قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1419 الموافق 28 فبراير سنة 1999 ، بالمديرية العامة للحماية المدنية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد مقران إيمون، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1419 الموافق 28 فبراير سنة 1999.
عبد المالك سلال وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.