قراران مؤرّخان في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد رشيد نون، نائب مدير المستخدمين والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير النقل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999.
سيد أحمد بوليل إن وزير النقل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 7 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد كمال رزيق، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة النقل يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد كمال رزيق نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير النقل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999.
سيد أحمد بوليل وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.