425 ه 21 أبريل سنة 2004 م 3 - التحقق خلال إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع، 4 - الإسراع في تقديم طلبات السحب من القرض إلى الصندوق السعودي للتنمية 5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 6 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع 7 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع، 8 - التكفل بكل الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف 9 - إنجاز ، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتربية الوطنية :
- تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمنان تقييم تنفيذ اتفاق القرض،
- تقرير فصلي يخص علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الصندوق السعودي للتنمية. 10 - إعداد تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية 11-حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. مرسوم رئاسي رقم 04 – 124 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 412/15 الموقع في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع ترميم الإسكان الاجتماعي في الجزائر العاصمة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ووزير السكن والعمران وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 (الفقرة الأولى منه
أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2004 م وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 25 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 ما يو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لترميم المساكن المتضررة من زلزال 21 مايو سنة 2003 ، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 412/15 الموقع في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع ترميم الإسكان الاجتماعي في الجزائر العاصمة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 412/15 الموقع في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع ترميم الإسكان الاجتماعي في الجزائر العاصمة، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : يتعيّن على الوزير المكلف بالسكن والعمران والوزير المكلف بالمالية والمدراء العامين للصندوق الوطني للسكن وديواني الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء وبئر مراد رايس، أن يتخذوا، كل فيما يخصه ، جميع الترتيبات الضرورية، للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه والموقع مع الصندوق السعودي للتنمية في إنجاز مشروع ترميم السكن الاجتماعي، وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. المادة 2 : يضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بند مشروع ترميم السكن الاجتماعي. المادة 3 : يكلّف ديوانا الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء وبئر مراد رايس تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، في حدود صلاحياتها، وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية طبقا للقوانين المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع الذي يهمها ومتابعتها ومراقبتها. كما يكلّفان بإنجاز الدراسات وكذلك إبرام مختلف الصفقات الضرورية لإنجاز المشاريع. المادة 4 : يكلّف ديوانا الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء وبئر مراد رايس تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، بإنجاز البند المذكور في المادة 2 أعلاه. الجزائرية / العدد 25 أول ربيع الأول عام 1425 ه 21 أبريل سنة 2004 م الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 5 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها الصندوق الوطني للسكن طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والتخطيط والمراقبة. المادة 6 : تبرم ما بين الوزارة المكلفة بالمالية والصندوق الوطني للسكن اتفاقية تسيير وإعادة إقراض قصد تحديد طرق تسيير القرض وتسديده. المادة 7 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها الصندوق الوطني للسكن. المادة 8 : تعدّ التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة. وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 9 : يتكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل الصندوق الوطني للسكن في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع إلى المراقبة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية . يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للمراقبة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالسكن والعمران المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها، وبالاتصال مع الأمرين بالصرف ديواني الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء وبئر مراد رايس بإنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2004 م 1 - ضمان تنفيذ أو تكليف من يضمن تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتطبيق والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2- تقييم المشروع بالاتصال مع الوزارات المعنية وتنسيق عمليات التجهيز والخدمات ومتابعتها ومراقبتها وكذا جميع عمليات الخدمة العمومية الأخرى التي يقوم بها الأمرون بالصرف والمسيرون تحت الوصاية 3 - القيام وتكليف ديواني الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء وبئر مراد رايس، بإعداد فصليا حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي ترسله إلى الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة، كل فيما يخصها، قصد التنسيق وتطبيق المشروع وكذلك تقييم استعمال القرض وجميع العناصر التي تؤثر على العلاقات بين الصندوق السعودي للتنمية والسلطات المختصة المعنية، 4 – التكفل بتبادل المعلومات مع الصندوق السعودي للتنمية، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والمتدخلين الآخرين، لاسيما تلك الخاصة بإنجاز برامج المشروع في مجال إبرام الصفقات وإخطار السلطات المختصة المعنية بأي نزاع محتمل، 5 – تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وإعداد التقرير الختامي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، وكذلك دراسة النزاعات المحتملة وتسويتها. