ج.ر عدد 97 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا : سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1.070,00 د.ج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 97 و رمضان عام 1419 ه فسوس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 98-430 مؤرخ في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليه في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997. . . .

مرسوم رئاسي رقم 98-431 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليه في باماكو بتاريخ 25 .1996 مراسيم تنظيمية صفر عام 1417 الموافق 11 يوليو سنة

مرسوم رئاسي رقم 98-432 مؤرخ في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي رقم 98-433 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27

ديسمبر سنة 1998، يسمح بمشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة في حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بعنوان المراجعة العامة الحادية عشرة . . .

مرسوم رئاسي رقم 98-434 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة 1998، يتضمن قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للتعديل الرابع للقانون الأساسي لصندوق النقد الدولي. 16 … مرسوم تنفيذي رقم 98-429 مؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998، يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. . . مراسم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة لرئاسة الجمهورية.. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة للشؤون الدّولية والتعاون برئاسة الجمهورية.

1998 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام

1998 ، يتضمن إنهاء مهام المستشار

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام الوزير المحافظ للجزائر الكبرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رمضان عام 1419 الموافق 21 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

9 رمضان عام 1419 ه الجريد فهرس مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رمضان عام 1419 الموافق الدولية والتعاون برئاسة الجمهورية. الجمهورية الجزائرية / العدد 97 3 ( تابع ) 21 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين المستشار للشؤون

مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رمضان عام 1419 الموافق 21 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين الوزير المحافظ للجزائر الكبرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. قرارات،

مقررات آراء وزارة السكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 14 سبتمبر سنة 1998، يحدد الأعمال المنوطة بالمديريات الولائية التابعة لوزارة السكن والمصالح المكونة لها. . 20

اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 98-430 مؤرخ في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليه في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 77-9 منه. وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليه في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقع عليه في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة .1998 اليمين زروال اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين : إيمانا منهما بأهمية تعزيز مسيرة التعاون القائمة بينهما، ورغبة في تدعيم النشاط الاستثماري في بلديهما عن طريق إيجاد المناخ الاستثماري اللازم للمستثمرين ورجال الأعمال الجزائريين والسوريين بغية حفزهم على تأسيس وإقامة مشاريع استثمارية يكون من شأنها دعم التنمية الاقتصادية في البلدين. فقد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعتبر المقدّمة جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. المادة 2 تعاريف لتطبيق هذا الاتفاق : 1 - تشير كلمة “مستثمر “ فيما يتعلق بأي من الطرفين المتعاقدين إلى ما يأتي : أ - الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية ذلك الطرف المتعاقد ويمارسون النشاط الاستثماري في أراضي ( إقليم ( الطرف الآخر، وفقا للقوانين والأنظمة النافذة فيه،

9 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية ب الأشخاص الاعتباريين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين ويمارسون النشاط الاستثماري في أراضي ( إقليم ) الطرف الآخر بما في ذلك الشركات والمؤسسات العامة والخاصة والمشتركة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة فيه. 2 - إن كلمة استثمارات، تعني جميع الأموال المستثمرة أصولا بعد نفاذ هذا الاتفاق من قبل رعايا أحد الطرفين المتعاقدين في أراضي ( إقليم ) الطرف المتعاقد الآخر، وفقا لقوانين وأنظمة الاستثمار النافذة فيه. ويشمل ذلك على سبيل المثال : أ - الأموال المنقولة وغير المنقولة ب - حقوق الملكية العينية كالرهونات العقارية وسندات الدين وما في حكمها من حقوق، ج - حصص وأسهم وسندات الشركات أو السندات التي تصدرها إحدى الدولتين والمسموح بتداولها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية في كل منهما، د - القروض والودائع ه - حقوق الملكية الفكرية، كحقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع والتصاميم أو النماذج الصناعية والعلامات التجارية وكذلك الحقوق المماثلة الأخرى التي تقرّها قوانين الطرفين المتعاقدين. وإن أي تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه الموجودات، أو يعاد استثمارها فيه، يجب ألا يؤثر في صفتها كاستثمار . 3 - إن كلمة “عائدات” تعني المبالغ التي يحققها الاستثمار، وهي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الأرباح وأرباح الأسهم والفوائد أو الربوع والأرباح الرأسمالية. يطبق هذا الاتفاق فيما يخص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، على الإقليم البري وكذلك على المنطقة البحرية التابعة له والتي تشير إلى كل من المنطقة الاقتصادية والجرف القاري اللذين يمتدان إلى ما وراء حدود مياهها للجمهورية الجزائرية / العدد 97 5 الإقليمية، والتي تمارس عليها طبقا لأحكام القانون الدولي المعمول بها في هذا المجال حقوقا سيادية وولاية قضائية. أما فيما يخص الجمهورية العربية السورية يطبق هذا الاتفاق على أراضيه بما في ذلك البحر الإقليمي والبر القاري وباطن الأرض وما تحتها والفضاء الجوي فوقها وجميع المناطق الأخرى الواقعة خارج المياه الإقليمية حين يمارس عليها حق السيادة طبقا للحقوق الدولية لغايات استخراج واستثمار الموارد الطبيعية والحيوية والمنجمية وجميع الحقوق الأخرى التي تتواجد في المياه وتحت قاع البحر. المادة 3 تشجيع الاستثمارات 1 - تتمتع الاستثمارات وعائداتها التي يوظفها أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في أراضي ( إقليم ( الطرف الآخر بالتسهيلات والحوافز وأشكال التشجيع الأخرى بما فيها الإعفاءات من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في قوانين وأنظمة الاستثمار السارية المفعول في البلد المضيف للاستثمار ، ويحدّد صك الترخيص ( الرخصة ) لكل من هذه الاستثمارات القانون الذي يطبق عليها . 2 يسمح لمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين، بتعيين بعض الموظفين والخبراء من جنسيات ثالثة وذلك إلى الحد الذي تسمح به قوانين الدولة المضيفة، ويقوم الطرفان المتعاقدان بتوفير جميع التسهيلات اللازمة بما في ذلك إصدار تصاريح الإقامة لهؤلاء الموظفين والخبراء وعائلاتهم وفقا للقوانين وأنظمة الدولة المضيفة. 3 - على كل طرف متعاقد أن يضمن معاملة عادلة ومنصفة ضمن أراضيه ( إقليمه )، لاستثمارات العائدين للطرف المتعاقد الآخر والمحددة وفق قوانين وأنظمة تشجيع الاستثمار لديه، ويجب ألا تكون هذه المعاملة أقل من تلك الممنوحة والمطبقة على رعاياه.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 97 9 رمضان عام 1419 ه المادة 4 حماية الاستثمارات لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إلحاق الضرر بالاستثمارات العائدة للطرف المتعاقد الآخر وبإدارة تلك الاستثمارات أو استمرارها أو تجديدها أو بيعها أو تصفيتها من خلال إجراءات مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية وذلك وفقا لما يأتي : 1 - لا يجوز بصورة مباشرة أو غير مباشرة تأميم أو نزع ملكية أو تجميد استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين في أراضي ( إقليم ) الطرف المتعاقد الآخر، أو استثمارات أي من أشخاصهما الطبيعيين أو الاعتباريين، كما لا يجوز إخضاع هذه الاستثمارات لإجراءات لها نفس آثار التأميم أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها إلا إذا كان ذلك لنفع عام أو في سبيل المصلحة العامة لهذا البلد أو في مقابل تعويض عادل وذلك على أسس غير تمييزية ووفقا للقوانين النافذة ويسمح بإعادة تحويل هذا التعويض وفقا للمادة 5 من هذا الاتفاق. 2 - مع مراعاة أحكام المادة 6 من هذا الاتفاق، يحق للمستثمر الاعتراض على أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وله في سبيل ذلك الحق في اتباع مختلف الإجراءات القانونية والقضائية النافذة في البلد المضيف. 3 - يتم التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار، قبل إعلان قرار نزع الملكية مباشرة أو بمجرد الإعلام عن نزع الملكية للجمهور أو تحدد هذه القيمة وفقا لمبادىء تحديد القيمة السوقية المتعارف عليها ، وفي حال عدم إمكان تحديد القيمة السوقية يتم تحديد قيمة التعويض وفقا للمبادىء العادلة مع الأخذ في الاعتبار رأس المال المستثمر واهتلاك رأس المال واسم الشهرة وغيرها من الأمور المماثلة. 4 - يعامل المستثمرون التابعون لأي طرف متعاقد ممن تلحق باستثماراتهم خسائر في أراضي ( إقليم ( الطرف المتعاقد الآخر، بسبب حرب أو نزاع مسلّح أو ثورة أو حالة طوارىء أو عصيان، معاملة لا تقل عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الآخر المستثمرين من رعاياه فيما يتعلّق باسترداد أموالهم أو التعويض عن الأضرار أو التعويضات الأخرى، كما يسمح لهم بتحويلها إلى الخارج وفقا لأحكام المادة 5 من هذا الاتفاق. المادة 5 إعادة تحويل رأس المال والعائدات يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بإعادة تحويل رأس المال وعائداته المحول أو المستثمر أصولا في أراضيه ( إقليمه ) إلى الخارج، بنفس العملة التي ورد بها أصلا أو بأي عملة حرة قابلة للتحويل بحرية ودون تأخير وفقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار السارية المفعول في كل من البلدين، وذلك بعد وفائهم بكل الالتزامات الجبائية، ويشمل ذلك على سبيل المثال : أ - الأرباح أو حصص أرباح الأسهم والفوائد والعائدات الأخرى المستحقة عن أي استثمار يقوم به مستثمر في أراضي ( إقليم ( الطرف المتعاقد الآخر وفقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار والنافذة فيه، ب - الأموال الناتجة عن التصفية الكلية أو الجزئية لأي استثمار يقوم به مستثمر من بلد الطرف المتعاقد الآخر وفق النصوص المعمول بها عند التحويل ج - سداد أقساط القروض وفوائدها التي يحصل عليها بمعرفة البلد المضيف للاستثمار بالعملات الأجنبية من الخارج بغرض تمويل الاستثمارات أو التوسع فيها.

