قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة 7 سنة الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج التسعيرة. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 98-71 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 98-72 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي رقم 98-73 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 98-74 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 98-75 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. فبراير سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في
فبراير سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد
فبراير سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في
فبراير سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في
فبراير سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد
مرسوم رئاسي رقم 98-76 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
مرسوم تنفيذي رقم 98-77 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-374 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1992 في المساحة المسماة “ زوطي - شرق “ ( الكتلة 431 ب ) . . . . . . 13 مرسوم تنفيذي رقم 98-78 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-86 المؤرخ في 23 مارس سنة 1993 في المساحة المسماة “ برج مسودة “ ( الكتلتان : 406 ب و 209 ) . . 15 مرسوم تنفيذي رقم 98-79 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998، يعدل المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدّد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم .اجتماعيا .
مرسوم تنفيذي رقم 98-80 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره. مرسوم تنفيذي رقم 98-81 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25
فبراير سنة 1998 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-451 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم وكالة المحاسبة للطوابع البريدية وتسييرها.
مرسوم تنفيذي رقم 98-82 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية لدى إدارة البريد والمواصلات. 19
5 ذو القعدة عام 1418 ه الحرب فهرس هورية الجزائرية / العدد 12 3 (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 98-83 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات قسنطينة، الخروب، عين سمارة، ديدوش مراد وحامة بوزيان . . . مرسوم تنفيذي رقم 98-84 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 المنافسة والأسعار.
الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن حل مركز دراسة
مرسوم تنفيذي رقم 98-85 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لإعلام الشباب وتنشيطه والمركز الوطني والرياضة. مراسم للإعلام والوثائق الرياضية إلى مركز وطني لإعلام الشباب
فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للقضاء. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31
يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. 28 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. 28 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن بولاية تلمسان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 الطاقة والمناجم.
يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 الجامعية في مدينة وهران.
يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس الأكاديمية
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية وهران (1). مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 الفلاحة سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 البريد والمواصلات.
يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية ورقلة.
فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للبريد والمواصلات بورقلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 وجامعة الدول العربية بوزارة الشؤون الخارجية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
، يتضمن تعيين مدير المشرق العربي
1998 ، يتضمنان تعيين نواب مديرين
، يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. ….. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية.
، يتضمن تعيين نائب مدير بالمحافظة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، المندوب للتخطيط.
يتضمن تعيين رئيسي دراسات بوكالة
يتضمن تعيين رؤساء دراسات بمصالح
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالتفتيش في مفتشية المصالح الجبائية بوزارة المالية.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة المالية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمركز الوطني للوثائق والإعلام لدى المديرية العامة للجمارك . . . . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، البليدة.
يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، في ولايتين.
يتضمن تعيين مديرين للحفظ العقاري
ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة مية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 5 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير الصناعة وإعادة الهيكلة.
سنة 1998 ، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس الأكاديمية الجامعية في مدينة قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير الجامعية في مدينة الجزائر.
سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس قسم بالأكاديمية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات في ولاية النعامة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير في ولاية تبسة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير المراقبة النوعية والرزم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها (استدراك). ق
سنة 1998، يتضمن تعيين ناظر للشؤون الدينية
سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المركز الجزائري
سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوكالة
وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 التنفيذي رقم 96-201 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 المادة 213 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام قانون المالية لسنة 1996 . . . . يناير سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم الموافق 2 يونيو سنة 1996 والمتضمن تطبيق 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن
الجزائرية / العدد 12 5 ذو القعدة عام 1418 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 98-71 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-08 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة واثنان وخمسون ألف دينار (33.352.000 دج) مقيد في ميزانية مصالح رئيس الحكومة - الفرع الأول . رئيس الحكومة - وفي الباب رقم 36-05 “إعانة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة واثنان وخمسون ألف دينار (33.352.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 - 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 98-72 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
