قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1420 الموافق 6 يونيو سنة 1999 ، يتضمن البشرية. 11 تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد 3
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد بلقاسم مزاري، مدير الموارد البشرية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1420 الموافق 6 يونيو سنة 1999.
عبد الكريم حرشاوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.