قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة. 17 20
المادة الأولى
فتح المادةيصنّف المركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة، حسب عدد النقاط المتحصل عليها، عملا بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 3 920
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا في المركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعياً ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى، المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلمي * المدير أ 3 م العام أ 3 م - 1 * مدير الإعلام والاتصال مدير الدراسات والبرمجة المركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة * أ مدير أ 3 م - 1 1- الإدارة العامة أ 3 2- م رئيس قسم بمديرية الإعلام والاتصال شروط طريقة الرقم التعيين التعيين الاستدلالي 920 مرسوم تنفيذي 714 1 - مفتش الشبيبة مفتش الرياضة أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة.
2 - مستشار في الرياضة أو أستاذ تعليم تقنيات التنشيط أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة. 714 1 - متصرف إداري رئيسي أو رتبة قرار من معادلة يثبت سنتين أقدمية الوزير في الرتبة.
2 - متصرف إداري أو رتبة معادلة يثبت سبع (7) سنوات أقدمية في الرتبة. 632 1 - مستشار في الرياضة، أو أستاذ تعليم تقنيات التنشيط أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة. 22 الرسمية للجمهورية الجزائرية جدول / العدد 69 19 جمادي الثانية عام 1420 ه (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب شروط طريقة العمومية العليا الصنف القسم المستوى الرقم التعيين التعيين السلمي الاستدلالي * رئيس قسم أ 3 بمديرية الدراسات والبرمجة المركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة * رئيس أ 3 قسم بمديرية الإدارة العامة
المادة 3
فتح المادةيتقاضى العمال المعينون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ، الأجر القاعدي المرتبط بقسم صنف المنصب المشغول.
المادة 4
فتح المادةيستفيد العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه، زيادة على الأجر القاعدي، تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
2 - مستشار 2-632 بيداغوجي للشبيبة أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات قرار من أقدمية في الوزير الرتبة.
- 2 632 1 - متصرف إداري أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999 .
وزير الشباب عن وزير المالية والرياضة الوزير المنتدب لدى محمد عزيز درواز وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 98-85
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.