قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة العام للتكوين المهني. والتكوين المهني 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير 22
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد بلقاسم محبوب، المدير العام للتكوين المهني، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999.
حسان العسكري عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.