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعلى اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية في إطار المشروع وفي حدود صلاحياتها، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 – وضع الخزينة العمومية اعتمادات الدفع تحت تصرف ديواني الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء وبئر مراد رايس لدى الصندوق الوطني للسكن بمبلغ القرض بعنوان البرامج المذكورة أعلاه في المشروع، 2 - اتخاذ الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة، طبقا للقوانين والتنظيمات للجمهورية الجزائرية / العدد 25 19 المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي قام بها المتعاملون المكلفون بإنجاز المشروع من خلال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 3 - ضمان إعداد اتفاقيات تسيير وإعادة الإقراض مع الصندوق الوطني للسكن، 4 - تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتقديم ما يأتي : أ - تقرير نهائي عن التنفيذ المالي والنقدي للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ قفل السنة المالية التي تتعلق به، ب - تقرير نهائي عن التنفيذ المالي لبرامج المشروع التي تخص هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وعملياته التجارية والعقارية والعملية والعلائقية والوثائقية والإدارية. 5 - التكفل عن طريق المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية، بالعلاقات التي تخص اتفاق القرض قصد ضمان تسيير استعمال الاعتمادات الخارجية المقترضة للمشروع ومتابعة أرصدة الاعتمادات المخصصة متابعة منتظمة. الباب الثالث تدخلات الصندوق الوطني للسكن المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وكذا اتفاق القرض، يتولى الصندوق الوطني للسكن، وفي حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 - إبرام اتفاقية تسيير وإعادة إقراض مع الخزينة العمومية، 2 - التكفل بتوفير الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي اتفاق القرض ووضعها تحت تصرف ديواني الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء وبئر مراد رايس الأمرين بالصرف لإنجاز برامج المشروع 3- معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية 4 - التحقق خلال إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط في إطار برامج المشروع،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية 5 – التحقق من وجود ملاحظة “خدمة منجزة” عندما يكون ذلك مطلوبا من الأمرين بالصرف المذكورين أعلاه والمكلفين بتنفيذ برامج المشروع، 6 - الإسراع في تقديم طلبات السحب من القرض إلى الصندوق السعودي للتنمية 7 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه ولهذا المرسوم وملحقية الأول والثاني لتمويل المشروع، 8 - اتخاذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية والمحاسبية والتقنية والتدابير المتعلقة بالمراقبة والميزانية والمالية والنقدية والعلاقاتية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعاقدت عليها ولإنجاز برامج المشروع، 9 - إعداد جميع العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع، 10 - التكفل في إطار تنفيذ اتفاق القرض، بكل الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف، 11 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع، تقييما محاسبيا عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالسكن والعمران. 12 - حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب الرابع تدخلات ديواني الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء وبئر مراد رايس المادة 4 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ودفاتر الشروط التي أقرها وأبرمها الديوانان مع الوزارة المكلفة بالسكن والعمران يتولى الأمرون بالصرف السالف ذكرهم، في حدود صلاحياتهم، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، الجزائرية / العدد 25 أول ربيع الأول عام 1425 ه 21 أبريل سنة 2004 م 2 - تنفيذ دفاتر الشروط الخاصة بالمشروع، 3 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي تقدمها الدواوين تحت رقابة الوزارة المكلفة بالسكن والعمران المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، 4 – تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات، 5 - اتخاذ كل الترتيبات لضمان إعلام موثوق به ومنتظم وضروري لما يأتي : أ - تقييم الاحتياجات الناتجة عن مخططات العمل وبرامج المشروع ودفاتر الشروط المتعلقة بها وتقديرها، ب إنجاز العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلائقية والعملية والقانونية والإعلامية والإدارية والرقابة التقنية لبرامج المشروع، ج - تنسيق العمليات المرتبطة بالبرامج المذكورة التي يتكون منها المشروع ومتابعتها والقيام بمراقبتها المالية وتفتيشها، د - مراقبة جميع العمليات المذكورة أعلاه، والقيام بالحصائل والتلخيص والإعلام المرتبطة بذلك. 6 - السهر على إعداد تقارير فصلية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج بعنوان برامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والصندوق الوطني للسكن والسلطات المختصة المعنية، 7 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي ينجزونها واتخاذ الترتيبات للتمكين من القيام بأعمال المراقبة المنصوص عليها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام الملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا المرسوم ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك، 8 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف 9 - متابعة والأمر بمتابعة ما يأتي : تسليم التجهيزات وتكليف من يتابعها والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها،
- إنجاز الأشغال وتكليف من يتابعها والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها. 10 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال في مجال تمويل برامج المشروع ومراقبتها وتنفيذها،
أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2004 م 11 - القيام ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم، بالنفقات المتصلة بالصفقات التي أبرمت في إطار إنجاز برامج المشروع 12 - المساهمة في كل عمليات التقييم والإعلام المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمل المرتبطة به 13 – اتخاذ الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال في مجال المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 14 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في إطار إنجاز العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. مرسوم رئاسي رقم 04-125 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم DZ-628، الموقع في 17 فبراير سنة 2004 بروما بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية لشمال ولاية المسيلة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (3) و (6 (6) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي ، ومجموع الأمر رقم 26-72 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 25 21 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 2001 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم رقم 77-176 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 والمتعلّق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي تم إقراره في 13 يونيو سنة 1976، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم
22 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18693 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدّولة للتجهيز، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-145 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه “صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز”، الجزائرية / العدد 25 أول ربيع الأول عام 1425 ه 21 أبريل سنة 2004 م وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم DZ-628 الموقع في 17 فبراير سنة 2004 بروما بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية لشمال ولاية المسيلة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم DZ-628، الموقع في 17 فبراير سنة 2004 بروما بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية لشمال ولاية المسيلة وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والوزير المكلف بالمالية والمدير العام للغابات والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية والمديرين التقنيين للولايات المعنية بالمشروع، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض رقم DZ-628، المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم ووفقا للملحقين الأول والثاني ، إنجاز أهداف وبرامج مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية لشمال ولاية المسيلة . يتشكل هذا المشروع من خمس (5) مكونات : 1 - دعم القدرات المحلية، 2 - المحافظة على المياه والتربة والتنمية الزراعية،
أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2004 م 3 - الري الصغير والمتوسط والمنشآت الأساسية الاجتماعية والاقتصادية 4 - تدعيم المصالح المالية الجوارية نظام مالي لامركزي وترقية المؤسسات الصغيرة والصناعة التقليدية، 5- تنظيم المشروع وتسييره. المادة 2 : تكلّف المديرية العامة للغابات تحت إشراف الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه. المادة 3 : تتجسّد تدابير تنفيذ الإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تشكل قاعدة عمل الهيئات المعنية والمتعاملين المعنيين، لضمان إنجاز المشروع. تعد المديرية العامة للغابات مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع مختلف المتدخلين. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبة والمراقبة المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمراقبة . المادة 5 : تعدّ التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة. وتنفذ المصاريف المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاقية القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 7 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع إلى الرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية ، شهريا وفصليا وسنويا. للجمهورية الجزائرية / العدد 25 23 يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كلّ وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز مراقبة وتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1- ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2-تصور مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتكليف المديرية العامة للغابات بإعدادها وتكليف الأمر بالصرف بضمان سير وتنفيذ ومتابعة ومراقبة وتنسيق تنفيذها، 3- توفير التدعيم المالي عن طريق “صندوق مكافحة التصحر والتنمية الرعوية والسهوب” و “الصندوق الوطني للتنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز “ ، 4 - إعداد وتكليف المديرية العامة للغابات بإعداد الحصيلة المادية والمالية للمشروع ، 5 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والمديرية العامة للغابات، بتبادل المعلومات مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لا سيّما في مجال إبرام الصفقات وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية ، 6 - إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج وذلك إلى غاية إعداد التقرير النهائي المادي والمالي للمشروع، 7 – اتخاذ والأمر باتخاذ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
24 الجريدة الرسمية للجمهورية التحضير السريع لملفات طلبات سحب المبالغ وتقديمها إلى البنك الجزائري للتنمية ، المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والعمليات المتعلقة بالميزانية المرتبطة بسحب مبالغ من القرض ودفع المصاريف المذكورة أعلاه. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وكذا اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1- اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي تم إبلاغها من قبل البنك الجزائري للتنمية، 2 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه ما يأتي : أ - تقرير تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد قفل السنة المالية المتعلقة به، ب - تقرير نهائي عن تنفيذ المشروع. 3 – التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض لضمان : تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة القروض المخصصة،
