مرسوم تنفيذي رقم 03-145 مؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 18 29 مارس سنة 2003، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه " صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز "
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه "صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز " .
المادة 2
فتح المادةيفتح في حسابات الخزينة الرئيسية حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه "صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز".
الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-07 (ج.ر عدد 5 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-145 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيقيد في الحساب رقم 111-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والجماعات الإقليمية نواتج حقوق الامتياز، المساهمة المحتملة لصناديق أخرى الإعانات الدولية الهبات والوصايا رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 302-094 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لاستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز "،
- كل الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
الإعانات الموجهة لعمليات التنمية الريفية الإعانات الموجهة لعمليات استصلاح الأراضي،
- المصاريف الخاصة بالدراسات والمقاربة والتكوين والتنشيط
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مشاريع ذات علاقة مع أهداف الصندوق.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسددة المسجلة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية والوزير المكلف بالمالية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-83 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ....................... (بدون تغيير) ......................، في باب النفقات :
- إعانات ............. (بدون تغيير) .....................،
- إعانات ..............(بدون تغيير) .....................،
- مصاريف الدراسة..........(بدون تغيير) ..........، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- كل النفقات الأخرى.........(بدون تغيير ) .........،
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. ................... ( الباقي بدون تغيير) ."...............
الم ادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-145 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 م ارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 4
فتح المادةيستفيد من دعم صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز كل من :
- الجماعات الإقليمية المتدخلة في التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز،
- المؤسسات مهما كانت طبيعتها القانونية وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التي يخضعها الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية للتبعية لإنجاز المشاريع والأنشطة الخاصة بالتنمية الريفية في المناطق المحرومة أو المرغوب في ترقيتها،
- المستثمرين في ترقية أو إعادة تأهيل الحرف الريفية،
- المستثمرين الفلاحيين بصفة فردية أو جماعية، الأسر الريفية، الجمعيات والتعاونيات والتجمعات الأخرى.
المادة 5
فتح المادةيتم التكفل بالنفقات المذكورة أعلاه عن طريق الهيئات المالية المتخصصة. 22 2 أبريل سنة 2003 م يرسم ما يأتي :
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-83 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : يتكفل الوسطاء الماليون بالنفقات المنصوص عليها أعلاه.
تحدد شروط وكيفيات هذا التكفل وكذا مصاريف ومبلغ الأجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".
المادة الأولى
فتح المادةتكون قيمة الرقم الاستدلالي الذي يتم على أساسه حساب المرتب الأساسي للممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية التابعين للأسلاك والمناصب العليا المذكورة أدناه هي القيمة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه :
سلك الممارسين المتخصصين في الصحة العمومية :
ممارس متخصص مساعد، ممارس متخصص رئيسي، ممارس متخصص رئيس.
مين المتخصصين في 30 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم رقم 87-143 المؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 الذي يحدد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية ويضبط كيفياته، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة، وبعد الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالتحقيق العمومي الخاص بمشروع تصنيف المحمية الطبيعية البحرية لجزر حابيباس (ولاية وهران) يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 87-143 المؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 والمذكور أعلاه، يصنف إقليم جزر حابيباس (ولاية وهران المبين في الخريطة الملحقة بأصل هذا المرسوم وذو الحدود المبينة في المادة 3 أدناه ، محمية طبيعية بحرية.
المادة 2
فتح المادةتقدر المساحة المصنفة في إقليم جزر حابيباس ب 26,84 كلم2.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-07 (ج.ر عدد 5 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-145 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 3
فتح المادةتتمثل حدود إقليم المحمية الطبيعية البحرية في المعطيات الآتية : : خط عرض °35 '43 "00 شمالا ، خط طول 01'11 "200 غربا .أ ب : خط عرض °35'41 "30 شمالا ، خط طول°01'10 "32 غربا : خط عرض °35'43 "38 شمالا، خط طول ° 01'05 "20 غربا .ج د : خط عرض 4535 20 شمالا ، خط طول 0601 05 غربا
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-83 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ....................... (بدون تغيير) ......................، في باب النفقات :
- إعانات ............. (بدون تغيير) .....................،
- إعانات ..............(بدون تغيير) .....................،
- مصاريف الدراسة..........(بدون تغيير) ..........، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- كل النفقات الأخرى.........(بدون تغيير ) .........،
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. ................... ( الباقي بدون تغيير) ."...............
الم ادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-145 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 م ارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 4
فتح المادةتوضع حدود المحمية الطبيعية البحرية لجزر حابيباس على الخرائط المعمول بها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003.
علي بن فليس
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-83 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : يتكفل الوسطاء الماليون بالنفقات المنصوص عليها أعلاه.
تحدد شروط وكيفيات هذا التكفل وكذا مصاريف ومبلغ الأجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-07
« تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-145 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "الم ادّة 2 : يفتح في حسابات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-281
مرسوم تنفيذي رقم 13-281 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1433 الموافق 27 يونيو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص رقم 111-302 الذي عنوانه "صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1432 الموافق 13 فبراير سنة 2011، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 صفر ع ام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفق ات حساب التخصيص الخاصّ رقم 111-302 الذي عنوانه "صندوق التنمية الرّيفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-07
مرسوم تنفيذي رقم 12-07 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-145 الم ؤرخ في 26 مح رم ع ام 1424 الموافق 29 م ارس س نة 2003 الذي يحدد كيفي ات تسيي ر حس اب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه "صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز"
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-83
مرسوم تنفيذي رقم 10-83 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-145 الم ؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سن ة 2003 ال ذي يحدد ك يفيات تسيير ح ساب التخصيص الخاص رقم 111-302 ال ذي عنوانه "صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز"
-
مرسوم رئاسي رقم 05-391
مرسوم رئاسي رقم 05-391 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم DZ-652 الموقع في 13 يوليو سنة 2005 بروما بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية لترارا وسبعة الشيوخ في ولاية تلمسان. 3
-
مرسوم رئاسي رقم 04-125
مرسوم رئاسي رقم 04-125 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 لتمويل مشروع ترميم الإسكان الاجتماعي في 16 أبريل سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم DZ-628 ، الموقع في 17 فبراير سنة 2004 برومابين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية لشمال ولاية المسيلة. 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 17 2003 ، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه "صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز "
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.