قرارات مؤرخة في 11 محرم عام 1420 الموافق 27 أبريل سنة 1999 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 17
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد عليوة نائب مدير الموظفين الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الاتصال والثقافة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 محرّم عام 1420 الموافق 27 أبريل سنة 1999 عبد العزيز رحابي إن وزير الاتصال والثقافة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-141 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال والثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السّيّد محمد بن عزيز، نائب مدير للميزانية بوزارة الاتصال والثقافة يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد بن عزيز نائب مدير الميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الاتصال والثقافة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1420 الموافق 27 أبريل سنة 1999 عبد العزيز رحابي إن وزير الاتصال والثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-141 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال والثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد خيري، نائب مدير للتقويم والمراقبة بوزارة الاتصال والثقافة يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد خيري نائب مدير التقويم والمراقبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الاتصال والثقافة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1420 الموافق 27 أبريل سنة 1999 عبد العزيز رحابي وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.