قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الموارد البشرية والتقنين
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيدة عائشة بوقرط، زوجة عيدود، مديرة الموارد البشرية والتقنين الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير النقل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999 .
سيد أحمد بوليل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.