مرسوم تنفيذي رقم 2000-309 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم النظام التعويضي المطبق على العمال الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 98-95 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتضمن النظام التعويضي المذكور في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
- تعويضا شهريًا عن التبعة الخاصة، يحسب 25 % من الأجر القاعدي للرتبة الأصلية تعويضا شهرياً عن تحسين الأداء، يحسب بنسب تتراوح من 0 إلى 10% من المرتب الرئيسي للمنصب المشغول.
المادة 3
فتح المادةيدفع، زيادة على ذلك، تعويض شهري عن الحملة بنسبة 15% يحسب على أساس الأجر القاعدي للمنصب المشغول، إلى الأعوان المكلفين بالرقابة الرسمية في إطار أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 95-38 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
يدفع هذا التعويض عن فترة الإبحار في الحملة المذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم مانعة لجميع التعويضات الأخرى والمنح المماثلة لها، ولاسيما منها التعويض عن الضرر والتعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وعلاوة المردودية، باستثناء العلاوات التعويضية للنفقات وتعويض الخبرة المهنية حسب ما يحدده التنظيم الجاري به العمل.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس 18 رية / العدد 60 17 رجب عام 1421 ه . 15 أكتوبر سنة 2000 م مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-215
« تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنف يذي رقم 2000-309 المؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-349
مرسوم تنفيذي رقم 03-349 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 2000-309 المؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-113
مرسوم تنفيذي رقم 02-113 مؤرخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 10 3 أبريل سنة 2002 ، يحدد قائمة المناصب العليا لمديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.