قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يتضمن التنظيم الإداري للمركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة . . . . 14
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل التنظيم الإداري للمركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة، تحت سلطة المدير العام على ما يأتي :
1 - مديرية الإدارة العامة
2 - مديرية الإعلام والاتصال
3 - مديرية الدراسات والبرمجة.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية الإدارة العامة من :
1 - قسم الموارد البشرية
2 - قسم الموارد المالية
3 - قسم الوسائل العامة.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية الإعلام والاتصال من :
1 - قسم الإعلام والاتصال والتوجيه والعلاقات العامة / العدد 355 جمادى الأولى عام 1420 ه
2 - قسم النشر والتوزيع والتوثيق
3 - قسم أنظمة الإعلام الآلي والأنظمة السمعية البصرية.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات والبرمجة من :
1 - قسم الدراسات والبحث
2 - قسم البرمجة والوقاية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999.
الوزير المنتدب لدى وزير الشباب رئيس الحكومة المكلف والرياضة بالإصلاح الإداري محمد عزيز درواز والوظيف العمومي أحمد نوي عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي وزارة التضامن الوطني والعائلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.