5 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 7 وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-08 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وثلاثمائة وستة وعشرون ألف دينار (12.326.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وثلاثمائة وستة وعشرون ألف دينار (12.326.000 دج يقيد في ميزانية مصالح رئيس الحكومة - الفرع الأول - رئيس الحكومة - وفي الباب رقم 36-04 إعانة لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها “. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 98-73 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-07 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-11 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره تسعة ملايين ومائتان وخمسون
للجمهورية الجزائرية / العدد 12 5 ذو القعدة عام 1418 ه ألف دينار (9.250.000 دج) مقيد في ميزانية المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي محتملة - احتياطي مجمع”. ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره تسعة ملايين ومائتان وخمسون ألف حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق دينار (9.250.000 دج ) يقيد في ميزانية الدولة، وفي 25 فبراير سنة 1998 البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. اليمين زروال الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (د ج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 37-21 - المصالح الموجودة في الخارج - النشاط الدبلوماسي - المصاريف المختلفة…. 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.000.000 مجموع الفرع الأول 3.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية 3.000.000
5 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (د ج) الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 37-02 | الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 6.250.000 مجموع القسم السابع 6.250.000 مجموع العنوان الثالث 6.250.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.250.000 مجموع الفرع الأول 6.250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية 6.250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 9.250.000 مرسوم رئاسي رقم 98-74 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-21 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 5 ذو القعدة عام 1418 ه المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-13 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتان وثلاثة عشر مليونا ومائة وخمسة وعشرون ألف دينار (213.125.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتان وثلاثة عشر مليونا ومائة وخمسة وعشرون ألف دينار (213.125.000 دج يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة والصيد الفرع الأول الاعتمادات الملغاة (د ج) البحري الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-32 - إعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. 101.995.000 36-35 | إعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة. 48.475.000 36-36 | إعانات لمعاهد تكوين التقنيين السّامين في الفلاحة. 42.155.000 مجموع القسم السادس 192.625.000 مجموع العنوان الثالث 192.625.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 192.625.000 مجموع الفرع الأول 192.625.000
5 ذو القعدة عام 1418 ه ورية الجزائرية / العدد 1112 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب وزارة التجهيز والتهيئة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (د ج) العمرانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-02 - إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين في الري. 20.500.000 مجموع القسم السادس 20.500.000 مجموع العنوان الثالث 20.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.500.000 مجموع الفرع الأول 20.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 213.125.000 مرسوم رئاسي رقم 98-75 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-17 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998،
12 جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتان وثلاثة عشر مليونا ومائة وخمسة وعشرون ألف دينار (213.125.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتان وثلاثة عشر مليونا ومائة وخمسة وعشرون ألف دينار (213.125.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السادس - إعانات التسيير، وفي الباب رقم 36-01 بعنوان : “إعانات لمؤسسات التعليم العالي”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة .1998 اليمين زروال
مرسوم رئاسي رقم 98-76 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم / العدد 512 ذو القعدة عام 1418 ه وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-19 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أربعمائة مليون دينار 400.000.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي الباب رقم 46-01 “مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 اليمين زروال
5 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 13 مرسوم تنفيذي رقم 98-77 المؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998، يتضمّن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-374 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1992 في المساحة المسماة زوطي شرق الكتلة 431 ب ) . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلّقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-158 المؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992 والمتضمن الموافقة على عقد المشاركة للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “زوطي - شرق المبرم بالجزائر
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العاصمة في 17 ديسمبر سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ من جهة والشركة “ أجيب (أفريكا) “ المحدودة من جهة أخرى،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-374 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المحيط المسمى “ زوطي - شرق “ ( الكتلتان : 431 ب و 216 أ ) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 325 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 26 أبريل سنة 1997 والذي تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “زوطي - شرق ( الكتلة : 431 ب ) ،
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، وبعد موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 4 فبراير 1998 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد رخصة البحث عن المحروقات لصالح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من 14 أكتوبر سنة 1997، في المساحة المسماة “ زوطي - شرق “ (الكتلة 431 ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 2339,06 كلم 2 ، وتقع في تراب ولاية ورقلة. / العدد 12 5 ذو القعدة عام 1418 ه المادة 2: تحدد مساحة البحث، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 00 ′ 48 ° 05 ″ 00 ′ 00 ° 31 02 ″ 00 ′ 00 ° 06 ″ 00 ′ 00 ° 31 03 ″ 00 ′ 00 ° 06 ″ 00 ′ 50 ° 30 04 ″ 00 ′ 55 ° 05 ″ 00 ′ 50 ° 30 05 ″ 00 ′ 55 ° 05 ″ 00 ′ 30 ° 30 06 ″ 00 ′ 10 ° 05 ″ 00 ′ 30 ° 30 07 ″ 00 ′ 10 ° 05 ″ 00 ′ 35 ° 30 08 ″ 00 ′ 15 ° 05 ″ 00 ′ 35 ° 30 09 ″ 00 ′ 15 ° 05 ″ 00 ′ 40 ° 30 10 ″ 00 ′ 25 ° 05 ″ 00 ′ 40 ° 30 11 ″ 00 ′ 25 ° 05 ″ 00 ′ 41 ° 30 12 ″ 00 ′ 30 ° 05 ″ 00 ′ 41 ° 30 13 ″ 00 ′ 30 ° 05 ″ 00 ′ 43 ° 30 14 ″ 00 ′ 37 ° 05 ″ 00 ′ 43 ° 30 15 ″ 00 ′ 37 ° 05 ″ 00 ′ 50 ° 30 16 ″ 00 ′ 41 ° 05 ″ 00 ′ 50 ° 30 17 ″ 00 ′ 41 ° 05 ″ 00 ′ 56 ° 30 18 ″ 00 ′ 48 ° 05 ″ 00 ′ 56 ° 30 المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى
