مرسوم تنفيذي رقم 98-429 مؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998، يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
المادة الأولى
فتح المادةيجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجب قرار ، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية.
المادة 2
فتح المادةيجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذلك توقيع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه.
المادة 4
فتح المادةينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 إسماعيل حمداني مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 78-2 منه
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين السّيّد عمار زقرار، الوزير لدى رئيس الحكومة، ليتولى مهام الأمين العام لرئاسة الجمهورية يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عمار زقرار، بصفته وزيرا لدى رئيس الحكومة، متوليا مهام الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 اليمين زروال مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المستشار للشؤون الدولية والتعاون برئاسة الجمهورية.
إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 78-2 منه وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين السّيّد عبد القادر طافر الوزير لدى رئيس الحكومة، ليتولى مهام المستشار للشؤون الدّولية والتعاون برئاسة الجمهورية يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عبد القادر طافر، بصفته وزيرا لدى رئيس الحكومة، متوليا مهام المستشار للشؤون الدّولية والتعاون برئاسة الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة .1998 اليمين زروال مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام الوزير المحافظ للجزائر الكبرى.
إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 78-2 منه
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد شريف رحماني، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمحافظة الجزائر العاصمة، ليتولى مهام الوزير المحافظ للجزائر الكبرى يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد شريف رحماني، بصفته وزيرا لدى رئيس الحكومة، مكلفا بمحافظة الجزائر العاصمة، متوليا مهام الوزير المحافظ للجزائر الكبرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة .1998 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1999)
- قرار (1999)
- قرار (1999)
- قرار (1999)
- قرار (1999)
- قرار (1999)
- + 54 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (60)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1420 الموافق 17 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 10
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1420 الموافق 9 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999 ، العامة للري . الفلاحي 16 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1420 الموافق 6 يونيو سنة 1999 ، يتضمن البشرية. 11 تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإحصائيات الفلاحية والتحقيقات الاقتصادية
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999 ، الريفية والتنظيم العقاري وحماية الأملاك . . يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المساحات 14 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإنتاج 14 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين 15 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التهيئة 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999 والبحث والإرشاد
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999 الفلاحي
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999 ، المسقية
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة العام للتكوين المهني. والتكوين المهني 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1419 الموافق 31 مارس سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 20
-
قرار
قرارات مؤرخة في 11 محرم عام 1420 الموافق 27 أبريل سنة 1999 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير شؤون السجون في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . . 36
-
قرار
قراران مؤرّخان في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة مدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الموارد البشرية والتقنين
-
قرار
قراران مؤرخان في 3 و 21 ذي الحجة عام 1419 إلى نائبي مدير . . 17 البريد والمواصلات الموافق 20 مارس و 7 أبريل سنة 1999 ، يتضمنان تفويض الإمضاء 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1419 الموافق 3 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999 والتعاون. 33 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط 34
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير النقل البري
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير النقل الحضري وحركة المرور. 33
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999 ، 32 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموانىء
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1419 الموافق 28 فبراير سنة 1999 ، بالمديرية العامة للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1419 الموافق 16 فبراير سنة 1999 ، الوزارة المكلفة بالعلاقات يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخي
-
قرار
قرارات مؤرخة في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين . 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999 والتكوين. 7 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.