قرارات و آراء مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex … 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر T على أساس 60,00 د.ج للسطر ..
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1 1 ربيع الأول عام 1418 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 97-256 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يتضمن شروط وكيفيات تعيين بعض الأعوان والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج مرسوم تنفيذي رقم 97-257 مؤرخ في 9 ربيع الأول
عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها
مرسوم تنفيذي رقم 97-258 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ……… 7 مرسوم تنفيذي رقم 97-259 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد تشكيلة لجنة المصالحة وتنظيمها وسيرها. مرسوم تنفيذي رقم 97-260 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام
1418 الموافق 14 يوليو 1997 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-291 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. مرسوم تنفيذي رقم 97-261 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام بتنظيم مديريات الصحة والسكان الولائية وسيرها .
1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد القواعد الخاصة
مرسوم تنفيذي رقم 97-262 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء مجالس جهوية للصحة وتنظيمها وسيرها. مرسوم تنفيذي رقم 97-263 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام رقم 80-95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 ، المعدل مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق
1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم والمتمم، والمتضمن إحداث لجنة وطنية للحج. . . 16 فردية 12 يوليو سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام ولاة. . . . . . 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للحماية المدنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1418 : الموافق للشباب. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق
9 يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى
12 يوليو سنة 1997، تتضمن تعيين ولاة. … 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين الكاتب العام لمحافظة الجزائر الكبرى.
11 ربيع الأول عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 3 فهرس ( تابع ) قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المندوب للتخطيط. 21 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية.
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 22 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية سكيكدة. 23 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تيارت المعدل.
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 7 يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية الأغواط . قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية عين الدفلى، المعدل. وزارة المالية قرارات مؤرخة في 6 رجب عام 1417 الموافق 17 نوفمبر سنة 1996 ، تتضمن المجلس الدستوري
تعديل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة
اعتماد وكلاء لدى الجمارك. 24 قرار رقم 09 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1418 الموافق 9 يوليو سنة 1997، يتعلّق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني.
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرّر مؤرخ في 12 صفر عام 1418 الموافق 17 يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الدراسات الإحصائية والنموذجية والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي . . . . .. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 1996 ……..
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 97-256 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يتضمن شروط وكيفيات تعيين بعض الأعوان والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل، وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلّق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة / العدد 47 11 ربيع الأول عام 1418 ه تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالتجارة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-502 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-210 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن إنشاء مفتشية مركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة وتحديد اختصاصاتها، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 7 ( الفقرة الأولى ) من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يضبط هذا المرسوم شروط وكيفيات تعيين بعض الأعوان والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
