قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء الامتحانات المكلفة بالصيد البحري. المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة 35
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه ، يسند تنظيم إجراء الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، إلى المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص الآتية :
معهد علوم البحار وتهيئة الساحل - الجزائر،
- معاهد علوم الطبيعة بجامعة " هواري بومدين بالجزائر وبجامعة " فرحات عباس " بسطيف وبجامعة عنابة معهد العلوم والتكنولوجيا بجامعة وهران.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999.
عن الوزير الفلاحة الوزير المنتدب لدى رئيس والصيد البحري الحكومة، المكلف بالإصلاح وبتفويض منه الإداري والوظيف العمومي الأمين العام أحمد نوي أحمد بوعكان عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.