مرسوم تنفيذي رقم 02-248 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يحدد كيفيات تسيير الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم كيفيّات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب".
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 109-302 وعنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب".
الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-06 (ج.ر عدد 5 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 109-302 وعنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب".
الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية هوالآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب .
يعمل محافظ الغابات بصفته الآمر الثانوي بالصرف بالنسبة للعمليات التي يتم تنفيذها على مستوى الولاية".
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة الهبات والوصايا المساعدات الدولية،
- كل الموارد الأخرى والمساهمات والإعانات المحددة عن طريق التشريع.
في باب النفقات :
- الإعانات الموجهة لمكافحة التصحر، الإعانات الموجهة لأعمال الحفاظ على المراعي وتنميتها، الإعانات الموجهة لتنمية المنتوحات الحيوانية في المناطق السهبية والزراعية الرعوية، الإعانات الموجهة لتثمين منتوجات تربية الحيوانات، الإعانات الموجهة لحماية مداخيل المربين والمربين الزراعيين الإعانات الموجهة لتنظيم الاقتصاد الرعوي،
- المصاريف المتصلة بدراسات إمكانية الإنجاز والتكوين المهني للمربين وتعميم التقنيات ومتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع ذات العلاقة بهذا الموضوع.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-82 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- .......................... (بدون تغيير) ..................، في باب النفقات :
- إعانات ................. (بدون تغيير) ................،
- إعانات ..................(بدون تغيير) .................،
- إعانات ..................(بدون تغيير) .................،
- إعانات ..................(بدون تغيير) .................،
- إعانات ..................(بدون تغيير) .................،
- إعانات ..................(بدون تغيير) .................،
- المصاريف المتصلة ب........(بدون تغيير) .........،
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. .................. ( الباقي بدون تغيير) ."................. 21 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2010 م
المادة 4
فتح المادةيستفيد من دعم صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب :
المربون كأفراد أو منظمين في تعاونية أو تجمع أو جمعية مهنية
- الجماعات المحلية المتدخلة في تنمية المراعي والحفاظ عليها،
- المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة المتدخلة في ميداني إنتاج منتوجات ذات أصل حيواني أو نباتي وتثمينها.
يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والوزير المكلّف بالموارد المائية والوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة ، قائمة الجماعات المحلية المذكورة أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتتكفل المؤسسات المالية المتخصصة بالنفقات المنصوص عليها أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-82 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : يتكفل الوسطاء الماليون بالنفقات المنصوص عليها أعلاه.
تحدد شروط وكيفيات هذا التكفل وكذا مصاريف ومبلغ الأجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".
المادة 6
فتح المادةتحدّد كيفيات متابعة حساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب" وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية.
يعد الأمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطّرة وكذا أجال الإنجاز.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-82
« تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "الم ادّة 4 : يؤهل للاستفادة من دعم صندوق »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-06
« تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 29 يناير سنة 2012 م "المادّة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-281
مرسوم تنفيذي رقم 13-281 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-06
مرسوم تنفيذي رقم 12-06 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-248 الم ؤرخ في 12 جم ادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يولي و سنة 2002 ال ذي يحدد كيفيات تسيير ح ساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002 الّذي يحدّد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التّخصيص الخاصّ رقم 109-302 الّذي عنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب"
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-82
مرسوم تنفيذي رقم 10-82 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى ع ام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 ال ذي يح دد ك يف يات تس يي ر حس اب التخصيص الخ اص رقم 109-302 ال ذي عن وانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب"
-
مرسوم رئاسي رقم 04-125
مرسوم رئاسي رقم 04-125 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 لتمويل مشروع ترميم الإسكان الاجتماعي في 16 أبريل سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم DZ-628 ، الموقع في 17 فبراير سنة 2004 برومابين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية لشمال ولاية المسيلة. 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002، يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.