قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد مسعود بن شمام، مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير النقل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999.
سيد أحمد بوليل / العدد 21 ... 12 ذو المحة عام 1419 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.