9 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 6 تسوية منازعات الاستثمار بين المستثمرين والدولة المضيفة تتم تسوية الخلافات المتعلقة بمختلف أوجه الاستثمارات والأنشطة المتعلقة بها والعائدة لأحد الطرفين المتعاقدين أو رعاياهما عن طريق التوفيق أو التحكيم أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية وذلك وفق أحكام الفصل السادس من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وملحقها التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بقرار 841 بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1980 المتخذ في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في تونس وللمستثمر الحق في اللجوء إلى القضاء المحلّي في الحالات التالية : 1 عدم اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التوفيق 2 عدم تمكن الموفق من إصدار تقريره في المدة المحددة، 3 عدم اتفاق الطرفين على قبول الحلول المقترحة في تقرير الموفق 4 - عدم اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم، 5 - عدم صدور قرار هيئة التحكيم في المدة المقررة لأي سبب من الأسباب. المادة 7 الإحلال 1 - إذا ما دفع أحد الطرفين المتعاقدين أو إحدى هيئاته الوطنية مبلغا عن أضرار تعرض لها أحد مستثمريه في بلد الطرف الآخر نتيجة ضمان كان قد قدمه منفردا أو بالاشتراك مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أو مع جهة أخرى ضد الأخطار المعددة في المادة 4 من هذا الاتفاق فإن الطرف الدافع يحل محل المستثمر تجاه الطرف المتعاقد الآخر ( البلد المضيف للاستثمار ) وفي حدود ما دفعه، على أن لا يتعدى في ذلك الحقوق المقررة قانونا للمستثمر تجاه البلد المضيف للاستثمار. للجمهورية الجزائرية / العدد 97 7 ويمتد حق الحلول هذا إلى الحق في التحويل المنصوص عليه في المادة 5 من هذا الاتفاق وكذلك حق اللجوء إلى وسائل حل الخلافات المقررة بموجب أحكامه. 2 - ويحق للطرف المتعاقد الآخر “البلد المضيف للاستثمار “ أن يتمسك في مواجهة الطرف الضامن بالالتزامات المترتبة قانونا أو بموجب اتفاق على المستثمر المستفيد من التعويض. المادة 8 تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين 1 - كل خلاف يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يجب أن يسوّى إذا أمكن بالطرق الودية. 2 - إذا لم يسو الخلاف في مدة ستة أشهر من تاريخ رفعه من أحد الطرفين المتعاقدين فإنه يحال بطلب من أحدهما إلى هيئة تحكيم. 3 - تشكّل هيئة التحكيم بالطريقة التالية : يعين كل طرف متعاقد محكما ويعين هذا المحكمان باتفاق مشترك مواطنا من دولة ثالثة ليكون رئيسا للهيئة التحكيمية ويجب أن يعين جميع الأعضاء في مدة شهرين من تاريخ إعلان أحد الطرفين للطرف الآخر عن نيته في إحالة الخلاف على هيئة التحكيم. 4 - في حالة عدم الالتزام بالمدة المحددة في الفقرة الثالثة أعلاه، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بالطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية القيام بالتعيينات اللازمة. 5 - تحدد الهيئة التحكيمية بنفسها قواعد الإجراءات الخاصة بها وتفسير قراراتها ويتحمل الطرفان بالتساوي المصاريف الخاصة بإجراءات التحكيم بما في ذلك تعويضات الحكام، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك نظرا لظروف خاصة. المادة 9 قواعد أخرى والتزامات خاصة تستفيد الاستثمارات وعائداتها المنصوص عليها في المادة 4 من هذا الاتفاق من المزايا المقررة

بموجب الاتفاقيات العربية الجماعية المتعلقة بالاستثمار، والتي يكون كلّ من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها ومصادقا عليها . المادة 10 مجالات الاستثمار يسمح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في كل من الدولتين المتعاقدتين بالاستثمار في بلد الطرف المتعاقد الآخر في مختلف مجالات الاستثمار المتاحة والتي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة فيه، ولا سيما في المجالات الصناعية والزراعية والصحية والسياحية والنقل وغيرها ولا يستفيد المشروع الاستثماري من الحماية المنصوص عليها في هذا الاتفاق إلا بعد موافقة السلطات المختصة في البلد المضيف للاستثمار. المادة 11 أحكام عامة أ - يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات المشعرة بتصديقه من قبل السلطات المختصة وفقا للنظم الدستورية المتبعة لدى كل من الطرفين المتعاقدين ب - يعتبر هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذه ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر خطيا ( كتابيًا ) برغبته في إلغائه قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء أجله، ج - لا يؤثر إلغاء الاتفاق على الاستثمارات التي تمت طبقا لأحكامه وذلك إلى حين انتهائها أو تصفيتها. حرر في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر/ أيلول سنة 1997 على نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية العربية السورية الشعبية الدكتور محمد العمادي أحمد عطاف وزير الاقتصاد وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية مرسوم رئاسي رقم 98-431 مؤرخ في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليه في باماكو بتاريخ 25 صفر عام 1417 الموافق 11 يوليو سنة .1996 إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه.
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليه في باماكو بتاريخ 25 صفر عام 1417 الموافق 11 يوليو سنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليه في باماكو بتاريخ 25 صفر عام 1417 الموافق 11 يوليو سنة 1996، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة .1998 اليمين زروال