- إبرام اتفاقية التسيير بين وزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية تسيير علاقات البنك الجزائري للتنمية ومراقبتها مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. الباب الثالث تدخلات المديرية العامة للغابات المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن الجزائرية / العدد 25 أول ربيع الأول عام 1425 ه 21 أبريل سنة 2004 م اتفاق القرض، تكلّف المديرية العامة للغابات، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2- تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة 3 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لما يأتي : أ - تقييم الاحتياجات الناتجة عن مخططات العمل وبرامج المشروع المتعلقة بها ، ب - إنجاز وتنفيذ العمليات المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع، ج - التدخلات المتعلقة بالتنسيق والمتابعة والمراقبة، د - تدقيق الحسابات والتفتيش للعمليات المرتبطة ببرامج المشروع. 4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والوسائل والعمليات والنتائج الخاصة ببرامج المشروع، وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية، 5 - متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بالمشروع، 6 - القيام طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالمصاريف المتصلة بالطلبات والصفقات التي أبرمت في إطار إنجاز المشروع، 7 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها في إطار المشروع. الباب الرابع تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 4 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني و اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2004 م 1 - إبرام اتفاقية التسيير مع وزارة المالية، 2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية والوزارة المكلفة بالمالية، 3 - التحقق خلال إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة المصاريف المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع، 4 - الإسراع في تقديم طلبات السحب من القرض إلى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض، 6 - التكفل بجميع الترتيات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع 7 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع، 8 - التكفل بكل الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف 9 - إنجاز ، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييم محاسبين عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية : أ- تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمنان تقييم تنفيذ اتفاق القرض ب – تقريرفصلي يخص علاقاته مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ج - تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض. 10 –حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. مرسوم تنفيذي رقم 04-113 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة للجمهورية الجزائرية / العدد 25 25 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير، وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى القانون رقم 2001 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
26 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 الذي يُحدّد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يُحدد هذا المرسوم تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها، التي تدعى في صلب النص “المحافظة”. المادة 2 : المحافظة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : توضع المحافظة تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة ويُحدد مقرها في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة. المادة 4 : تكلّف المحافظة، لتنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب المادتين 24 و 25 من القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
- السهر على صون وتثمين الساحل والمناطق الساحلية والأنظمة الإيكولوجية التي توجد فيها، تنفيذ التدابير التي يمليها التنظيم المعمول به لحماية الساحل والمناطق الساحلية تقديم كل مساعدة تتعلّق بميادين تدخلها للجماعات المحلية،
- صيانة وترميم وإعادة تأهيل الفضاءات البرية والبحرية الفذة أو الضرورية للمحافظة على التوازنات الطبيعية من أجل المحافظة عليها، ترقية برامج تحسيس الجمهور وإعلامه بالمحافظة على الفضاءات الساحلية واستعمالها الدائم وكذا تنوعها البيولوجي. تبقى الأحكام المتعلقة بحماية التراث الثقافي سارية طبقا للقانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. الجزائرية / العدد 25 أول ربيع الأول عام 1425 ه 21 أبريل سنة 2004 م الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 5 : يُسيّر المحافظة مجلس توجيه ويديرها مدير عام وتزود بمجلس علمي. المادة 6 : يُحدّد التنظيم الإداري للمحافظة وكذا هياكلها المحلية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 7 : يُكلّف مجلس التوجيه بالفصل في التدابير المتعلّقة خاصة بالقضايا الآتية :
- التنظيم والسير العام للمحافظة وكذا نظامها الداخلي،
- المخططات والبرامج وكذا حصائل النشاط، مشروع ميزانية المحافظة، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، اقتراح أي تدبير يهدف إلى تحسين نشاط المحافظة. المادة 8 : يشمل مجلس توجيه المحافظة الذي يرأسه ممثّل الوزير المكلف بالبيئة : ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالسياحة ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالعمران ممثل الوزير المكلف بالتشغيل ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، ممثلين عن جمعيتين (2) لحماية البيئة يعينهما وزير التهيئة العمرانية والبيئة.
أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2004 م المادة 9 : يحضر المدير العام للمحافظة والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري. كما يحضر ممثلو الجماعات المحلية المعنية مداولات مجلس التوجيه التي تتعلق بدراسة التدابير الخاصة بالساحل. المادة 10 : يُعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ، بقرار من الوزير المكلف بالبيئة، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها. المادة 11 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل ويمكن أن يتم استدعاؤه في دورة غير عادية بناء على طلب من الرئيس أو من ثلثي (3) أعضائه. يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمحافظة. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ( 3 ) أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يتم استدعاء المجلس مجددا في أجل ثمانية (8) أيام وتصح عندئذ مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. يتم اتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحاً. المادة 13 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وترسل في الخمسة عشر (15) يوما الموالية إلى الوزير الوصي. يتولى المدير العام للمحافظة أمانة مجلس التوجيه. المادة 14 : تدخل مداولات مجلس التوجيه حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية. ولا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحسابات والقروض المزمع إبرامها واستئجار البناءات وقبول الهبات والوصايا، نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 25 27 القسم الثاني المدير العام المادة 15 : يُعيّن المدير العام للمحافظة بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة ، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. المادة 16 : المدير العام مسؤول عن تسيير المحافظة، وبهذه الصفة : ينفذ قرارات مجلس التوجيه، يكون مسؤولا عن السير العام للمحافظة، يتصرف باسم المحافظة ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المحافظة ويعين في كل المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه، يعد التقرير السنوي للنشاط ويرسله إلى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس التوجيه. المادة 17 : المدير العام هو الأمر بصرف الميزانية حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها. وبهذه الصفة : -يعدّ مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات سير وتجهيز المحافظة ويأمر بصرفها، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج النشاطات، باستثناء تلك التي تقتضي موافقة السلطة الوصية،
- يمكنه أن يفوّض إمضاءه لمساعديه في حدود صلاحياته. القسم الثالث المجلس العلمي المادة 18 : يتشكّل المجلس العلمي للمحافظة من :
- تسعة (9) علميين وجامعيين يمثلون : معهد علوم البحر وتهيئة الساحل، المعهد العالي البحري، معهد باستور للجزائر المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، مركز البحث الفلكي والفيزيائي والجيوفيزيائي،
28 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الوكالة الفضائية الجزائرية
- الوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة،
- المركز الوطني للتوثيق في مجال الصيد البحري وتربية المائيات
- المركز الوطني للبحث الغابي.