5 ذو القعدة عام 1418 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-78 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-86 المؤرخ في 23 مارس سنة 1993 في المساحة المسماة برج مسودة (الكتلتان : 406 ب و 209). إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 1512 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-445 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة. المسماة “ برج مسعودة : ( الكتلتان : 406 ب و 209 ) المبرم بالجزائر العاصمة في 11 يوليو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ و” شركة فيليبس بتروليوم كومباني الجيريا “،
16 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-86 المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمتضمن منح رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة “برج مسعودة “ ( الكتلتان : 406 ب و209 )،ب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 449 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” في 7 يونيو سنة 1997 والذي تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “برج مسودة “ الكتلتان : 406 ب و 209 )
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها،
- وبعد موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 4 فبراير سنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد رخصة البحث عن المحروقات لصالح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 28 مارس سنة 1998، في المساحة المسماة “ برج مسودة “ (الكتلتان : 406 ب و 209) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 6047,83 كلم 2 ، وتقع في تراب ولايتي ورقلة وإيليزي. / العدد 12 5 ذو القعدة عام 1418 ه المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 00 ′ 40 ° 08 ″ 00 ′ 50 ° 30 02 الحدود الجزائرية ″ 00 ′ 50 ° 30 التونسية 03 الحدود الجزائرية ″ 00 ′ 05 ° 30 الليبية 04 ″ 00 ′ 45 ° 08 ″ 00 ′ 05 ° 30 05 ″ 00 ′ 45 ° 08 ″ 00 ′ 30 ° 30 06 ″ 00 ′ 40 ° 08 ″ 00 ′ 30 ° 30 المادة 3: يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 98-79 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998، يعدل المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدّد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العمل و الحماية الاجتماعية و التكوين المهني
5 ذو القعدة عام 1418 ه وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدّد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام النقطة 12 من المادة 2 من المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 9 فبرابر سنة 1985 و المذكور أعلاه، كما يأتي : رية الجزائرية / العدد 12 17 “ (12) المتمهنون :
- الأساس : الأجر الوطني الأدنى المضمون النسبة : 2%. تتحمل مؤسسة التكوين المهني وحدها الاشتراكات. وتفرض التزامات صاحب العمل على مؤسسة التكوين المهني “. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-80 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية،
18 زائرية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 90 - - 33 المؤرخ في 11 رجب عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتعاضديات الاجتماعية وبمقتضى القانون رقم 91 - - 08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 512 ذو القعدة عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 3 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام الفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 3 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : ( الفقرة الأولى ) يعتبر الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية الذي يدعى في صلب النص “ الصندوق “ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي “. المادة 3 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 3 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه ، بالمادة 24 مكرر ، وتحرر كما يأتي : “ المادة 24 مكرّر : تمسك الحسابات الخاصة بالصندوق في شكلها التجاري طبقا للتشريع المعمول به “. المادة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 3 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بالمادة 28 مكرر، وتحرر كما يأتي : “ المادة 28 مكرّر : يتولّى مهام رقابة التسيير المالي والحسابات الخاصة ، زيادة على أنماط الرقابة القانونية الأخرى، محافظ حسابات يعين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما “.
5 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة المادة 5 : تحلّ كلمة “ مدير عام “ محل كلمة “مدير” في المواد 6 و 9 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 23 و 24 وكذلك على مستوى عنوان القسم الثاني من الفصل الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 3 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-81 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-451 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم وكالة المحاسبة للطوابع البريدية وتسييرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-451 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم وكالة المحاسبة للطوابع البريدية وتسييرها، للجمهورية الجزائرية / العدد 12 19 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم الأحكام المذكورة أدناه من المرسوم التنفيذي رقم 91-451 المورّخ في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم أحكام الفقرة 3 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-451 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ _” جمع الطوابع البريدية والقيم النقدية البريدية الأخرى وكذا البطاقات الهاتفية المذكرة ومتابعة تسييرها “. المادة 3 : تتمّم أحكام الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-451 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- مكتب التموين ومحاسبة الطوابع البريدية والقيم النقدية البريدية الأخرى والبطاقات الهاتفية المذكرة “. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-82 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998، يتضمن إنشاء مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية لدى إدارة البريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات
20 جريدة الرسمية. مهورية الجزائرية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الإدارات المركزية وبمقتضى المرسوم رقم 85 - - 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني، وبمقتضى المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتعلق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين، المعدل
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات، المعدل والمتمم / العدد 12 5 ذو القعدة عام 1418 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ تحت تسمية “ مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية “ مركز بحث ذو طابع قطاعي مشترك يدعى في صلب النص “ المركز “. يخضع المركز لأحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبريد والمواصلات ويكون مقره بالجزائر العاصمة. المادة 3 : يتولّى المركز، فضلا عن المهام المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، المهام الآتية :
- إعداد وتنفيذ برامج الدراسات والبحث الضرورية لما يأتي :
- تحديث الشبكة الوطنية للاتصالات وتطويرها وتحسين استعمالها عن طريق :
- إدخال تكنولوجيات جديدة،
- تطبيق تقنيات جديدة للتسيير،
- تنويع الخدمات.