9 رمضان عام 1419 ه جر الرسمية اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي، المشار إليهما فيما يأتي بالطرفين المتعاقدين، رغبة في تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدولتين وخلق الشروط الملائمة لتنمية الاستثمارات التي يقوم بها مواطنو وشركات طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية هذه الاستثمارات تساهم في تحفيز مبادرات المواطنين والشركات في الميدان الاقتصادي وتشجيع، على وجه الخصوص نقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين في صالح تنميتهما الاقتصادية. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف لتطبيق هذا الاتفاق : 1 - عبارة “استثمار” تشير إلى الأموال كالأملاك الحقوق باختلاف أنواعها وكل عنصر من الأصول أيا كان، المرتبطة بنشاط اقتصادي، وعلى وجه الخصوص لا على سبيل الحصر : أ - الأملاك المنقولة والعقارية وكل الحقوق الأخرى المتعلقة بها كالرهون العقارية الامتيازات الرهون الحيازية، حق الانتفاع والحقوق المماثلة ب الأسهم الحصص الاجتماعية، القيم والالتزامات وكل شكل آخر من أشكال المساهمة في شركة. للجمهورية الجزائرية / العدد 97 ج - الديون والحقوق عن الخدمات التعاقدية ذات القيمة المالية د - حقوق المؤلّف، حقوق الملكية الصناعية كبراءات الاختراع الإجازات، العلامات المسجلة، النماذج والتصاميم الصناعية المجسمة، الأساليب التقنية، الأسماء المودعة، المهارة، والزبائن ه - الامتيازات الممنوحة بموجب قانون أو اتفاق وخاصة تلك المتعلقة بالتنقيب، الاستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية. 1.1 - هذه الاستثمارات تتم طبقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار على إقليمه. 2.1 - لا تستفيد الاستثمارات المنجزة من طرف مواطني أو شركات أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، من أحكام هذا الأخير إلا بعد مطابقتها مع التشريع المتعلّق بالاستثمارات الأجنبية للطرف المتعاقد الأخير والسارية المفعول بتاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. 3.1 - كل تغيير في شكل استثمار الأملاك والأصول المذكورة أعلاه، لا يمس وصفه كاستثمار بشرط أن يكون هذا التغيير مطابقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار. 2 - عبارة “مواطنين” تشير إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لتشريع هذا الأخير. 3 - عبارة “الشركات” تشير إلى كل شخص معنوي أنشىء على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لتشريع هذا الأخير. 4 - عبارة “مستثمر” تشير إلى مواطنين وشركات أحد الطرفين المتعاقدين الذين يقومون باستثمارات على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 5 - عبارة “المدخول” تشير إلى كل المبالغ الناتجة عن استثمار ، كالأرباح، العوائد الفوائد، الأتاوات، الأرباح الموزعة وفوائض القيمة. 6 - عبارة “إقليم” تتضمن، علاوة على المناطق المحددة بالحدود البرية، المناطق البحرية تحت

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 97 و رمضان عام 1419 ه سيادة الدولتين المتعاقدتين أو التي يمارس عليها هاتان الأخيرتان ، طبقا للقانون الدولي، حقوق سيادية أو ولاية قضائية. المادة 2 ترقية الاستثمارات يقبل ويشجع كل طرف متعاقد على اقليمه وطبقا لتشريعاته، الاستثمارات التي تتم من قبل مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر ويخلق شروطا ملائمة لهذه الاستثمارات. المادة 3 المعاملة الوطنية وشرط الدولة الأكثر رعاية 1 - يضمن كل من الطرفين المتعاقدين، على إقليمه لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وللنشاطات المرتبطة بهذه الاستثمارات معاملة عادلة ومنصفة تستبعد تطبيق تدابير تمييزية من شأنها أن تعرقل تسيير الاستثمارات والتصرف فيها. 2 - تعتبر “ كنشاطات الإدارة الاستعمال الاستخدام والتمتع بأحد الاستثمارات طبقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه. 3 - لا يمكن لأي طرف متعاقد اخضاع على إقليمه الاستثمارات وعوائد مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر لمعاملة أقل امتياز من تلك التي يمنحها لاستثمارات وعوائد مواطنيه أو شركاته أو لاستثمارات وعوائد مواطني أو شركات أية دولة ثالثة. 4 - لا يمكن لأي طرف متعاقد إخضاع على إقليمه، مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر، فيما يخص التسيير، الصيانة الاستعمال، التمتع أو التنازل عن استثماراتهم، إلى معاملة تقل امتيازات من تلك التي يمنحها لمواطنيه أو شركاته أو لمواطني وشركات أية دولة ثالثة. 5 - هذه المعاملة لا تمتد إلى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد لمواطني أو شركات دولة غير بموجب مشاركته أو انضمامه إلى منطقة للتبادل الحر، اتحاد جمركي، سوق مشتركة أو إلى أي شكل آخر من أشكال التنظيم الاقتصادي الجهوي. 6 - تعتبر بمعنى هذه المادة كمعاملة أقل امتيازا” خاصة : كل تقييد في التزويد بالمواد الأولية والاستهلاكية، التزويد بالطاقة والمحروقات وكذلك الأدوات ووسائل الإنتاج بكل أنواعها، كل عائق لبيع المواد المنتجة داخل وخارج البلد وكذلك كل إجراء آخر له أثر مماثل. كل إجراء اتخذ لاعتبارات الأمن والنظام العام الصحة العمومية أو الآداب العامة لا يمثل معاملة “أقل امتياز “ طبقا لهذه المادة. 7 - لا تلزم أحكام المادة 3 أي طرف متعاقد، الذي طبقا لتشريعه الجبائي، يمنح تخفيفات جبائية، إعفاءات وتخفيضات ضريبية فقط للمواطنين والشركات المقيمة على إقليمه، أن يمدد هذه الامتيازات إلى المواطنين والشركات المقيمة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 8 - لكل من الطرفين المتعاقدين أن يحتفظ بحقه في تحديد فروع وميادين النشاطات التي تستبعد منها مشاركة الاستثمارات الأجنبية أو تكون محدودة، وذلك وفقا لتشريعه الوطني. المادة 4 حماية الاستثمارات 1 يضمن كلّ من الطرفين المتعاقدين، على إقليمه معاملة عادلة ومنصفة وكذلك حماية وأمن تامين وكاملين لاستثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر. لا يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين عرقلة وبأي صفة كانت من خلال إجراءات غير مؤسسة أو تمييزية، التسيير ، الصيانة، الاستعمال، الانتفاع أو التنازل عن الاستثمارات المنجزة على إقليمه من طرف مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر. 2 - لا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين تدابير نزع الملكية أو التأميم أو أية تدابير أخرى يترتب عليها نزع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من مواطني وشركات الطرف الآخر استثماراتهم التي يمتلكونها على إقليمه.

9 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية 3 - إذا وجدت متطلبات المنفعة العامة أو المصلحة الوطنية تبرر الخروج عن أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يجب توفّر الشروط التالية : أ - أن تتخذ التدابير بناء على إجراء قانوني، ب - أن لا تكون تمييزية ج أن تتضمن أحكاما بدفع تعويض سريع مناسب وفعلي. 4 - يكون مبلغ هذا التعويض مساويا للقيمة الحقيقية للاستثمار المعني عشية اليوم الذي اتخذت فيه الإجراءات أو أعلن فيه عنها. ويدفع بعملة قابلة للتحويل، وطبقا للتشريع الخاص بالصرف للطرف المتعاقد الذ يقع على عاتقه دفع هذا . التعويض. يتم تحويل هذا المبلغ بكل حرية. يجب أن يتم التحويل في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم ملف كامل للتعويض، معد طبقا لتشريع الصرف للطرف المتعاقد الذي أعلن عن نزع الملكية في حالة التأخر في الدفع فإن المبلغ ينتج فوائد تحتسب على أساس السعر البنكي المعمول به. في حالة الخلاف بشأن تقييم مبلغ التعويض فإنه يحق للمواطن أو الشركة المعنيين، بموجب تشريع الطرف المتعاقد الذي قام بنزع المكلية، أن يطلب إعادة النظر في حالة وتقييم استثماره من قبل كل سلطة مختصة أو سلطة قضائية تابعة لهذا الطرف طبقا للمبادىء المتضمنة في هذه المادة. 5 - يستفيد مواطنو أو شركات أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثمارتهم خسائر ناجمة عن الحرب أو عن أي نزاع مسلّح آخر، ثورة، حالة طوارىء وطنية أو انتفاضة قامت على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من قبل هذا الأخير فيما يخص الاسترداد، التعويض أو أي تسوية أخرى بمعاملة لا تقل إمتيازا عن تلك الممنوحة لمستثمري دولة ثالثة. المادة 5 تحويل مداخيل الاستثمارات 1 - يضمن كل طرف متعاقد، أنجزت على إقليمه استثمارات من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، لهؤلاء المستثمرين بعد وفاتهم بكل التزاماتهم الجبائية، حرية تحويل : للجمهورية الجزائرية / العدد 97 11 أ - مداخيل الاستثمارات خاصة الفوائد، الأرباح الموزعة، وغيرها من المداخيل الجارية الأخرى ب العوائد الناجمة عن الحقوق المعنوية المشار إليها في الفقرة الأولى، النقطة “د” من المادة الأولى، ج - المدفوعات التي تمت بغرض تسديد القروض المبرمة بصفة نظامية من أجل تمويل الاستثمارات المعتمدة ومن أجل تسديد الفوائد الناجمة عن هذه القروض د - ناتج التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار بما في ذلك فوائض القيمة للرأس مال المستثمر، ه - التعويضات المترتبة عن نزع أو فقدان الملكية المشار إليهما في المادة 4 الفقرتين الثالثة والخامسة أعلاه، وكلّ تسديد ناجم عن الإجلال المنصوص عليه في المادة 6 من هذا الاتفاق . 2-كما يسمح لمواطني أحد الطرفين المتعاقدين، الذين رخص لهم بالعمل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، في إطار استثمار معتمد، بتحويل حصة مناسبة من مرتباتهم إلى بدلهم الأصلي. 3 - تتم التحويلات المشار إليها في الفقرات 1 و 2 من هذه المادة، على أساس سعر الصرف الرسمي المطبق بتاريخ هذه التحويلات وبموجب نظام الصرف المعمول به لدى الطرف المتعاقد الذي تم على إقليمه الاستثمار، وذلك بالعملة القابلة للتحويل التي يتم الاتفاق عليها سويا ، أو عند الاقتضاء، العملة التي أنجز بها الاستثمار. المادة 6 الإحلال 1 - إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الهيئة المعينة من قبل هذا الطرف الطرف المتعاقد الأول ) بتسديد تعويض عن استثمار منجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر (الطرف المتعاقد الثاني)، فإن الطرف المتعاقد الثاني يعترف بما يأتي : أ - التنازل لفائدة الطّرف المتعاقد الأول بموجب تشريع أو عمل قانوني، على كل حقوق وديون الطرف المستفيد من التعويض

