قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير 6
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عمار بليل، نائب مدير تنفيذ العقوبات والعفو، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999.
مكامشة الغوتي 30 محرم عام 1420 ه الجريدة مية لا وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.