- تصميم نماذج من التجهيزات والعتاد وإعداد مناهج وتقنيات جديدة مخصصة لتلبية الاحتياجات في مجال الاتصالات،
- السهر بالخصوص على صلاحية التكنولوجيات المطابقة للمقاييس الوطنية والدولية
- المشاركة في إعداد المواصفات التقنية لدفاتر الشروط الخاصة بالتجهيزات والعتاد والخدمات
- ضمان اعتماد التجهيزات والعتاد الجديد
- إجراء كلّ الدّراسات التقنية والعلمية والمستقبلية المرتبطة بمجال نشاطه.
5 ذو القعدة عام 1418 ه المادة 4 : يمكن الوزير الوصي تكليف المركز بأي مهمات أخرى لها صلة بمجال نشاطه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة .1998 أحمد أويحيى
مرسوم تنفيذي رقم 98-83 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998، يتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات قسنطينة، الخروب، عين سمارة، ديدوش مراد وحامة بوزيان. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير السكن،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم بالأمر رقم 95-26 المؤرخ في 25 سبتمبر 1995 للجمهورية الجزائرية / العدد 12 21 وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة و التعمير، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، وبعد الاطلاع على القرارات و المحاضر الخاصة بالموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات قسنطينة، الخروب، عين سمارة، ديدوش مراد، وحامة بوزيان التي اتخذتها الجماعات المحلية المعنية، پيرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات قسنطينة الخروب، عين سمارة ، ديدوش مراد وحامة بوزيان كما هو مبين في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم. وهو يتكون من : التقرير التوجيهي، التنظيم القانوني، الوثائق البيانية التي توضح لكل بلدية ما يأتي :
- مخطط التهيئة
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المساحة التي تتدخل فيها مخططات شغل الأراضي،
- مخطط الارتفاقات و الأضرار
- مخطط التجهيزات المهيكلة
- مخططات التجهيزات ( الخاصة بالطرقات والتزويد بالماء الصالح للشرب وبماء التطهير )،
- مخطط التنظيم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-84 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998، يتضمن حلّ مركز دراسة المنافسة والأسعار. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، / العدد 12 5 ذو القعدة عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية
- وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-58 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتضمن تحويل مركز دراسة التكاليف و الإنتاجية إلى مركز لدراسة المنافسة و الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة و تسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري
5 ذو القعدة عام 1418 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ مركز دراسة المنافسة والأسعار الخاضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-58 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 الذي يدعى في صلب النص “ المركز “. المادة 2 : طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه يتولّى الوزير المكلف بالمالية عملية حل المركز بما يأتي :
- تعيين مكلف بالتصفية
- وضع لجنة تصفية يترأسها مدير الأملاك الوطنية لمحافظة الجزائر الكبرى. المادة 3 : تسوى وضعية موظفي المركز الذين يشغلون مناصبهم بتاريخ نشر هذا المرسوم، في إطار التنظيم المعمول به في مجال حماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية. المادة 4 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-58 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-85 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998، يتضمن تحويل المركز الوطني لإعلام الشباب وتنشيطه والمركز الوطني للإعلام والوثائق الرياضية إلى مركز وطني لأعلام الشباب والرياضة. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة للجمهورية الجزائرية / العدد 12 23 وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-12 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتضمن إنشاء مركز وطني للإعلام والوثائق الرياضية وتنظيمه وعمله،
24 ريدة. زائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-13 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتضمن إنشاء مركز وطني لأعلام الشبيبة وتنشيطها وتنظيمها وعمله،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة، المتمم لاسيما المادتان 7 و 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 الذي يحول ملحقات المركز الوطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها إلى مراكز الإعلام الشبيبة وتنشيطها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة عن مهامها الرئيسية يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحوّل المركز الوطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها والمركز الوطني للإعلام والوثائق الرياضية موضوعا المرسومين التنفيذيين رقم 89-12 ورقم 89-13 المؤرخين في 14 فبراير سنة 1989 والمذكورين أعلاه، إلى مركز وطني لإعلام الشباب والرياضة. / العدد 512 ذو القعدة عام 1418 ه المادة 2 : المركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة والمسمى أدناه “المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يوضع المركز تحت وصاية وزير الشباب والرياضة. المادة 3: يحدّد مقر المركز بالجزائر العاصمة ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من وزير الشباب والرياضة. المادة 4 : يكلّف المركز، في إطار تطبيق السياسة الوطنية في ميدان الشباب والرياضة خاصة بالعلاقة مع مراكز إعلام الشباب وتنشيطها، بالمهام الآتية : ترقية الإعلام والاتصال وتطويرهما وتنظيمهما ،
