مرسوم تنفيذي رقم 2000-53 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 ، يتمم المرسوم رقم 88-84 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغيّر تسمية مدرسة تكوين إطارات الشبيبة في تيقصر اين فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي تيقصر اين
المادة الأولى
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 88-84 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر ، تحرر كما يأتي :
"المادة الأولى مكرّر : طبقا لأحكام المادة 2-2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-146 المؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يكلّف المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب "مدني سواحي " في تيقصر اين بضمان تكوين مستخدمي التأطير الذين يمارسون، بصفة دائمة أو بحسب التوقيت الجزئي، مهام تنظيم الأنشطة التربوية والترفيهية والخاصة بالتسلية للشباب وتنشيطها وتسييرها".
المادة 2
فتح المادةيتمّم المرسوم رقم 88-84 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر 1 ، تحرر كما يأتي :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
"المادة الأولى مكرّر 1 : يكلّف المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب "مدني سواحي" في تيقصر اين ، زيادة على ذلك، بما يأتي :
- ضمان تكوين ملائم لصالح الحركة الجمعوية الشبانية، حسب كيفيات تعاقدية،
- ضمان تكوين متخصص والتكوين عن بعد في ميدان نشاطه.
المادة 3
فتح المادةيتمّم المرسوم رقم 88-84 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر 2 تحرر كما يأتي :
"المادة الأولى مكرّر 2 : باستثناء التكوين التدرجي وما بعد التدرجي، يحدد وزير الشباب والرياضة بقرار ، تنظيم مدد أطوار التكوين المذكورة أعلاه، وضبطها وشروط الالتحاق بها ومحتوى برامجها، وكذا الإجازات أو الشهادات المطابقة لها ".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 88-84
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.