11 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك، يؤهل لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج : موظفو المفتشية العامة للمالية، أعوان البنك المركزي المحلّفون والممارسون على الأقل وظيفة مفتش أو مراقب الأعوان المكلّفون بالتحقيقات الاقتصادية وقمع . الغش الفصل الثاني شروط التعيين وكيفياته المادة 3 : يعيّن موظفو المفتشية العامة للمالية المؤهلون لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير المالية باقتراح من السلطة الوصية من بين الموظفين الذين يثبتون رتبة مفتش على الأقل ولهم ثلاث ( 3 ) سنوات كحد أدنى من الممارسة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يعيّن أعوان البنك المركزي المحلفون والمؤهلون لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، بقرار من وزير العدل باقتراح من محافظ البنك المركزي من بين الأعوان الممارسين على الأقل وظيفة مفتش أو مراقب والذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات كحد أدنى من الممارسة الفعلية بهذه الصفة. المادة 5 : يعيّن الأعوان المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المؤهلون لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير التجارة باقتراح من السلطة الوصية من بين الأعوان الذين يثبتون رتبة مفتش على الأقل ولهم ثلاث ( 3 ) سنوات كحد أدنى من الممارسة الفعلية بهذه الصفة. للجمهورية الجزائرية / العدد 47 5 الفصل الثالث أحكام ختامية المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-257 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل، وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 والمتضمن شروط وكيفيات تعيين بعض الأعوان والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 7 ( الفقرة 2 ) من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يضبط هذا المرسوم أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وكيفيات إعدادها. المادة 2 : يحرّر الموظفون أو الأعوان المذكورون في المادة 7 من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 و المذكور أعلاه، محاضر المعاينة. تشكل محاضر المعاينة قاعدة لازمة لمتابعة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. المادة 3: يجب أن تتضمن محاضر المعاينة البيانات الآتية : 1 - الرقم التسلسلي، 2 - تاريخ المعاينات التي تم القيام بها وساعتها ومكانها أو أماكنها المحددة، 3 اسم ولقب العون أو الأعوان الذي يحرر أو الذين يحرّرون المحاضر وصفاتهم وإقامتهم، العدد 47 11 ربيع الأول عام 1418 ه 4 - ظروف المعاينة 5 - تحديد هوية مرتكب المخالفة، وعند الاقتضاء، هوية المسؤول المدني، عندما يكون الفاعل قاصرا أو هوية الممثل الشرعي، عندما يكون الفاعل شخصا معنويا. 6 - طبيعة المعاينات التي تم القيام بها والمعلومات المحصل عليها، 7 ذكر النصوص المكونة للعنصر الشرعي للمخالفة 8 - وصف محل الجنحة وتقويمها، 9 - كل عنصر بإمكانه تحديد قيمة المعاينات التي تم القيام بها بصفة مفصلة. 10 - الإجراءات المتخذة في حالة حجز : الوثائق، محل الجنحة
- وسائل النقل المستعملة في الغش، -11 توقيع العون أو الأعوان الذي يحرر أو الذين يحررون المحاضر 12 توقيع مرتكب أو مرتكبي المخالفة و/ أو عند الاقتضاء، المسؤول المدني أو الممثل الشرعي، وفي حالة رفض أحد هؤلاء التوقيع، يذكر ذلك في محضر المعاينة. علاوة على ذلك، يشار في هذا المحضر إلى أن الشخص أو الأشخاص الذين أجريت عندهم المعاينات قد اطلعوا على تاريخ تحريره ومكانه وأنه قد تلي وعرض عليهم للتوقيع. المادة 4 : تحرر محاضر المعاينة في أربع ( 4 ) نسخ: يرسل أصل المحضر ونسخة منه، مرفوقين بكل وثائق الإثبات إلى الوزير المكلف بالمالية ويحتفظ بنسختين ( 2 ) على مستوى المصلحة التي قامت بتحرير محضر المعاينة.
11 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : مع مراعاة أحكام المادة 3 ( 7 و 8 و 9 و (10) أعلاه، تحرر محاضر المعاينة التي يعدها ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك حسب الأشكال والكيفيات التي تحدّدها الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-258 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل للجمهورية الجزائرية / العدد 47 7 وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 والمتضمن شروط وكيفيات تعيين بعض الأعوان والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-257 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 الذي يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 9 (الفقرة (2 (2) من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. المادة 2 : يمكن كل مرتكب مخالفة إزاء التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أن يطلب إجراء مصالحة، مع مراعاة أحكام المادة 3 أدناه. عندما يكون الفاعل قاصرا أو شخصا معنويا، يقدم طلب إجراء المصالحة المسؤول المدني أو الممثل . الشرعي المادة 3 : لا تمنح المصالحة في الحالات الآتية :
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / أ - عندما يكون مرتكب المخالفة واقعا تحت طائلة حكم نهائي بسبب مخالفة من نفس النوع أو سبق له أن استفاد، بسبب هذه المخالفة، من إجراء مصالحة، ب عندما لم يودع مرتكب المخالفة كفالة تمثل 30 %30 من قيمة محل الجنحة عند المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل قبل النظر في طلب المصالحة. لا يطبق هذا الشرط على الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام. قيمة محل الجنحة بالدينار من 1 دج إلى 2.500.000 دج من 2.500.001 دج إلى 5.000.000 دج من 5.000.001 دج إلى 7.500.000 دج من 7.500.001 دج إلى 8.750.000 دج من 8.750.001 دج إلى 10.000.000 دج 2 عندما يكون مرتكب المخالفة شخصا معنويا قيمة محل الجنحة بالدينار من 1 دج إلى 2.000.000 دج من 2.000.001 دج إلى 4.000.000 دج من 4.000.001 دج إلى 6.000.000 دج من 6.000.001 دج إلى 8.000.000 دج من 8.000.001 دج إلى 10.000.000 دج وفي كلتا الحالتين، يعلن بالتخلي عن محل الجنحة وكذا وسائل النقل المستعملة في الغش لصالح الخزينة العمومية. لا يطبق التخلّي عن وسائل النقل على الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام. المادة 5: عندما تفوق قيمة محل الجنحة 10.000.000 دج ، يتم إجراء المصالحة بناء على الرأي المطابق الذي تصدره لجنة المصالحة. العدد 47 11 ربيع الأول عام 1418 ه المادة 4 : يمكن أن يقوم الوزير المكلف بالمالية أو أحد ممثليه المؤهلين بإجراء المصالحة إذا كانت القيمة محل الجنحة تساوي أو تقل عن 10.000.000 د.