- المساهمة، بالعلاقة مع المؤسسات والهيئات المعنية، في إعداد برامج أنشطة في ميدان الوقاية الصحية والاستماع والمساعدة النفسانية،
- المساهمة، بالعلاقة مع المؤسسات والهيئات المعنية، في تحديد تدابير مساعدة وترقية مبادرات الشباب التي تهدف إلى إدماجهم الاجتماعي والمهني،
- إعداد نظام إعلام وتوثيق في ميدان الرياضة والشباب من خلال اقتناء الوثائق العامة والمتخصصة وإنشائها والمحافظة عليها ووضعها تحت تصرف المصالح والهيئات المهتمة. المادة 5 : يهدف المركز، في إطار المهام العامة المحددة في المادة 4 أعلاه، خاصة ما يأتي :
- جمع المعلومات والوثائق المتصلة بميدان نشاطه ومعالجتها ونشرها بجميع الوسائل المناسبة،
- القيام بكل التحقيقات والدراسات وسبر الآراء المتعلقة بنشاطه والتي تبادر بها السلطة الوصية قصد إدخال التصحيحات اللازمة لبرامج الأنشطة،
5 ذو القعدة عام 1418 ه
- إعداد ونشر كلّ النشرات المكتوبة والسمعية البصرية العامة منها والمتخصصة وإنتاج أو المساهمة في إنتاج حصص إذاعية وتلفزيونية، القيام بجمع أشغال البحث والوثائق العلمية والتقنية المتصلة بميدان نشاطه واستغلالها، تكوين بنك للبيانات بالإعلام الآلي يتعلق بميدان نشاطه وضبطه
- المشاركة في نشاطات تكوين محترفي التنشيط والإعلام والوثائق الرياضية والشباب وتحسين مستوياتهم وتجديد معارفهم تنظيم و / أو المشاركة في الأيام الدراسية والمحاضرات والتظاهرات والملتقيات الوطنية والدولية المتعلقة بميدان نشاطه
- المشاركة في أشغال البحث في ميدان نشاطه
- ترقية التبادلات مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف والمحافظة عليها . المادة 6 : يتوفّر المركز على ملحقات جهوية متواجدة عبر التراب الوطني من أجل القيام بمهمته وتحدث هذه الملحقات بقرار وزاري مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. الباب الثاني التنظيم الإداري المادة 7 : يسير المركز مجلس توجيه ويديره مدير عام. الفصل الأول مجلس التوجيه المادة 8 : يتألف مجلس التوجيه الذي يرأسه وزير الشباب والرياضة أو ممثله من الأعضاء الآتين :
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية مهورية الجزائرية / العدد 12 25 ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة، ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة والاتصال ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية مديرين (2) مركزيين لوزارة الشباب والرياضة يعينهما الوزير، ممثّلين (2) منتخبين عن مستخدمي المركز، رئيس اتحادية رياضية يعينه وزير الشباب والرياضة، رئيس اتحادية أنشطة شبانية يعينه وزير الشباب والرياضة
- ممثل عن اللجنة الوطنية الأولمبية. يشارك المدير العام والعون المحاسب للمركز في اجتماعات مجلس التوجيه مشاركة استشارية ويتولّى المدير العام أمانة مجلس التوجيه. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يرى من المفيد استشارته نظرا لاختصاصه في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 9 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه وفقا لكفاءتهم لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير الوصي باقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يجري استخلافه بنفس الأشكال ويليه العضو المعين الجديد حتى انتهاء تلك العضوية.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ينتخب ممثلو مستخدمي المركز لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين على الأقل في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب سواء من السلطة الوصية أو من المدير العام للمركز أو بطلب من ثلثي ( 2 3) أعضائه. ترسل الاستدعاءات الشخصية المبينة لجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع. يمكن أن تخفّض هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية. المادة 11 : لا يصح اجتماع مجلس التوجيه إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. إذا لم يكتمل هذا النصاب يجتمع المجلس ثمانية (8) أيام بعد ذلك ويداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس المادة 12 : تثبت مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في دفتر ويمضي عليها الرئيس وأمين الجلسة. ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية ثمانية (8) أيام بعد انعقادها للمصادقة. المادة 13 : يتداول مجلس التوجيه، في إطار التنظيم المعمول به وعلى الخصوص في المواضيع الآتية :
- التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز ، آفاق تطوير المركز
- البرامج والحصائل السنوية لأنشطة المركز، / العدد 12 5 ذو القعدة عام 1418 ه مشاريع الميزانيات وحسابات المركز،
- جدول المستخدمين أنشطة التكوين لفائدة المستخدمين،
- مشاريع توسيع المركز وتهيئته مشاريع شراء العقارات والتنازل عنها وإيجارها، المصادقة على التقرير السنوي للنشاط والحساب الإداري والتسيير الذي يقدمه المدير العام للمركز،
- الهبات والوصايا. يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل التدابير الكفيلة بتحسين تسيير المركز وتشجيع تحقيق أهدافه. يبدي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه المدير العام للمركز. المادة 14 : تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إرسال محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية إلا إذا صدرت معارضة صريحة منها خلال هذه المهلة. لا تنفذ القرارات المتضمنة مواضيع الميزانية والحساب الإداري وشراء العقارات والتنازل عنها وقبول الهبات والوصايا إلا بعد الموافقة الصريحة المشتركة من الوزير الوصي ووزير المالية. الفصل الثاني المدير العام المادة 15 : يعيّن المدير العام للمركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي. تنهى مهامه بنفس الأشكال. المادة 16 : يكلّف المدير العام بضمان تسيير المركز ويتولّى الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها.