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 97 9 رمضان عام 1419 ه ب - حق الطرف المتعاقد الأول في ممارسة تلك الحقوق والمطالبة بتلك الديون وذلك بموجب الإحلال، في نفس حدود الطرف المستفيد من التعويض. 2 - للطرف المتعاقد الأول ، الحق، في كافة الظروف : أ - في نفس المعاملة فيما يخص الحقوق والديون المكتسبة من قبلها بموجب التنازل ب - وفي كل المدفوعات المستلمة بموجب تلك الحقوق والديون التي كان للطرف المستفيد من التعويض الحق في الحصول عليها بموجب هذا الاتفاق ، عن الاستثمار المقصود والمداخيل ذات العلاقة. المادة 7 ضمان الاستثمارت يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين منح ضمانات طبقا لتشريعه وإجراءاته الإدارية، فيما يخص الإستثمارات التي أنجزت من قبل مواطنيه أو شركاته على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، ضد المخاطر التي يعتبرها الطرف المتعاقد الأول مناسبة. المادة 8 الاستثمارات الخاضعة لالتزام خاص دون الإخلال بأحكام هذا الاتفاق، فإن الاستثمارات التي كانت موضوع التزام خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين ومواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر، تخضع لأحكام هذا الالتزام طالما أن هذا الأخير يتضمن أحكاما أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق. المادة 9 تسوية الخلافات بين أحد المستثمرين وأحد الأطراف المتعاقدة 1 - يسوى كل نزاع متعلّق بالاستثمارات، بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر، بقدر الإمكان بالتراضي بين طرفي الخلاف. 2 - إذا لم تتم تسوية هذا الخلاف بالتراضي في مدة ستة أشهر من تاريخ رفعه من قبل أحد الطرفين في الخلاف، فإنه يرفع بطلب من المستثمر، إما إلى الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد المعني بالخلاف أو إلى التحكيم الدولي. إن اختيار أحد هذين الإجرائين يكون نهائيا . 3 - إذا رفع الخلاف أمام التحكيم الدولي، فإنه يمكن لكل من المستثمر والطرف المتعاقد المعنيين بالخلاف الاتفاق على عرض الخلاف على إحدى هاتين الجهتين : أ - إما أمام المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمار أخذين في الاعتبار، عند الاقتضاء، أحكام الاتفاقية الخاصة بتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع بواشنطن ( العاصمة الفدرالية ) في 18 مارس سنة 1965، وكذلك التسهيل الإضافي لإدارة إجراءات التوفيق التحكيم والتحقيق ب - وإما أمام محكمة تحكيم مؤقتة تتشكل في كل حالة على النحو الآتي : يعين كل طرف في الخلاف حكما ويعين الحكمان سويا حكما ثالثا يكون من رعايا دولة ثالثة يرأس هذه المحكمة. يجب أن يعين الحكمان في مدة شهرين ويعين الرئيس في مدة ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المستثمر الطرف المتعاقد المعني، بنيته في اللجوء إلى التحكيم. في حالة ما إذا لم تحترم الآجال المشار إليها أعلاه، فإنه يمكن كل طرف في الخلاف أن يطلب من رئيس معهد التحكيم للغرفة التجارية بستوكهولم القيام بالتعيينات اللازمة. تحدد المحكمة المؤقتة قواعدها الإجرائية مع الأخذ في الاعتبار نصوص نظام التحكيم الخاص بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الذي يمكن طرفي الخلاف الاتفاق عليه كتابيا وتغييره.

9 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية 4 - يسوى الخلاف من قبل محكمة التحكيم على أساس التشريع الوطني للطرف المتعاقد الذي يوجد على إقليمه الإستثمار المعني ) بما في ذلك الفوائد المتعلقة بتنازع القوانين ) وقواعد القانون الدولي ( بما في ذلك هذا الاتفاق ). المادة 10 الخلافات ما بين الطرفين المتعاقدين 1 - إن الخلافات بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، يجب أن تسوى، إذا أمكن بالطرق الديبلوماسية. 2 - إذا لم يسو الخلاف في مدة ستة أشهر من يوم رفعه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، فإنه يرفع بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، إلى محكمة تحكيم. 3 - تشكّل هذه المحكمة لكل حالة خاصة بالطريقة التالية : يعين كل طرف متعاقد عضوا، ويعين العضوان باتفاق مشترك مواطنا من دولة ثالثة ليعين رئيسا من قبل الطرفين المتعاقدين. يجب أن يعين جميع الأعضاء في مدة شهرين من تاريخ إعلان أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر عن نيته في رفع الخلاف إلى التحكيم. 4 - في حالة ما إذا لم تحترم الآجال المحددة في الفقرة الثالثة أعلاه، فإنه وفي غياب كل اتفاق يمكن تطبيقه، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للقيام بالتعيينات اللازمة وإذا كان الأمين العام من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه ممارسة هذ المهمة لأي سبب آخر، يطلب من الأمين العام المساعد الأكثر أقدمية والذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين القيام بالتعيينات اللازمة. 5 - تحدد المحكمة النظام الخاص بها، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون قراراتها نهائية ونافذة بقوة القانون لكلا الطرفين للجمهورية الجزائرية / العدد 97 13 المتعاقدين وتفسر الحكم بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين. يتحمل الطرفان بالتساوي المصاريف الخاصة بإجراءات التحكيم بما في ذلك مرتبات المحكمين، وذلك ما لم تقرّر المحكمة خلاف ذلك نظرا لظروف خاصة. المادة 11 الدخول حيز التنفيذ، التعديل والإلغاء يقوم كلّ من الطرفين المتعاقدين بابلاغ الطرف الآخر بإتمام إجراءاته الدستورية المطلوبة، فيما يخصه لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ويدخل هذا الأخير حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر تبليغ. يمكن الطرفين المتعاقدين باتفاق مشترك القيام بأي تعديل أو تغيير لأحكام هذا الاتفاق: هذه التعديلات أو التغييرات تدخل حيز التنفيذ وفقا لأحكام هذه المادة. أبرم هذا الاتفاق لمدة عشر سنوات (10) قابلة للتجديد بصفة تلقائية ما لم يتم التنديد بها كتابيا من قبل أحد الطرفين، وذلك سنة واحدة (1) قبل انتهاء هذه المدة. عند انتهاء مدة صلاحية هذا الاتفاق، فإن الاستثمارات التي تمت خلال مدة نفاذه تستمر في الاستفادة من الحماية التي توفرها أحكامه لمدة عشر سنوات إضافية. حرر بباماكو بتاريخ 11 جويلية سنة 1996 في نسختين أصليتين باللغتين العربية، الفرنسية، ولكل منهما نفس القوة القانونية. عن حكومة جمهورية عن حكومة الجمهورية مالي الجزائرية الديمقراطية ديون كوندا طراوري الشعبية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف والماليين المقيمين بالخارج والإندماج وزير الشؤون الخارجية الافريقي