- ثلاثة (3) علميين من المحافظة، عشرة (10) ممثلين عن جامعات ومعاهد وهيئات ترتبط تخصصاتها بنشاطات المحافظة. يمكن المحافظة الاستعانة بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءته، مساعدتها في أعمالها. المادة 19 : يرأس المجلس العلمي للمحافظة أحد أعضائه الذي ينتخب من طرف نظرائه ويعين أعضاء المجلس العلمي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. المادة 20 : يمكن المدير العام ومجلس التوجيه استشارة المجلس العلمي في كل مسألة ذات طابع علمي تدخل في إطار مهام المحافظة. المادة 21 : يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويعرضه على المدير العام للموافقة عليه. المادة 22 : يجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من المدير العام للمحافظة أو رئيس مجلس التوجيه أو ثلثي (3) أعضائه. الفصل الثالث أحكام مالية ونهائية القسم الأول المحاسبة والمراقبة المادة 23 : تنجز عمليات الإيرادات والنفقات الخاصة بالمحافظة في إطار ميزانية تعد وتنفذ وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 24 : يمسك محاسبة المحافظة عون محاسب يعين أو يعتمد من طرف الوزير المكلف بالمالية. المادة 25 : يمارس الرقابة المالية للمحافظة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. الجزائرية / العدد 25 أول ربيع الأول عام 1425 ه 21 أبريل سنة 2004 م المادة 26 : يتم إيداع الحسابات الإدارية وحسابات التسيير لدى هيئات المراقبة وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. يرسل المدير العام للمحافظة هذه الحسابات، بعد موافقة مجلس التوجيه عليها، إلى الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية. القسم الثاني الإيرادات والنفقات المادة 27 : تشمل إيرادات المحافظة : التخصيص المالي الأولي وإعانات الدولة، الإعانات المخصصة من طرف المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة، إعانات الجماعات المحلية، إعانات المنظمات الدولية، الهبات والوصايا الوطنية والدولية بما فيها العقارات
- كل الموارد الأخرى والإعانات المرتبطة بنشاطات المحافظة. المادة 28 : تشمل نفقات المحافظة : نفقات التسيير، نفقات التجهيز النفقات المرتبطة بتسيير الفضاءات الساحلية وترميمها وإعادة تهيئتها،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-114 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004، يحدد كيفيات التمثيل والتعيين وكذا قواعد سير لجان الطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والضمان الاجتماعي،
أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2004 م وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتزامات المكلّفين في مجال الضمان الاجتماعي ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 9 و 9 مكرر منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلّق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم لاسيما المادتان 36 و 37 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري، للجمهورية الجزائرية / العدد 25 29 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 9 مكرر من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تمثيل وتعيين أعضاء لجان الطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي وكذا قواعد سيرها. الفصل الأول اللجنة الولائية للطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي المادة 2 : يعيّن أعضاء اللجنة الولائية للطعن المسبق لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من :
- الوالي، بالنسبة لممثل الإدارة،
- المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية، طبقا للتشريع المعمول به، بالنسبة لممثلي العمال، منظمات أرباب العمل الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية، طبقا للتشريع المعمول به، بالنسبة لممثلي أرباب العمل. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة الولائية للطعن المسبق يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادة 3: يتولّى ممثل الإدارة رئاسة اللجنة الولائية للطعن المسبق. المادة 4 : تجتمع اللجنة الولائية للطعن المسبق في دورة عادية مرة كل خمسة عشر (15) يوما بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو من ثلثي (3 ) أعضائها.