5 ذو القعدة عام 1418 ه وعلى هذا الأساس يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود القروض المقررة في الميزانية : يبرم كل الصفقات والاتفاقات والعقود والمعاهدات في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المركز في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يضمن السلطة السلمية ويمارسها على جميع المستخدمين
- يعين في إطار القوانين المستخدمين الذين لم يرد نمط تعيينهم في هذا المرسوم
- يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويضمن تنفيذ مداولاته
- يعد التقرير السنوي للنشاط الذي يقدمه للوزير الوصي بعد موافقة مجلس التوجيه. المادة 17 : يساعد المدير العام للمركز في مهمته مديرون ورؤساء دوائر يعينون بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام للمركز. تنهى مهامهم بنفس الأشكال. المادة 18 : يحدد التنظيم الإداري للمركز وملحقاته، عند الاقتضاء، بقرار وزاري مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. يصادق مجلس التوجيه على النظام الداخلي للمركز الذي يتخذ بقرار من وزير الشباب والرياضة. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 19 : يحضر المدير العام ميزانية المركز ويعرضها على مجلس التوجيه للمداولة فيها. وتعرض الميزانية بعد ذلك على كل من وزيري الشباب والرياضة والمالية للمصادقة. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 27 المادة 20 : تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات و باب للنفقات : في باب الإيرادات : 1- إعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية 2 - إعانات الهيئات الدولية 3 - ناتج الدراسات والخدمات والنشريات 4 - الموارد المختلفة المرتبطة بعمل المركز 5 - الهبات والوصايا. في باب النفقات : 1 - نفقات التسيير، 2 - نفقات التجهيز. المادة 21 : يرسل المدير العام نسخة من الميزانية إلى المراقب المالي للمركز بعد المصادقة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه. المادة 22 : تمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 23 : يتولى مسك محاسبة المركز عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 24 : يقوم بإعداد حساب التسيير العون المحاسب الذي يشهد بأن مبلغ السندات الواجب استيفاؤها وإدخالها في الموارد وكذا الحوالات المعدة : مطابقة لكتاباته. يعرض المدير العام للمركز حساب التسيير على مجلس التوجيه مرفوقا بالحساب الإداري وبتقرير يحتوي على كل التطورات والتوضيحات اللازمة حول التسيير المالي للمركز. يرسل حساب التسيير بعد ذلك للمصادقة إلى كل من وزيري الشباب والرياضة والمالية مرفوقا بملاحظات مجلس التوجيه.
28 رية المادة 25 : يتولّى المراقبة المالية للمركز مراقب مالي يعينه وزير المالية. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 26 : تحوّل أنشطة وممتلكات وحقوق والتزامات وحصص ووسائل ومستخدمي المركز الوطني للإعلام والوثائق الرياضية والمركز الوطني لإعلام الشباب وتنشيطها ، إلى المركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للقضاء.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد صالح رحماني، بصفته مديرا للمعهد الوطني للقضاء، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيدة زينب راحو ، بصفتها نائبة مدير للنشاط الاجتماعي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا ، لإحالتها على التقاعد. / العدد 12 5 ذو القعدة عام 1418 ه المادة 27 : تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 899-12 ورقم 89-13 المؤرخين في 14 فبراير سنة 1989 والمذكورين أعلاه. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى فردية مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 1997 ، مهام السيد مصطفى عبد اللطيف بلكيرد، بصفته رئيس دائرة في ولاية الجزائر سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الرحمن خطابي ، بصفته رئيس دائرة في ولاية خنشلة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد وعمر سمعي، بصفته رئيس دائرة في ولاية بجاية، لإحالته على التقاعد.