ج وذلك مقابل دفع مبلغ تسوية الصلح الذي تحدد قيمته حسب الجداول الآتية : 1 عندما يكون مرتكب المخالفة شخصا طبيعيا . نسبة المبلغ بالنسبة إلى قيمة محل الجنحة من 100% إلى 125 من 125 إلى 150 من 150 إلى 175 من 175 إلى 185 من 185 إلى 200 : نسبة المبلغ بالنسبة إلى قيمة محل الجنحة من 200 إلى 250 من 250 إلى 300 من 300 إلى 400 من 400 إلى 450 من 450 إلى 500 تأخذ لجنة المصالحة لإصدار رأيها، بعين الاعتبار ما يأتي : خطورة الوقائع محل المعاينة
- الظروف التي ارتكبت فيها المخالفة،
- درجة مسؤولية الأشخاص المتابعين. المادة 6 : يبلغ مقرر منح المصالحة أو رفضها في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ إمضائه، بإحدى الوسائل الآتية :
11 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية محضر تبليغ رسالة مسجلة مع وصل الاستلام
- أي وسيلة قانونية أخرى. ترسل نسخة من المقرر للتنفيذ، إلى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل. المادة 7 : تحدد لجنة المصالحة، عند موافقتها، مبلغ تسوية الصلح الواجب الدفع والذي لا يمكن أن يتجاوز ، بالنسبة للشخص الطبيعي ضعف قيمة محل الجنحة، وبالنسبة للشخص المعنوي خمسة ( 5 ) أضعاف هذه القيمة. وفي كلتا الحالتين يُعلن التخلي عن محل الجنحة وكذا عن وسائل النقل المستعملة في الغش لصالح الخزينة العمومية. لا يطبق التخلّي عن وسائل النقل على الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام. المادة 8 : يحدّد مقرّر المصالحة المبالغ الواجبة الدفع ومحل الجنحة ووسائل النقل التي يجب التخلي عنها كما يحدد أجل الدفع ويعين المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل. المادة 9 : ترسل إلى الوزير المكلف بالمالية نسخة من مقرّرات المصالحة التي أذن بها الممثلون المؤهلون. المادة 10 : يمنح مرتكب المخالفة أجل عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ استلام مقرر المصالحة، لتسديد مبلغ تسوية الصلح. إذا لم يتم تسديد المبلغ تقدم شكوى ضد المعني بالأمر أمام الجهة القضائية المختصة. المادة 11 : في حالة رفض طلب إجراء المصالحة تعاد الكفالة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، إلى مرتكب المخالفة وتقدّم شكوى ضده أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا . المادة 12: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 47 9 مرسوم تنفيذي رقم 97-259 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد تشكيلة لجنة المصالحة وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالتجارة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-210 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن إنشاء مفتشية مركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة ويحدد اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 والمتضمن شروط وكيفيات تعيين بعض الأعوان والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-257 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 الذي يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-258 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 9 (الفقرة (4) من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم تشكيلة لجنة المصالحة وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تتكون لجنة المصالحة كما يأتي : / العدد 47 11 ربيع الأول عام 1418 ه
- المدير العام للخزينة، رئيسا، مدير الوكالة القضائية للخزينة ممثل عن المفتشية العامة للمالية، له رتبة مدير على الأقل،
- ممثل عن المديرية العامة للميزانية، له رتبة مدير على الأقل، ممثل عن المديرية العامة للجمارك ، له رتبة مدير على الأقل، ممثل عن المديرية العامة للضرائب، له رتبة مدير على الأقل، ممثل عن المديرية العامة للمحاسبة، له رتبة مدير على الأقل، ممثل عن المفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، له رتبة مفتش على الأقل،
- ممثل عن البنك المركزي، له رتبة مدير عام على الأقل. تتولى المديرية العامة للخزينة أمانة اللجنة. المادة 3 : تتولّى المديرية العامة للخزينة تسجيل طلبات إجراء المصالحة وكذلك تكوين الملفات الخاصة بها ومتابعتها. المادة 4 : تجتمع لجنة المصالحة مرة واحدة في كل شهر باستدعاء من رئيسها. ويمكن رئيس اللجنة استدعاءها لعقد اجتماعات أخرى عند الحاجة. المادة 5:تعتبر اجتماعات لجنة المصالحة صحيحة عندما يحضرها ثلثا ( 2 ) أعضائها على الأقل. 3 المادة 6 : يعلم أعضاء لجنة المصالحة بالملفات الواجب فحصها عشرة ( 10) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. ولهذا الغرض ترسل إليهم بطاقة تلخيص تعدها المديرية العامة للخزينة دعما لكل طلب. توضع الملفات المكونة قانونا في متناول أعضاء اللجنة وبإمكانهم الاطلاع عليها في عين المكان.
11 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : يبدي أعضاء اللجنة رأيهم فيما يخص طلبات المصالحة التي تعرض عليهم. يصدر الرأي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس. يكون الرأي مبررا إجباريا. المادة 8 : تكون أشغال لجنة المصالحة موضوع محضر يرسل إلى الوزير المكلف بالمالية بعد أن يوقعه كل الأعضاء الحاضرين . يرفق ملخص عن المحضر بالملف . المعني المادة 9 : يعد مقرر تسوية الصلح حسب الأشكال المنصوص عليها في أحكام المواد 6 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-258 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-260 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو 1997، يعدل ويتمم المرسوم رقم 6 8 – 291 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 47 11 وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-291 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-312 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين، وإجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-314 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بإجراء تسخير الأمرين بالصرف للمحاسبين العموميين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم الفقرة الأولى من المادة 13 من المرسوم رقم 86-291 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : يتولى المدير تسيير المركز، وهو الأمر بصرف ميزانيته، وبهذه الصفة، يلتزم بالنفقات في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية ويأمر بصرفها، كما يمكنه أن يفوض الاعتمادات المالية إلى مسؤولي الفروع الذين يتصرفون بصفتهم أمرين ثانويين “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-261 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مديريات الصحة والسكان الولائية وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم / العدد 47 11 ربيع الأول عام 1418 ه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-264 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح الصحة والحماية الاجتماعية في الولاية وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-471 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح النشاط الاجتماعي في الولاية وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم القواعد الخاصة بتنظيم مديريات الصحة والسكان في الولاية وسيرها. المادة 2 : تتكوّن مديرية الصحة والسكان من مصالح مهيكلة في شكل مكاتب. المادة 3 : تتكوّن مديرية الصحة والسكان من ثلاث ( 3 ) إلى ست ( 6 ) مصالح. ويمكن كل مصلحة، حسب أهمية المهام التي تضطلع بها، أن تضمّ من مكتبين (2 ) إلى ثلاثة (3) مكاتب.
11 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية تطبق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 4 : يساعد مديري الصحة والسكان في كل من ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة كاتب عام. المادة 5 : يكلف الكاتب العام بمساعدة مدير الصحة والسكان بتنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة 8 أدناه ، كما يتولى التنسيق ما بين مصالح مديرية الصحة والسكان. المادة 6 : تحدد شروط الالتحاق والمرتب الخاص بالمنصب العالي للكاتب العام وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 7 : توضع الأسلاك والمناصب العليا بمفتشية الصحة التي تنشط على مستوى مديريات الصحة والسكان الولائية تحت السلطة المباشرة لمدير الصحة والسكان. المادة 8 : تطور مديرية الصحة والسكان وتضع حيز التنفيذ كل التدابير التي من شأنها أن تؤطر النشاطات الخاصة بالصحة والسكان. وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي : تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم في جميع المجالات المتصلة بأنشطة الصحة والسكان. تنشط وتنسق وتقوم تنفيذ البرامج الوطنية والمحلية للصحة ، لا سيما في مجال الوقاية العامة وحماية الأمومة والطفولة والحماية الصحية في الأوساط الخاصة وكذلك في مجال التحكم في النمو الديموغرافي والتخطيط العائلي وترقية الصحة التناسلية
- تسهر على احترام السّلّم التسلسلي للعلاج، لاسيما بتطوير كل النشاطات التي تهدف إلى ترقية العلاج القاعدي، تطور كل عمل يهدف إلى الوقاية من إدمان المخدرات ومكافحتها وخصوصا في اتجاه الشباب للجمهورية الجزائرية / العدد 47 13 تسهر على التوزيع المتوازن للموارد البشرية والمادية والمالية دون المساس بالصلاحيات المخولة قانونا لمديري الصحة الجهويين ورؤساء مؤسسات الصحة. تشجع وتطور كل أنشطة الاتصال الاجتماعي لا سيما التربية الصحية بالاتصال مع الجمعيات الاجتماعية المهنية والشركاء الآخرين المعنيين.
