مرسوم تنفيذي رقم 97-258 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 9 (الفقرة (2 (2) من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
المادة 2
فتح المادةيمكن كل مرتكب مخالفة إزاء التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أن يطلب إجراء مصالحة، مع مراعاة أحكام المادة 3 أدناه.
عندما يكون الفاعل قاصرا أو شخصا معنويا، يقدم طلب إجراء المصالحة المسؤول المدني أو الممثل . الشرعي
المادة 3
فتح المادةلا تمنح المصالحة في الحالات الآتية : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
أ - عندما يكون مرتكب المخالفة واقعا تحت طائلة حكم نهائي بسبب مخالفة من نفس النوع أو سبق له أن استفاد، بسبب هذه المخالفة، من إجراء مصالحة، ب عندما لم يودع مرتكب المخالفة كفالة تمثل 30 %30 من قيمة محل الجنحة عند المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل قبل النظر في طلب المصالحة.
لا يطبق هذا الشرط على الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام.
قيمة محل الجنحة بالدينار من 1 دج إلى 2.500.000 دج من 2.500.001 دج إلى 5.000.000 دج من 5.000.001 دج إلى 7.500.000 دج من 7.500.001 دج إلى 8.750.000 دج من 8.750.001 دج إلى 10.000.000 دج 2 عندما يكون مرتكب المخالفة شخصا معنويا قيمة محل الجنحة بالدينار من 1 دج إلى 2.000.000 دج من 2.000.001 دج إلى 4.000.000 دج من 4.000.001 دج إلى 6.000.000 دج من 6.000.001 دج إلى 8.000.000 دج من 8.000.001 دج إلى 10.000.000 دج وفي كلتا الحالتين، يعلن بالتخلي عن محل الجنحة وكذا وسائل النقل المستعملة في الغش لصالح الخزينة العمومية.
لا يطبق التخلّي عن وسائل النقل على الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام.
المادة 5
فتح المادةعندما تفوق قيمة محل الجنحة 10.000.000 دج ، يتم إجراء المصالحة بناء على الرأي المطابق الذي تصدره لجنة المصالحة.
العدد 47 11 ربيع الأول عام 1418 ه
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يقوم الوزير المكلف بالمالية أو أحد ممثليه المؤهلين بإجراء المصالحة إذا كانت القيمة محل الجنحة تساوي أو تقل عن 10.000.000 د.ج وذلك مقابل دفع مبلغ تسوية الصلح الذي تحدد قيمته حسب الجداول الآتية : 1 عندما يكون مرتكب المخالفة شخصا طبيعيا .
نسبة المبلغ بالنسبة إلى قيمة محل الجنحة من 100% إلى 125 من 125 إلى 150 من 150 إلى 175 من 175 إلى 185 من 185 إلى 200 :
نسبة المبلغ بالنسبة إلى قيمة محل الجنحة من 200 إلى 250 من 250 إلى 300 من 300 إلى 400 من 400 إلى 450 من 450 إلى 500 تأخذ لجنة المصالحة لإصدار رأيها، بعين الاعتبار ما يأتي :
خطورة الوقائع محل المعاينة
- الظروف التي ارتكبت فيها المخالفة،
- درجة مسؤولية الأشخاص المتابعين.
المادة 6
فتح المادةيبلغ مقرر منح المصالحة أو رفضها في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ إمضائه، بإحدى الوسائل الآتية : 11 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية محضر تبليغ رسالة مسجلة مع وصل الاستلام
- أي وسيلة قانونية أخرى.
ترسل نسخة من المقرر للتنفيذ، إلى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل.
المادة 7
فتح المادةتحدد لجنة المصالحة، عند موافقتها، مبلغ تسوية الصلح الواجب الدفع والذي لا يمكن أن يتجاوز ، بالنسبة للشخص الطبيعي ضعف قيمة محل الجنحة، وبالنسبة للشخص المعنوي خمسة ( 5 ) أضعاف هذه القيمة.
وفي كلتا الحالتين يُعلن التخلي عن محل الجنحة وكذا عن وسائل النقل المستعملة في الغش لصالح الخزينة العمومية.
لا يطبق التخلّي عن وسائل النقل على الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام.
المادة 8
فتح المادةيحدّد مقرّر المصالحة المبالغ الواجبة الدفع ومحل الجنحة ووسائل النقل التي يجب التخلي عنها كما يحدد أجل الدفع ويعين المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل.
المادة 9
فتح المادةترسل إلى الوزير المكلف بالمالية نسخة من مقرّرات المصالحة التي أذن بها الممثلون المؤهلون.
المادة 10
فتح المادةيمنح مرتكب المخالفة أجل عشرين
(20) يوما، ابتداء من تاريخ استلام مقرر المصالحة، لتسديد مبلغ تسوية الصلح.
إذا لم يتم تسديد المبلغ تقدم شكوى ضد المعني بالأمر أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة 11
فتح المادةفي حالة رفض طلب إجراء المصالحة تعاد الكفالة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، إلى مرتكب المخالفة وتقدّم شكوى ضده أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-111
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 97-258 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1997 وكذا المرسوم التنفيذي رقم 97-259 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1997 والمذكوران »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-111
مرسوم تنفيذي رقم 03-111 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-259
مرسوم تنفيذي رقم 97-259 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد تشكيلة لجنة المصالحة وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.