5 ذو القعدة عام 1418 ه يدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد المجيد إيساوان، بصفته رئيس دائرة في ولاية تيزي وزو، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن بولاية تلمسان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد مولود قارة، بصفته مندوبا للأمن بولاية تلمسان، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد عمر سميد ، بصفته نائب مدير للبيئة بوزارة الطاقة والمناجم، بناء على طلبه.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفة أخرى :
- الطيب زيتوني، في ولاية مستغانم عمر مريان، في ولاية غيليزان. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 2.9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس الأكاديمية الجامعية في مدينة وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد حسان لزرق ، بصفته رئيسا للأكاديمية الجامعية في مدينة وهران، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية وهران (1). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد قادة هزيل، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية وهران (1)، لتكليفه بوظيفة أخرى.– مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد بوسكين بوداعة، بصفته نائب مدير لتقويم المنتوجات والتكامل الفلاحي والصناعي بوزارة الفلاحة سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى.
30 ية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد عمار بن سي سعيد ، بصفته نائب مدير للتموين بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد لزهر حمادي، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للبريد والمواصلات بورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد رياشي، بصفته مديرا جهويا للبريد والمواصلات بورقلة، لإحالته على التقاعد. / العدد 12 ذو القعدة عام 1418 ه مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المشرق العربي وجامعة الدول العربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 يعين السيد بوثلجة هادف، مديرا للمشرق العربي وجامعة الدول العربية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1997.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول مارس سنة 1997 : عبد الحميد عبروس، نائب مدير لبلدان أوروبا الشرقية والبلقان محمد كمال علوي، نائب مدير للتسيير المالي للمناصب الدبلوماسية والقنصلية
- خير الدين حموم ، نائب مدير الاتحاد المغرب العربي،
- محمد يرقي، نائب مدير لبلدان المغرب العربي، خير الدين رامول نائب مدير للتعاون مع الهيئات المتخصصة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شوال عام. 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 يعين السيد إبراهيم يونس، نائب مدير للقانون الأساسي للأشخاص والشؤون الاجتماعية والاتفاقات بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1997.
5 ذو القعدة عام 1418 ه . …… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 يعين السيد حاج كوشكار، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطرابلس الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ابتداء من أول ديسمبر سنة 1997. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 يعين السيد محمد الهادي بن ناجي، مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالمحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 يعين السيد رابح موساوي، نائب مدير للإعلام والصحافة بالمحافظة السامية المكلّفة بردّ الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. جمهورية الجزائرية / العدد 12 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد القادر وضاحي، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان، لإحالته على التقاعد . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أوّل فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين رئيسي دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما رئيسي دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها :
- جمال الدين حريزي
- محمد عتي تكار لي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أوّل فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دراسات بمصالح المندوب للتخطيط :
- عبد القادر بوطيب، رئيس دراسات مكلف بمؤسسات السيادة،
- جمال بوكريش، رئيس دراسات مكلّف بالتجهيزات الإدارية الأخرى،
. 32. يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- محمد ماجور، رئيس دراسات مكلف بدعم التطبيقات المعلوماتية وتطويرها في الإدارة العامة للتخطيط، ابراهيم ناجي، رئيس دراسات مكلّف بالدراسات الخاصة بالطاقة الفلاحية حسين نعمان، رئيس دراسات مكلف بدراسات الموارد المائية. ★ مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمنان تعيين مكلّفين بالتفتيش في مفتشية المصالح الجبائية بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد محمد عسلون، مكلفا بالتفتيش في مفتشية المصالح الجبائية بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد علي معبد، مكلفا بالتفتيش في مفتشية المصالح الجبائية بوزارة المالية. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة المالية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد مراد أبركان، نائب مدير للوسائل العامة والمحفوظات في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. / العدد 12 ذو القعدة عام 1418 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 تعين السيدة سامية أو سمعال، زوجة علون ، نائبة مدير التحليل والتلخيص في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أوّل فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالمركز الوطني للوثائق والإعلام لدى المديرية العامة للجمارك.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد الهادي مركوش، نائب مدير للإعلام والاتصال بالمركز الوطني للوثائق والإعلام لدى المديرية العامة للجمارك.
- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أوّل فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد بوجلطية جزولي، مديرا للضرائب في ولاية البليدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين. الآتيتين : جيلالي بلمهل، في ولاية النعامة، توفيق بكاير، في ولاية غرداية.