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 97 9 و 9 و رمضان عام 1419 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 98-432 مؤرخ في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1998، تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-31 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 25.500.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 25.500.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة .1998 اليمين زروال

و 9 و رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية الجدول رقم العناوين الأبواب للجمهورية الجزائرية / العدد 97 1.5 الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي. 10.000.000 36-07 | إعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية الأماكن والآثار التاريخية. 6.000.000 36-08 | إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار. 36-11 | إعانات إلى دور الثقافة. 7.500.000 2.000.000 مجموع القسم السادس 25.500.000 مجموع العنوان الثالث 25.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 25.500.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 98-433 مؤرخ في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة 1998، يسمح بمشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة في حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بعنوان المراجعة العامة الحادية عشرة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 ( 3 و 6 و 125 ( الفقرة الأولى منه مجموع الفرع الأول 25.500.000 الاعتمادات المخصصة 25.500.000
  • وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 الذي يرخص انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاقيات الدولية لا سيما المادة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 63-384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 الذي يحدد كيفيات دفع الجزائر لاكتتابها في المؤسسات الدولية، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، لا سيما المادة 26 منه

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 97 و رمضان عام 1419 ه وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لا سيما المادة 98 منه وبمقتضى القرار رقم 53-2 لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي المؤرخ في 30 يناير سنة 1998 الذي عنوانه “ الزيادة في حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي - المراجعة العامة الحادية عشرة “، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يسمح في حدود ثلاثمائة وأربعين مليونا وثلاثمائة ألف وحدة حقوق السحب الخاصة (340.300.000) بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة في حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بعنوان المراجعة العامة الحادية عشرة. وبذلك، تبلغ حصة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مليارا ومائتين وأربعة وخمسين مليونا وسبعمائة ألف (1.254.700.000) وحدة حقوق السحب الخاصة. المادة 2 : يتم دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة وفق الأشكال المنصوص عليها في القرار رقم 53-2 المؤرخ في 30 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة .1998 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 98-434 مؤرخ في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة 1998، يتضمّن قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للتعديل الرابع للقانون الأساسي لصندوق النقد الدولي. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 ( 3 و 6 و 125 ) الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 الذي يرخص انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاقيات الدولية لا سيما المادة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي،
  • وبمقتضى القرار رقم 52-4 الذي عنوانه تخصيص خاص ووحيد لحقوق السحب الخاصة اقتراح التعديل الرابع للقانون الأساسي الذي صادق عليه مجلس محافظي صندوق النقد الدولي بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1997 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توافق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على التعديل الرابع للقانون الأساسي لصندوق النقد الدولي المنصوص عليه في القرار رقم 52-4 الذي صادق عليه مجلس محافظي صندوق النقد الدولي بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1997. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة .1998 اليمين زروال

و رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 98-429 مؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998، يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادة 85 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجب قرار ، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية. للجمهورية الجزائرية / العدد 97 17 المادة 2 : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذلك توقيع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية باستثناء ما يتخذ في شكل قرار. المادة 3: يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه. المادة 4 : ينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 إسماعيل حمداني مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لرئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 78-2 منه
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين السّيّد عمار زقرار، الوزير لدى رئيس الحكومة، ليتولى مهام الأمين العام لرئاسة الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد عمار زقرار، بصفته وزيرا لدى رئيس الحكومة، متوليا مهام الأمين العام لرئاسة الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 اليمين زروال

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 97 و رمضان عام 1419 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المستشار للشؤون الدولية والتعاون برئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 78-2 منه وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين السّيّد عبد القادر طافر الوزير لدى رئيس الحكومة، ليتولى مهام المستشار للشؤون الدّولية والتعاون برئاسة الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد عبد القادر طافر، بصفته وزيرا لدى رئيس الحكومة، متوليا مهام المستشار للشؤون الدّولية والتعاون برئاسة الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة .1998 اليمين زروال مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام الوزير المحافظ للجزائر الكبرى. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 78-2 منه
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد شريف رحماني، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمحافظة الجزائر العاصمة، ليتولى مهام الوزير المحافظ للجزائر الكبرى يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد شريف رحماني، بصفته وزيرا لدى رئيس الحكومة، مكلفا بمحافظة الجزائر العاصمة، متوليا مهام الوزير المحافظ للجزائر الكبرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة .1998 اليمين زروال مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رمضان عام 1419 الموافق 21 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 78-2 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 ، الذي يحدد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد عمار زقرار الوزير لدى رئيس الحكومة، ليتولى مهام الأمين العام لرئاسة الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1419 الموافق 21 ديسمبر سنة 1998 اليمين زروال

و رمضان عام 1419 ه الجريدة مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رمضان عام 1419 الموافق 21 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مستشار للشؤون الدولية والتعاون برئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 78-2 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 ، الذي يحدّد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، برسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السّيّد عبد القادر طافر، الوزير لدى رئيس الحكومة، ليتولى مهام المستشار للشؤون الدّولية والتعاون برئاسة الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1419 الموافق 21 ديسمبر سنة .1998 اليمين زروال مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رمضان عام 1419 الموافق 21 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين الوزير المحافظ للجزائر الكبرى. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 78-2 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 97 19 وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي لولاية الجزائر،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد شريف رحماني، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمحافظة الجزائر الكبرى، ليتولى مهام الوزير المحافظ للجزائر الكبرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1419 الموافق 21 ديسمبر سنة .1998 اليمين زروال مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة 1998 ، يعين السيد عبد المجيد بن لقصيرة ، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 97 و رمضان عام 1419 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة السكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 14 سبتمبر سنة 1998، يحدد الأعمال المنوطة بالمديريات الولائية التابعة لوزارة السكن والمصالح المكونة لها.

- إن وزير السكن ووزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم التجهيز الولائية وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 الذي يحدد عدد المديريات الولائية التابعة لوزارة السكن ويضبط التنظيم الداخلي للمصالح المكونة لها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار أعمال المديريات الولائية التابعة لوزارة السكن والمصالح المكونة لها. المادة 2 : تتكفّل مديرية التعمير والبناء المنشأة بموجب أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، بما يأتي : تنفيذ سياسة التعمير والبناء على المستوى المحلي،
  • السهر بالتعاون مع مصالح الجماعات المحلية على تطبيق آليات التعمير،
  • الحرص، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، على تنفيذ تدابير نظام التعمير واحترام الجودة الهندسية للبناء، مع المحافظة على المعالم التاريخية والثقافية والطبيعية المتميزة
  • اتخاذ كل الإجراءات قصد تحسين الإطار المبني وتطوير السكن طبقا للمتطلبات الاجتماعية والمناخية والتهيئة العقارية
  • متابعة تطوير وسائل الدراسات والإنجاز على المستوى المحلي، جمع واستغلال مجمل المعطيات المتعلقة بالدراسات والإنجاز وكذا عقلنة البناء،
  • السهر على التحكم في التكنولوجيات وفي كلفة البناء التي لها علاقة مع الظرف الحالي. المادة 3 : تتكفّل مصالح مديريات التعمير والبناء المذكورة أعلاه، والمكاتب المكونة لها بما يأتي : 1 مصلحة التعمير :
  • السهر ، بالتعاون مع مصالح الجماعات المحلية على توفير آليات التعمير وتطبيقها،
  • الإدلاء بآراء تقنية لإعداد مختلف مستندات التعمير،
  • ضمان مراقبة مطابقة عمليات التعمير،

و رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية

  • الحرص، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، على تنفيذ تدابير نظام التعمير واحترام الجودة الهندسية للبناء، وحماية المعالم التاريخية والثقافية والطبيعية المتميزة
  • اتخاذ كل الإجراءات قصد تحسين الإطار المبني وتطوير السكن طبقا للمتطلبات الاجتماعية والمناخية والتهيئة العقارية. أ - مكتب دراسات التعمير، يكلّف بما يأتي : تحديد البرامج والإجراءات الخاصة بالدراسات والتهيئة
  • السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال التهيئة والتعمير، ضمان الحفاظ وتنظيم الملفات المتعلقة بمستندات التعمير وآليات التهيئة والتعمير
  • القيام بدراسات وشروط في مجال الإطار المبني والهندسة المعمارية الخاصة،
  • إعداد إحصائيات في مجال التهيئة والتعمير، ب مكتب التهيئة والهندسة المعمارية، يكلف بما يأتي : تشجيع عمليات التجديد الحضاري ومتابعتها،
  • منح المساعدة التقنية لمتعاملين مكلفين بسير عمليات التجديد الحضري والعقاري، تأطير عمليات الترقية العقارية من أجل استعمال الأراضي،
  • متابعة عمليات ترقية النشاطات الهيكلية،
  • القيام بإعداد جرد العناصر المعمارية المميزة محليا من أجل الحفاظ عليها وإعادة إدماجها، بمساعدة الهيئات المحلية واللجان والجمعيات المعنية، السهر على احترام الاقتراحات المستقاة من ممارسة مهنة الهندسة المعمارية استخدام وتنشيط التشاور في مجال الهندسة المعمارية والبيئة، للجمهورية الجزائرية / العدد 97 21
  • ترقية عمليات إدماج البنايات التلقائية والتجمعات السكنية في مجال التعمير والهندسة المعمارية،
  • تأطير المشاريع الهيكلية والتهيئات الحضرية الخاصة. ج مكتب التنظيم، يكلف بما يأتي :
  • متابعة دراسات التهيئة والتعمير الرامية إلى التحكم في إقليم البلدية، بالتعاون مع مصالح التعمير المعنية، تنفيذ ومتابعة مسار إنجاز وإعداد أدوات التهيئة والتعمير بالتعاون مع الجماعات المحلية،
  • ضمان التشاور في إطار إعداد آليات التعمير، بمساعدة الجماعات المحلية السهر على التكفّل بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على بعض المواقع والمناطق الخاصة بالإقليم، بمساعدة الهياكل المؤهلة، تنظيم وتنشيط لقاءات إعلامية وتحسيسية حول التنظيم وأدوات التعمير تجاه المصالح التقنية البلدية واللجان وجمعيات المستعملين وأصحاب العمل. 2 مصلحة البناء :
  • تطوير النظم التقنية وقواعد البناء،
  • متابعة تطور وسائل الدّراسات والإنجاز على المستوى المحلي والبحث على طرق ووسائل تطويرها،
  • ضمان جمع واستغلال مجمل المعطيات المتعلقة بالدراسات والإنجاز وكذا عقلنة البناء،
  • متابعة تطوّر وميول سوق مواد البناء،
  • الحرص على التحكم في التقنيات وفي كلفة البناء التي لها علاقة مع الظرف الحالي،
  • المشاركة في تطوير وتنفيذ التنظيم التقني في مجال البناء.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 97 و رمضان عام 1419 ه أ مكتب الدراسات والمقاييس، يكلف بما يأتي :

  • متابعة تطور وسائل الدراسات وإنجاز عمليات البناء في الولاية وكذا البحث على طرق ووسائل استقرارها وتطويرها متابعة تنفيذ الدراسات والمقاييس
  • ضمان جمع واستغلال مجمل المعطيات المتعلقة بالدراسات والإنجاز وكذا عقلنة البناء،
  • تنفيذ، في حدود الصلاحيات المخولة له، المخطط السنوي للقطاع بمطابقة النصوص التشريعية والتنظيمية متابعة تطوّر وتغيّرات أسواق مواد البناء، القيام بمتابعة متواصلة للعمليات المنجزة وتقييمها دوريا قصد إرسالها إلى السلطة الوصية
  • المشاركة في تطوير وتنفيذ التنظيم التقني في مجال البناء، وضع شروط تقنية في البناء والحرص على توزيع وتطبيق القواعد والمقاييس
  • ضمان الدعم التقني لمصلحة التعمير عند فحص مختلف ملفات رخص البناء لا سيما بالنسبة للمشاريع الهيكلية،
  • الحرص على التحكم في النوعية والأسعار في البناء، من خلال أساليب وتكنولوجيات منسجمة مع الظرف الحالي. ب مكتب التجهيزات العمومية، يكلف بما يأتي :
  • المشاركة في تعريف الحاجيات للتجهيزات العمومية وفقا للسكن،
  • إعداد الملفات التنظيمية الضرورية للاستشارات المتعلقة بالدراسات والأعمال وكذا تسليم رخصة البناء،
  • إعداد عقود الدراسات والصفقات والسهر على المصادقة عليها من قبل الجهات المعنية وتبليغهما للشركاء المتعاملين المتعاقدين، الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة التحكم في تقنيات البناء والصفقات العمومية.
  • متابعة الدراسات وأشغال إنجاز التجهيزات العمومية
  • ضمان تسيير عمليات الالتزامات والتصفية وتحرير إذن الصرف لإنجاز التجهيزات العمومية القيام، في إطار الصلاحيات المخولة لها والاعتمادات الممنوحة، بعمليات تصفية الحسابات والخلافات تسلّم مع المصالح المؤهلة الدراسات والأعمال الخاصة بإنجاز عمليات التجهيزات العمومية تسليم المشاريع المنجزة إلى صاحب المشروع استغلال وتقييم كشف المصاريف الخاصة بكل استثمار ووقف الكشف النهائي،
  • ضمان جمع واستغلال مجمل المعطيات المتعلقة بالدراسات وإنجاز التجهيزات العمومية وكذا توفير البناء وضع ختم المصادقة على حالات الدراسات والأشغال،
  • القيام باستلام دراسات وأشغال التجهيزات العمومية. ج مكتب الإسكان، يكلف بما يأتي :
  • اقتراح، على أساس تقييم دوري، عناصر مخطط المسكن المكيف مع ظروف الولاية وخاصياتها،
  • توفير شروط الديناميكية لإنجاز مشاريع السكن الاجتماعي وتشجيع الاستثمار الخاص في ميدان الترقية العقارية، بالتعاون مع الجماعات المحلية،
  • التقييم الدائم لشروط السكن وتحضير كشف مبين لمختلف الاحتياجات
  • تنفيذ برامج مخططة متعلقة بتوزيع الإنجازات ومتابعتها طبقا للتنظيم المعمول به،
  • تحديد التوصيات والتوجيهات الأخرى في مجال السكن المتكيف مع الخصوصيات المحلية،

و رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية الحرص على احترام تخطيط وإنجاز الإطار المبني والمحافظة عليه،

  • جمع وتعميم النصوص القانونية والحرص على احترامها. 3 مصلحة الإدارة والوسائل : تسيير الوسائل البشرية والمالية والمادية الخاصة بالمديرية، طبقا للتنظيم والإجراءات المعمول بها، تنفيذ الإجراءات الخاصة بضمان تطبيق التنظيم العام ومعرفة المنازعات العامة ومتابعتها وتسويتها في إطار نشاطات القطاع بمشاركة المصالح المعنية وتقييم النتائج دوريا. أ مكتب تسيير المستخدمين، يكلف بما يأتي : تسيير المستخدمين طبقا للتنظيم المعمول به
  • السهر على وضع الوسائل البشرية الضرورية لسير المصالح. ب - مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة، يكلف بما يأتي :
  • تحضير ، بالاشتراك مع المصالح المعنية الأخرى، ميزانية التسيير مع الحرص على تنفيذها حسب الكيفيات المحددة،
  • ضمان تسيير الوسائل المادية للمديرية تطوير كل إجراء يضمن لكل مصلحة الوسائل الضرورية لسيرها المنتظم. ج مكتب المنازعات، يكلف بما يأتي : تنفيذ الإجراءات الموجهة لضمان تطبيق التنظيم،
  • معرفة ومتابعة وتسوية المنازعات العامة في إطار نشاطات المديرية، لا سيما النزاعات الناتجة عن إنجاز المشاريع بمشاركة المصالح المعنية وكذا تقييم نتائجها دوريا، متابعة القضايا القانونية المرتبطة بالنشاط وتنفيذ الإجراءات التابعة لها . للجمهورية الجزائرية / العدد 97 23 المادة 4 : تتكفّل المديريات المنشأة بموجب أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، بما يأتي : 1 مديرية التعمير والبناء :
  • السهر على إيجاد وسائل التعمير ودراستها وتنفيذها، بالتعاون مع مصالح الجماعات المحلية، إعطاء آراء تقنية لإعداد مختلف سندات التعمير والسهر على مراقبتها، متابعة دراسات التهيئة والتعمير الرامية إلى التحكم في تطوير إقليم البلدية، بالتعاون مع المصالح المعنية، دعم ومتابعة عمليات التجديد الحضري والتهيئة العقارية السهر في إطار التشريع والتنظيم العمول بهما، على تنفيذ إجراءات نظام التعمير، واحترام الجودة المعمارية للبناء وحماية المعالم التاريخية والثقافية والطبيعية المميزة
  • اتخاذ كل الإجراءات قصد تحسين الإطار المبني وتطوير سكن مطابق للمتطلبات الاجتماعية والجيو إقليمية والتهيئة العقارية
  • متابعة تطوير وسائل الدراسات والإنجاز في مجال التعمير الولائي والبحث عن طرق ووسائل استقرارها وتطويرها القيام بجرد العناصر المكونة والمميزة للهندسة المحلية للحفاظ عليها وإدماجها،
  • ترقية إجراءات إدماج البنايات التلقائية والتجمعات السكنية في مجال التعمير والهندسة المعمارية. 2 مديرية السكن والتجهيزات العمومية :
  • اقتراح على ضوء تقييم دوري، عناصر سياسة السكن المطابقة مع شروط وخصوصيات الولاية، لا سيما فيما يتعلق بالتيبولوجيا،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 97 و رمضان عام 1419 ه