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية وتصح اجتماعات اللجنة إذا حضرها أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، تصح اجتماعات اللجنة بعد استدعاء ثان مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 5 : تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة من الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 6 : يتولّى أمانة اللجنة الولائية للطعن المسبق إطار يعيّنه، حسب الحالة، مدير هيئة الضمان الاجتماعي المختصة. المادة 7 : تخصص الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية مقرا للجنة الولائية للطعن المسبق وتتحمل نفقات سيره. الفصل الثاني اللجنة الوطنية للطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي المادة 8 : توضع اللجنة الوطنية للطعن المسبق لدى المديرية العامة لكلّ هيئة ضمان اجتماعي. المادة 9 : يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق من بين أعضاء مجلس إدارة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة هذا. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادة 10 : يتولّى ممثل الإدارة رئاسة اللجنة الوطنية للطعن المسبق. المادة 11 : تجتمع اللجنة الوطنية للطعن المسبق في دورة عادية مرة كل شهر بناء على استدعاء من رئيسها، وتجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو من ثلثي (3) أعضائها. تصح اجتماعات اللجنة إذا حضرها أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، تصح اجتماعات اللجنة بعد استدعاء ثان مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. الجزائرية / العدد 25 أول ربيع الأول عام 1425 ه 21 أبريل سنة 2004 م المادة 12 : تتخذ اللجنة الوطنية للطعن المسبق قراراتها بالأغلبية البسيطة من الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 13 : يتولى أمانة اللجنة الوطنية للطعن المسبق إطار يعيّنه، حسب الحالة، المدير العام لهيئة الضمان الاجتماعي المختصة في هذا المجال. المادة 14 : تخصص هيئة الضمان الاجتماعي مقرا للجنة الوطنية للطعن المسبق، وتتحمل نفقات سيره. الفصل الثالث أحكام مشتركة بين اللجنتين الوطنية والولائية للطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي المادة 15 : تعد لجنتا الطعن المسبق نظامهما الداخلي وفقا لنظام داخلي نموذجي يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. يخضع النظامان الداخليان لموافقة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 16 : يلزم أعضاء لجان الطعن المسبق بالسر المهني. المادة 17 : تبلغ محاضر اجتماعات لجان الطعن المسبق من قبل رؤسائها وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما وفي الآجال المحددة في القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 18 : يتعين على لجان الطعن المسبق تقديم تقرير عن نشاطها السنوي إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 19 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004. أحمد أويحيى
أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 25 31 قرارات، مقررات، آراء وزارة التشغيل والتضامن الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004 ، يحدد تنظيم مديرية التشغيل في الولاية. إن رئيس الحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير التشغيل والتضامن الوطني، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-50 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها، المعدل، لا سيما المادة 7 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار تنظيم مديرية التشغيل في الولاية، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 02-50 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تنظم مديرية التشغيل لولايات : أدرار والأغواط وبشار وتامنغست وسعيدة والبيض وإيليزي والطارف وتندوف وتيسمسيلت وخنشلة والنعامة وعين تموشنت وغرداية في ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة الإدارة العامة والميزانية وتتكفل بما يأتي : ضمان تسيير الوسائل البشرية والمادية لمصالح المديرية الولائية، تقييم الاحتياجات المالية واستعمال القروض الممنوحة والحرص على تسييرها بطريقة ناجعة. وتتكون من مكتبين (2) : مكتب إدارة المستخدمين والوسائل مكتب الميزانية والمحاسبة. 2 - مصلحة ترقية التشغيل وتسيير سوق العمل، وتتكفل بما يأتي : تطبيق برامج ترقية التشغيل على المستوى المحلي ودراسة جميع كيفيات تطويرها حسب خصوصيات الولاية تطوير كفاءات التشغيل ووضع بنوك معطيات محلية، تساعد على تنمية التشغيل