5 ذو القعدة عام 1418 ه سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 3.3 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين للحفظ العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للحفظ العقاري في الولايتين الآتيتين :
- عبد العزيز بوسعيد، في ولاية معسكر،
- امحمد سعدي، في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد مصطفى عمروني، نائب مدير للتكرير ومعالجة الغاز بوزارة الطاقة والمناجم. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم رؤساء دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة : نور الاسلام شرقو، رئيس دراسات مكلف بالتعاون والشراكة فتيحة بن بوعلي زوجة ماضي، رئيسة دراسات مكلفة بضبط المقاييس والقياسة والملكية الصناعية، الزهرة مولاي، رئيسة دراسات مكلفة بنشر المعلومات والوثائق
- أحمد بوبريط، رئيس دراسات مكلف بتقويم الموارد الطبيعية والبديلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أوّل فبراير سنة 1998 يعين السيد عمار منصوري، نائب مدير للتحسين والتطور التكنولوجي بوزرة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس الأكاديمية الجامعية في مدينة قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد حسان مهديوي، رئيسا للأكاديمية الجامعية في مدينة قسنطينة.
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس قسم بالأكاديمية الجامعية في مدينة الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد سمير بوبكر، رئيس قسم مكلّف بالتنمية والتخطيط بالأكاديمية في مدينة الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد عزيز بشير بن سالم، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتشغيل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات في ولاية النعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد عبد القادر بوشنتوف، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية النعامة. / العدد 12 5 ذو القعدة عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أوّل فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين ناظر للشؤون الدينية في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد يوسف عزوزة، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية تبسة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أوّل فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 يعين السيد عبد الحليم أشلي، مديرا للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 58 الصادر بتاريخ 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة .1997 الصفحة 8 - العمود الثاني - السطر 9. تحذف عبارة : لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. الباقي بدون تغيير).
5 ذو القعدة عام 1418 ه رية الجزائرية / العدد 12 35 قرارات، مقررات، آراء وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 96-201 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 والمتضمن تطبيق المادة 213 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996. إن وزير المالية ووزير المجاهدين بمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار ومجموع النصوص التطبيقية اللاحقة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 بعنوان تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-201 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 والمتضمن تطبيق المادة 213 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-201 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يستفيد المجاهدون وأبناء الشهداء المتحصلون على قروض بنكية مخصصة لإنجاز استثمارات فردية أو جماعية، من تخفيض في نسبة الفوائد قدره 50%
36 للجمهورية الجزائرية المادة 2 : لا يستفيد من التدابير المذكورة أعلاه سوى :
- المجاهدون : أعضاء جيش التحرير الوطني،
- المجاهدون : أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين لهم صفة فدائي أو مسبل، أو سجين أو دائم،
- أبناء الشهداء. المادة 3 : لا تستفيد من التخفيض في نسبة الفوائد إلا المشاريع الخاصة بالاستثمارات أو بتوسيع النشاطات التي تهدف إلى إنشاء أو اقتناء وحدات أو مؤسسات ذات طابع تجاري أو صناعي أو حرفي أو فلاحي أو تلك التي تقدم خدمات. المادة 4 : تخضع كل استفادة من قروض بنسب فوائد مخفضة إلى مساهمة شخصية تأخذ شكل أملاك خاصة إما نقدا أو عينا (أرض - محال). المادة 5 : تحدّد المؤسسة البنكية الحد الأدنى للأملاك الخاصة حسب مستويات متغيرة بالنظر إلى المبلغ الإجمالي للاستثمارات من جهة، وإلى الاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة من جهة أخرى. المادة 6 : ترسل كل طلبات التخفيض في نسبة الفوائد إلى المؤسسة البنكية الموجودة بمقر إقامة المشروع. / العدد 12 5 ذو القعدة عام 1418 ه المادة 7 : يتعين على المؤسسة البنكية بعد موافقتها على منح القروض حسب الشروط المعمول بها، أن ترسل إلى الوزارة المكلّفة بالمالية جدولا يتضمن كشف حساب عن التخفيضات قصد التكفل بها من طرف مصالح الخزينة طبقا لحساب التحصيص الخاص رقم 062-302 المادة 8 : يجب على المؤسسة البنكية أن ترسل قوائم المستفيدين من هذا الإجراء إلى مصالح وزارة المجاهدين للاطلاع والمتابعة. المادة 9 : لا تمنع الامتيازات المذكورة في هذا القرار الاستفادة من الامتيازات الأخرى الممنوحة بمقتضى التشريع الجاري به العمل. المادة 10 : تحدّد المؤسسة البنكية مدة تسديد القرض حسب أهمية المشروع طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 11 : توضح أحكام هذا القرار، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية ووزير المجاهدين. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997. وزير المالية وزير المجاهدين عبد الكريم حرشاوي السعيد عبادو المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر