قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . . 36
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد الهادي طويل، نائب مدير الموظفين الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 21 12 ذو الحجة عام 1419 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999.
محمد كشود
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.