مرسوم رقم 88-81 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 يغير تسمية المعهد التقنولوجي للرياضة في قسنطينة فيجعلها " المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة " . 635
المادة الأولى
فتح المادةيحول المعهد التقنولوجي للرياضة في قسنطينة المحدث بالمرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه، فيصبح معهدا وطنيا للتكوين العالي يسمى ९९ المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة، يخضع لاحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه في المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة، بمقتضى القطاعات المستخدمة الرئيسية زيادة على الممثلين المنصوص عليهم في المادة 9 من 636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة | 1985 المذكور أعلاه، من :
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني، ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير الداخلية ممثل وزير الصحة العمومية
- ممثل وزير العمل والشؤون الإجتماعية.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم رقم 80 – 147 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-52
« تلغى أحكام المرسوم رقم 88-81 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، المخالفة لأحكام هذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 85-243
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-51
مرسوم تنفيذي رقم 2000-51 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 ، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة " حران إبراهيم " في قسنطينة. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-52
مرسوم تنفيذي رقم 2000-52 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة و تقنولوجيتها في قسنطينة إلى معهد وطني للتكوين العالي الإطارات الشباب والرياضة. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-146
مرسوم تنفيذي رقم 98-146 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن حلّ المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرّئيسيّة. 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري المعاهد الوطنية للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها لاطارات الشبيبة. 1203
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990، يحدد كيفيات عمل المجلس التربوي في المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة في قسنطينة. 679
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة بقسنطينة. 1316
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-147
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.