مرسوم رقم 84-182 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية. 1206
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-39
« تعدل وتتمم المادة 2 مكرر 2 من المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 2 مكرر 2 : طبقا لأحكام »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-240
« تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة الأولى : تنشأ في مدينة قسنطينة مؤسسة عمومية ذات طابع »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-240
« يتمّم المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالمواد 2 مكرّر و 2 مكرر 1 و 2 مكرر 2 وتحرر كما يأتي : "المادة 2 مكرر : طبقا لأحكام المادة 3 من »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-240
« تلغى المادة 3 من المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-39
مرسوم تنفيذي رقم 11-39 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، ي عدل ويتمم المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذي القعدة ع ام 1404 الم وافق 4 غشت سنة 1984 والمتضمن إحداث جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-240
مرسوم تنفيذي رقم 04-240 مؤرخ في 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-388
مرسوم تنفيذي رقم 98-388 مؤرخ في 13 شعبان عام 11 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 86-177 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 الذي يتمم الأحكام المتعلقة بتنظيم جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية وسيرها 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-253
مرسوم تنفيذي رقم 98-253 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-63
مرسوم تنفيذي رقم 91-63 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن إنشاء معهد وطني للتعليم العالي في العلوم الاسلامية في باتنة 365
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الاداري لجامعة الامير عبد القادر" للعلوم الاسلامية . 237
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطني للتعليم العالى في الشريعة بأدرار. 1967
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986، يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة في جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية بقسنطينة. 1966
-
مرسوم رقم 86-177
مرسوم رقم 86-177 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتمم الاحكام الأربعاء 1261 المتعلقة بتنظيم جامعة الامين عبد القادر
-
مرسوم رقم 86-175
مرسوم رقم 86-175 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يغير اسم المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الاسلامية بأدرار فيجعله «المعهد الوطني العالي للشريعة في أدرار ويعدل قانونه الاساسي. 1275
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.