- وضع آليات تنظيم ومتابعة سوق العمل وتحديد المهن الجديدة والتأهيلات التي يتطلبها سوق العمل
- تنسيق الأعمال المتعلقة بتطبيق برامج التشغيل وضمان تقييمها. وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب برامج ترقية التشغيل، مكتب تسيير سوق العمل مكتب التنسيق والإحصائيات والتقييم. 3 – مصلحة المحافظة على التشغيل وحركة اليد العاملة، وتتكفل بما يأتي : تطبيق الأعمال الرامية إلى الحفاظ على الشغل المتوفّر وتشجيع إعادة الإدماج المهني للعمال، جمع المعطيات المتعلقة بتدفق اليد العاملة المهاجرة والحرص على تطبيق التشريع والتنظيم الخاص بتشغيل اليد العاملة الأجنبية، وضع نظام رصد سوق العمل. وتتكون من مكتبين (2) : مكتب الحفاظ على التشغيل وإعادة الإدماج المهني، مكتب حركة اليد العاملة وتسيير اليد العاملة الأجنبية. المادة 3 : تنظم مديرية التشغيل لولايات : الشلف وأم البواقي وبجاية وبسكرة والبويرة وتبسة وتيارت والجلفة وجيجل وسكيكدة وسيدي بلعباس وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وبرج بوعريريج وبومرداس والوادي وسوق أهراس وميلة وتيبازة وعين الدفلى وغليزان في أربع (4) مصالح :
32 الجريدة الرسمية للجمهورية 1 - مصلحة الإدارة العامة والميزانية المحددة مهامها في المادة 2 الفقرة الأولى) أعلاه، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب إدارة المستخدمين والوسائل، مكتب الميزانية والمحاسبة. 2 – مصلحة ترقية التشغيل والإدماج المهني وتتكفل بما يأتي : تطبيق برامج ترقية التشغيل على المستوى المحلي، بالتعاون مع مختلف المتدخلين، تحديد المهن الجديدة والتأهيلات قصد الزيادة من إمكانيات الإدماج المهني. وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تنسيق برامج التشغيل
- مكتب الإدماج المهني،
- مكتب التأهيلات والمهن. 3 – مصلحة تنظيم سوق العمل وتسييره وتتكفل بما يأتي : تطبيق آليات تنظيم سوق العمل ومتابعته تقييم الإحصائيات حول التشغيل. وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تنظيم سوق العمل،
- مكتب الإحصائيات والتقييم. 4 - مصلحة المحافظة على التشغيل وحركة اليد العاملة، وتتكفل بما يأتي :
- المبادرة بأعمال تشجيع إعادة الإدماج المهني واقتراحها والمحافظة على التشغيل الموجود جمع المعطيات المتعلقة بتدفق اليد العاملة المهاجرة والحرص على تطبيق التشريع والتنظيم المسير لليد العاملة الأجنبية. وتتكون من مكتبين (2) : مكتب المحافظة على التشغيل وإعادة الإدماج المهني مكتب حركة اليد العاملة وتسيير اليد العاملة الأجنبية. المادة 4 : تنظم مديرية التشغيل لولايات : باتنة والبليدة وتلمسان وتيزي وزو والجزائر وسطيف وعنابة وورقلة ووهران في خمس (5) مصالح : 1 - مصلحة الإدارة العامة والميزانية المحددة مهامها في المادة 2 الفقرة الأولى) أعلاه، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب إدارة المستخدمين والوسائل، مكتب الميزانية والمحاسبة. الجزائرية / العدد 25 أول ربيع الأول عام 1425 ه 21 أبريل سنة 2004 م 2 - مصلحة ترقية التشغيل والإدماج المهني المحددة مهامها في المادة 3 (الفقرة 2 ) أعلاه، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب تنسيق برامج التشغيل مكتب الإدماج المهني مكتب التأهيلات والمهن. 3 – مصلحة تنظيم التشغيل وتسيير سوق العمل، وتتكفل بما يأتي : تشجيع التدابير الرامية إلى تنمية التشغيل وتقريب العرض من الطلب واقتراحها، تطبيق آليات تسيير سوق العمل ومتابعته. وتتكون من مكتبين (2) : مكتب تنظيم التشغيل مكتب تسيير سوق العمل. 4 – مصلحة الإحصائيات والتقييم والتلخيص، وتتكفل بما يأتي : وضع نظام ملاحظة يسمح بجمع كافة المعلومات الإحصائية حول التشغيل تلخيص وتقييم برامج التشغيل. وتتكون من مكتبين (2) : مكتب الإعلام وإحصائيات التشغيل مكتب التلخيص والتقييم. 5 – مصلحة المحافظة على التشغيل وحركة اليد العاملة المحددة مهامها في المادة 3 (الفقرة (4) أعلاه، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب المحافظة على التشغيل وإعادة الإدماج المهني مكتب حركة اليد العاملة مكتب تسيير اليد العاملة الأجنبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004. وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية عبد اللطيف بن أشنهو نور الدين زرهوني المدعو يزيد عن رئيس الحكومة وبتفويض منه وزير التشغيل المدير العام للوظيفة والتضامن الوطني العمومية جمال ولد عباس جمال خرشي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة