قراران مؤرخان في 3 و 21 ذي الحجة عام 1419 إلى نائبي مدير . . 17 البريد والمواصلات الموافق 20 مارس و 7 أبريل سنة 1999 ، يتضمنان تفويض الإمضاء 17
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد قدور مرواني، نائب مدير التخطيط، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999.
محند الصالح يويو 18 ائرية / العدد 32 16 محرم عام 1420 ه إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-267 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد يوسف لهلالي، نائب مدير للمستخدمين والخدمات الاجتماعية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد يوسف لهلالي، نائب مدير المستخدمين والخدمات الاجتماعية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1419 الموافق 7 أبريل سنة 1999.
محند الصالح يويو وزارة الشؤون الدينية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.