مرسوم تنفيذي رقم 98-398 مؤرخ في 13 التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 جامعة مستغانم. 19 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء 20 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء 21 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتعوّض بالأحكام الآتية :
" المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة مستغانم الكليات الآتية : 17 شعبان عام 1419 ه
- كلية العلوم والهندسة
- كلية الآداب والفنون،
- كلية الحقوق والعلوم التجارية كلية العلوم الاجتماعية والتربية البدنية والرياضية ..
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 98-220
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 98-253
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.