  • توفير شروط بعث إنجاز عمليات السكن الاجتماعي وتشجيع الاستثمار الخاص في مجال الترقية العقارية، بالتعاون مع المصالح المعنية والجماعات المحلية القيام بدراسات التقييس في مجال السكن الريفي والسكن الترقوي الملائم للخصوصيات المحلية وتشجيع المبادرات في مجال البناء الذاتي بتأطير دائم، تكوين مختلف الملفات التنظيمية اللازمة للاستشارات والدراسات والأشغال، وكذلك تسليم رخص البناء وضمان تسيير عمليات التجهيزات العمومية في إطار الصلاحيات المخولة لها والاعتمادات الممنوحة إياها، ضمان المتابعة وجمع واستغلال عمليات الدراسات وإنجاز التجهيزات العمومية وكذا توفير البناء السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال المحاسبة العمومية والصفقات العمومية والتحكم في تقنيات البناء والاستشارة الفنية. المادة 5 : تتكفّل مصالح مديرية التعمير والبناء المذكورة في المادة 4 أعلاه، والمكاتب المكونة لها بما يأتي : 1 مصلحة التعمير : السهر ، بالتعاون مع مصالح الجماعات المحلية على إيجاد وسائل التعمير وتنفيذها، الإدلاء بآراء تقنية لإعداد مختلف عقود التعمير، ضمان مراقبة مطابقة إجراءات التعمير السهر في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما على تنفيذ اجراءات نظام التعمير واحترام الجودة المعمارية وحماية المعالم التاريخية والثقافية والطبيعية المميزة القيام بكل الإجراءات قصد تحسين الإطار المبني وتطوير سكن مطابق للمتطلبات الاجتماعية الجيو إقليمية والتهيئة العقارية. أ مكتب آليات التعمير، يكلّف بما يأتي : متابعة دراسات التهيئة والتعمير الرامية إلى التحكم في تطوير الإقليم البلدي، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
  • تنفيذ ومتابعة سير تعلّم وإعداد وسائل التهيئة والتعمير بالتعاون مع الجماعات المحلية
  • ضمان التشاور في إطار إعداد وسائل التعمير، بالتعاون مع الجماعات المحلية السهر على اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة لبعض المناطق من الإقليم، بالتعاون مع المصالح المؤهلة، تنظيم وتنشيط لقاءات ذات طابع إجرائي ومنهجي فيما يخص وسائل التعمير مع مكاتب الدراسات والبلديات ب مكتب التأطير والترقية العقارية والتهيئة، يكلف بما يأتي : البحث على عمليات التجديد الحضري، ومتابعتها،
  • المساعدة التقنية للمتعاملين المكلفين بتسيير عمليات التجديد الحضري والترقية العقارية تأطير المتعاملين العقاريين للاستعمال العقلاني للأراضي، متابعة عمليات ترقية النشاطات الهيكلية. ج مكتب شهادات التعمير والمراقبة، يكلف بما يأتي : السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال التهيئة والتعمير،
  • شهادات الإدلاء ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بالآراء التقنية و / أو المطابقة المتعلقة بتسليم شهادات التعمير ومراقبة تنفيذها،
  • ضمان المحافظة وتسيير الوثائق المتعلقة بعقود التعمير
  • إعداد الإحصائيات في مجال التهيئة والتعمير.

و 9 و رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية د مكتب الهندسة المعمارية، يكلف بما يأتي :

  • القيام بجرد العناصر المكونة المميزة للهندسة المعمارية المحلية قصد المحافظة عليها وإعادة إدماجها ، بالتعاون مع السلطات المحلية،
  • ترقية إجراءات إدماج البنايات التلقائية والتجمعات السكنية في مجال التعمير والهندسة المعمارية
  • السهر على الدراسات الخاصة بالمشاريع الهيكلية والمعالم الحضرية المشاركة في دراسة الملفات الخاصة برخص البناء والتحقق فيها. 2 مصلحة البناء : متابعة تطور وسائل الدراسات والإنجاز في الولاية والبحث عن طرق ووسائل استقرارها وتطويرها، متابعة سير واتجاهات أسواق مواد البناء، المشاركة في إعداد وتطبيق التنظيم التقني في مجال البناء،
  • ضمان جمع واستغلال مجمل المعطيات المتعلقة بالدراسات والإنجاز وتوفير البناء، تنفيذ السياسة التقنية في البناء، تطوير أنظمة البناء وقواعده السهر على التحكّم في تكنولوجيات البناء وكذا أسعاره والتي لها علاقة بالظرف الحالي، أ مكتب الدراسات ومقاييس البناء، يكلف بما يأتي :
  • متابعة تطوّر وسائل الدّراسات والإنجاز في الولاية والبحث عن الطرق ووسائل استقرارها وتطويرها،
  • ضمان جمع واستغلال مجمل المعطيات المتعلقة بالدراسات والإنجاز وتوفير البناء، تنفيذ، في إطار الصلاحيات المخولة له، المخطط السنوي للقطاع طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية للجمهورية الجزائرية / العدد 97 2.5 القيام بمتابعة مستمرة للأعمال الجارية وتقييمها دوريا قصد إرسالها إلى السلطة الوصية. ب مكتب التنظيم التقني ونوعية البناء، يكلف بما يأتي : المشاركة في تطوير التنظيم التقني في مجال البناء وتنفيذه، تنفيذ السياسة التقنية في البناء والتأكد من نشر القواعد التقنية وتطبيقها،
  • ضمان الدعم التقني لمصلحة التعمير أثناء الدراسات المختلفة لملفات رخص البناء لا سيما بالنسبة للمشاريع الهيكلية،
  • المشاركة في فحص البنايات والحالات المتدهورة. ج مكتب أنماط ومواد البناء، يكلف بما يأتي : متابعة سير واتجاهات سوق مواد البناء،
  • المشاركة مع الإدارات والهيئات المعنية في دراسة وتطوير المنتوج، المواد والمكونات الجديدة أو التقليدية المستعملة في البناء ومراقبة استعمالها،
  • ضمان النشر المحلّي لمكونات وطرق البناء المعتمدة ومتابعة تنفيذها،
  • ضمان جمع واستغلال كافة المعطيات المتعلقة بالإنتاج واستعمال المنتوج والمواد والمكونات على المستوى المحلي. 3 مصلحة الإدارة والوسائل : تسيير، طبقا للتنظيم والإجراءات المحددة، الوسائل البشرية والمالية والمادية الموضوعة تحت تصرف المديرية
  • تنفيذ الإجراءات الموجهة إلى ضمان تطبيق التنظيم العام ومعرفة ومتابعة تطبيق التنظيم وتقييم نتائجه دوريا بالتعاون مع الهياكل المعنية.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 97 و رمضان عام 1419 ه أ – مكتب تسيير المستخدمين، يكلف بما يأتي : تسيير المستخدمين الإداريين والتقنيين طبقا للتنظيم المعمول به، السهر على وضع الوسائل البشرية اللازمة لسير المصالح. ب مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة، يكلف بما يأتي : -تحضير، بالتعاون مع المصالح الأخرى المعنية، ميزانية التسيير وضمان تطبيقها حسب الكيفيات المحددة،

  • ضمان تسيير وسائل المديرية تطوير كل نشاط من شأنه ضمان وفرة الوسائل الضرورية للسير المنتظم لكل مصلحة. ج مكتب الشؤون القانونية والمنازعات، يكلف بما يأتي : تنفيذ الإجراءات الموجهة لضمان تطبيق التنظيم العام،
  • معرفة ومتابعة ومعالجة المنازعات العامة في إطار نشاطات القطاع، بالتعاون مع الهياكل المعنية، وتقييم النتائج دوريا. المادة 6 : تتكفّل مصالح مديريات السكن والتجهيزات العمومية المذكورة في المادة 4 أعلاه والمكاتب المكونة لها بما يأتي : 1 مصلحة السكن :
  • اقتراح من خلال التقييم الدوري، عناصر سياسة السكن المكيفة مع شروط وخصوصيات الولاية السهر على تنفيذ الإعانات العمومية ومراقبتها،
  • القيام بدراسات ومقاييس في مجال السكن، توفير شروط بعث إنجاز عمليات السكن الاجتماعي وتشجيع الاستثمار الخاص في مجال الترقية العقارية، بالتعاون مع الجماعات المحلية، السهر على النشر الدائم للتنظيم التقني ولوسائل وإجراءات دعم سياسة السكن، القيام بمتابعة متواصلة للعمليات المنجزة وتقييمها دوريا قصد إرسالها إلى السلطة الوصية. أ مكتب السكن الاجتماعي، يكلف بما يأتي : التقييم الدائم لشروط السكن وإعداد احتمالات الاحتياجات في مختلف المراحل تنفيذ البرامج المخططة فيما يخص توزيع ومتابعة الإنجازات طبقا للتنظيم المعمول به
  • تعريف التوصيات والتوجيهات الأخرى في مجال التخطيط لسكن مكيف مع الخصوصيات المحلية السهر على احترام الإطار المبني والحفاظ عليه
  • جمع وتعميم النصوص التنظيمية والسهر على تطبيقها. ب مكتب الإعانات العمومية، يكلف بما يأتي : متابعة عمليات الإعانات العمومية للسكن متابعة عمليات السكن الريفي التي تعدها السلطات العمومية
  • اقتراح دراسات في المقاييس في مجال البناء الريفي والسكن التطوري المطابق مع الخصوصيات المحلية،
  • ترقية السكن في الوسط الريفي، تشجيع المبادرات في مجال البناء الذاتي وتأطيرها. ج مكتب تطوير الترقية العقارية يكلف بما يأتي :
  • اقتراح عمليات تطويرية في مجال الترقية حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية للولاية، تنشيط ومراقبة أعمال المتعاملين العموميين والخواص المكلّفين بالسكن والمستفيدين من دعم الدولة

9 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية القيام بكل الإجراءات بالتعاون مع المصالح المعنية والجماعات المحلية لتعبئة الأراضي القابلة للتعمير، وتهيئتها ووضعها تحت تصرف المرقين العقاريين. 2 مصلحة التجهيزات العمومية :

  • إعداد مختلف الملفات التنظيمية الضرورية للاطلاع على الدراسات والأشغال وكذا تسليم رخص البناء،
  • إعداد عقود الدراسات وصفقات الأشغال والسهر على المصادقة عليها من قبل الأجهزة المعنية وتبليغها للشركاء المتعاقدين السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة التحكم في تقنيات البناء والصفقات العمومية
  • متابعة الدراسات وأشغال إنجاز السكنات والتجهيزات العمومية
  • ضمان تسيير كل عمليات الالتزام والتصفية وتحرير إذن الصرف لإنجاز التجهيزات العمومية
  • القيام في إطار الصلاحيات المخولة لها والاعتمادات الممنوحة لعمليات تصفية الحسابات والنزاعات
  • تسليم المشاريع المنجزة لصاحب المشروع
  • استغلال وتقييم وضعية النفقات لكل استثمار وتحديد الحالة العامة،
  • ضمان جمع واستغلال مجمل المعطيات المتعلقة بالدراسات وإنجاز التجهيزات العمومية وكذا توفير البناء،
  • متابعة دراسات وأشغال إنجاز بناءات التجهيزات العمومية وضع ختم المصادقة على حالات الدراسات والأشغال
  • القيام باستلام دراسات وأشغال التجهيزات العمومية. للجمهورية الجزائرية / العدد . 97 أ 27 أ مكتب الدراسات والتقويم وتجسيد الصفقات، يكلف بما يأتي :
  • إعداد مختلف الملفات التنظيمية الضرورية للاطلاع على الدراسات والأشغال وكذا تسليم رخص البناء، السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما تلك المتعلقة بالصفقات العمومية، ضمان استلام وفتح الأظرفة طبقا للتنظيم المعمول به
  • ضمان تقييم العروض واقتراح على المصلحة المتعاقدة الشريك المتعاقد الكفء لإنجاز المشروع،
  • اعداد عقود الدراسات والإنجاز عندما تكون الاقتراحات مقبولة من قبل المصالح المتعاقدة، تقديم عقود الدراسات والانجاز للموافقة عليها من قبل الأجهزة المختصة السهر على تنفيذ العقود وتبليغها عند المصادقة عليها : للشريك المتعاقد،
  • للمصلحة المكلّفة بالمتابعة والمحاسبة. ب مكتب التسيير ومتابعة العمليات، يكلف بما يأتي :
  • ضمان جمع واستغلال كافة المعطيات المتعلقة بالدراسات والإنجاز الخاصة بالتجهيزات العمومية وكذا الاقتصاد في البناء،
  • متابعة الدراسات وأشغال إنجاز بناءات التجهيزات العمومية
  • القيام بختم المصادقة على حالات الدراسات والأشغال،
  • القيام باستلام الدراسات وأشغال التجهيزات العمومية،
  • تسليم المنشآت المنجزة لصاحب المشروع. ج مكتب التسيير المحاسبي للعمليات، يكلف بما يأتي :
  • ضمان تسيير كل عمليات الالتزام والتصفية وتحرير إذن بالصرف لإنجاز التجهيزات العمومية

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 97 9 رمضان عام 1419 ه القيام، في إطار الصلاحيات المخولة لها والاعتمادات الممنوحة لعمليات تصفية الحسابات والنزاعات

  • استغلال وتقييم وضعية النفقات لكل استثمار وتحديد الحالة العامة، السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة والصفقات العمومية. 3 مصلحة الإدارة والوسائل : تسيير الوسائل البشرية والمالية والمادية للمديرية، طبقا للتنظيم والاجراءات المحددة،
  • تنفيذ، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، الإجراءات الرامية إلى ضمان تطبيق التنظيم العام ومعرفة ومتابعة وحل النزاعات العامة في إطار نشاطات القطاع وكذا التقييم الدوري للنتائج. أ مكتب تسيير المستخدمين، يكلف بما يأتي : تسيير المستخدمين الإداريين والتقنيين طبقا للتنظيم المعمول به السهر على وضع الوسائل البشرية اللازمة لسير المصالح، ب مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة، يكلف بما يأتي :
  • إعداد، بالتعاون مع المصالح الأخرى المعنية، ميزانية التسيير وضمان تطبيقها وفقا للكيفيات المحددة، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
  • ضمان تسيير وسائل المديرية تطوير كل نشاط من شأنه ضمان توفير لكل مصلحة الوسائل الضرورية لسيرها العادي. ج مكتب الشؤون القانونية والمنازعات، يكلف بما يأتي : تنفيذ الاجراءات الرامية إلى ضمان تطبيق التنظيم العام،
  • معرفة النزاعات العامة ومتابعتها وحلّها في إطار نشاطات المديرية، لا سيما النزاعات الناشئة عن تنفيذ المشاريع، بالتعاون مع الأجهزة وكذا التقييم الدوري للنتائج،
  • متابعة القضايا القانونية المرتبطة بالنشاط، وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بها. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 14 سبتمبر سنة 1998 . وزير السكن عن وزير المالية عبد القادر بونكراف الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي عبد القادر بن مبارك الجزائر