- تسهر على وضع جهاز يختص بجمع المعلومات الصحية والوبائية والديموغرافية واستغلالها وتحليلها وتبليغها،
- تنشط الهياكل الصحية وتنسقها وتقومها، تسهر على وضع الإجراءات المتعلقة بحفظ المنشآت وتجهيزات الصحة وصيانتها حيز التنفيذ، تتولى تأطير هياكل الصحة ومؤسساتها العمومية والخاصة وتفتيشها،
- تعد الترخيصات المتعلقة بممارسة المهن الصحية وضمان مراقبتها تعد المخططات الاستعجالية، بالاتصال مع السلطات المعنية، والمشاركة في تنظيم الإسعافات وتنسيقها في حالة حدوث كوارث مهما كانت طبيعتها،
- تدرس برامج الاستثمار وتتابعها في إطار التنظيمات والإجراءات المعمول بها،
- تتابع وتقوم تنفيذ البرامج المقررة في ميدان التكوين وتحسين مستوى مستخدمي الصحة وتقويمها. تشرف وتسهر على السير الحسن للمسابقات والامتحانات المهنية. المادة 9 : يحول إلى الهيكل المحدث بهذا المرسوم، طبقا للإجراءات المحددة في التنظيم المعمول به المستخدمون والأملاك من كل نوع المرتبطة بأنشطة الصحة والسكان الممارسة في إطار مديرية الصحة والحماية الاجتماعية للولاية سابقا. المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-264 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1990 و المذكور أعلاه.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-262 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء مجالس جهوية للصحة وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة / العدد 47 1 1 ربيع الأول عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-261 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مديريات الصحة والسكان الولائية وسيرها، يرسم ما يأتي : الباب الأول الهدف المهام المادة الأولى : تنشأ مجالس جهوية للصحة وتنظم وتسير بموجب هذا المرسوم. المادة 2 : يعد المجلس الجهوي للصحة هيكل تنسيق وتشاور مابين القطاعات هدفه ضمان وقاية صحة السكان التابعة لاختصاصه الجغرافي وحمايتها وترقيتها وإعادة الاعتبار لها بصفة عقلانية وناجعة. المادة 3 : يتكفّل المجلس الجهوي للصحة، في إطار المهمة العامة المحددة في المادة 2 أعلاه ، لا سيما بما يأتي :
- ينسق، بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية، بين نشاط الهياكل العملية ونشاط المتدخلين الآخرين الذين يهتمون بمجال الصحة يوجه النشاط الصحي حسب الحالة الوبائية للمنطقة المعنية وحسب الثروات المتوفرة والأولويات المقررة يحفز كل عمل يهدف إلى تحقيق إدماج الوسائل المتوفرة في الدائرة الجهوية والتي من شأنها أن تساعد على حماية صحة السكان وترقيتها وإعادة الاعتبار لها، يسهر ، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، على جمع المعلومات الصحية ومعالجتها ونشرها، يقترح برامج جهوية تساعد على تلبية الاحتياجات الصحية لمجموع السكان المعنيين والشروع في متابعتها ومراقبتها وتقويمها بصفة دورية،
11 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- يضمن المشاركة الفعالة للمستعملين والمرضى والشركاء الاجتماعيين في تحديد الأولويات وصياغة الاستراتيجيات الجهوية التي تهدف إلى حل المشاكل المحددة في مجال الصحة والسكان وتنفيذها، يشجع المبادرات المحلية وإقامة علاقات وطيدة مع الهياكل الجهوية المشاركة في إنجاز برامج الصحة والسكان. الباب الثاني التشكيلة المادة 4 : يتشكّل المجلس الجهوي للصحة من : 1 (1) لجنة مديرة، متشكلة من ممثلين عن الوزراء المكلفين بما يأتي :
- الصحة، رئيسا،
- الدفاع الوطني،
- الداخلية والجماعات المحلية
- البيئة
- الحماية الاجتماعية الفلاحة
- الري،
- التربية الوطنية. 2 (2) الأعضاء : مديري الصحة والسكان للولايات المعنية، ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يقع مقره بمركز المجلس الجهوي للصحة، ممثل عن صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء الذي يقع مقره بمركز المجلس الجهوي للصحة،
- ممثل عن كل من الهيئات الآتية :
- المعهد الوطني للصحة العمومية،
- المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم الصيدلية المركزية للمستشفيات
- معهد باستور للجزائر للجمهورية الجزائرية / العدد 47 15
- المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية
- الوكالة الوطنية لوثائق الصحة الوكالة الوطنية للدم،
- ثلاثة (3) ممثلين عن المجلس الجهوي لأخلاقيات الطب،
- ممثلين عن الحركة الجمعوية الذين ينشطون في ميدان الصحة والسكان. المادة 5 : يمكن المجلس الجهوي للصحة أن يطلب المساعدة من أي هيئة أو شخص له نشاطات مهنية أو كفاءات بإمكانه أن يعينه في مهامه. المادة 6 : يعين أعضاء المجلس الجهوي للصحة بقرار من الوزير المكلف بالصّحة باقتراح من السلطات أو الهيئات التي ينتمون إليها. تحدد عضوية أعضاء مجلس الصحة بسنتين ( 2 ) قابلتين للتجديد. المادة 7 : يتولى الملحق المحلي التابع للمعهد الوطني للصحة العمومية كتابة المجلس الجهوي للصحة. الباب الثالث السير المادة 8 : يجتمع المجلس الجهوي للصحة في دورة عادية مرة واحدة كلّ ثلاثة (3) أشهر باستدعاء من رئيسه أو من ثلاثة (3) أعضاء في اللجنة المديرة على الأقل. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بمبادرة من الرئيس أو من أحد أعضاء اللجنة المديرة، أو من نصف عدد أعضاء المجلس. المادة 9 : يمكن المجلس الجهوي للصحة أن يحدث ضمنه لجانا . المادة 10 : يعد المجلس الجهوي للصحة نظامه الداخلي ويصادق عليه.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 11 : تدوّن توصيات المجلس الجهوي للصحة في محاضر يوقع عليها أعضاء اللجنة المديرة وترسل خلال الأيام الثمانية (8) التي تلي المصادقة عليها إلى الوزراء الممثلين في هذا المجلس قصد الموافقة عليها. تعتبر هذه التوصيات موافقا عليها إذا لم يعلن الوزراء المعنيون معارضتهم لها في أجل ثلاثين ( 30) يوما ابتداء من تاريخ إرسالها. ترسل نسخة من المحاضر إلى كل الولاة المعنيين. / العدد 47 11 ربيع الأول عام 1418 ه المادة 12 : تحدد قائمة المجالس الجهوية للصحة واختصاصاتها الإقليمية على التوالي في ملحق هذا المرسوم المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى الملحق قائمة المجالس مقرات المجالس الجهوية للصحة الجهوية للصحة الولايات المعنية الجزائر الجزائر، البليدة بومرداس تيبازة تيزي وزو، بجاية البويرة، المدية، الجلفة، برج بوعريريج، عين الدفلى. وهران وهران، غليزان الشلف، معسكر ، عين تموشنت، سيدي بلعباس، تلمسان، سعيدة، مستغانم، تيسمسيلت تيارت. قسنطينة قسنطينة، قالمة، عنابة، سكيكدة ، الطارف تبسة، خنشلة، ميلة، سوق أهراس أم البواقي، سطيف، جيجل، باتنة، المسيلة. بشار بشار، تندوف، أدرار، النعامة، البيض. ورقلة ورقلة، غرداية، إيليزي، تامنغست، الوادي، بسكرة، الأغواط. مرسوم تنفيذي رقم 97-263 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم رقم 0 8-95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980، المعدل والمتمم، والمتضمن إحداث لجنة وطنية للحج. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس. المحاسبة،
11 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 80-95 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث لجنة وطنية للحج، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمتعلّق بالمجلس الإسلامي الأعلى، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-312 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين، وإجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم رقم 80-95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980، المعدل والمتمم، والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية للحج. المادة 2 : يرأس اللجنة الوطنية للحج والعمرة وزير الشؤون الدينية أو ممثله. تجتمع اللجنة بمقر وزارة الشؤون الدينية، وعند الاقتضاء، في أي مكان آخر. الباب الثاني صلاحيات اللجنة الوطنية للحج والعمرة المادة 3 : تكلّف اللجنة الوطنية للحج والعمرة بتنفيذ قرارات الحكومة، في مجال الحج والعمرة وضمان تنسيقها ومتابعتها. وبهذه الصفة تقوم اللجنة بما يأتي : تقوم أو تكلّف من يقوم بكل الدراسات المتعلقة بتنظيم الحج والعمرة، لا سيما على المستويات الإدارية والمالية والمادية والبشرية تحدد، وفقا لقرارات الحكومة، كل الإجراءات والترتيبات، في مجال تنظيم الحج والعمرة، وتضمن متابعتها،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تقوم على أساس الاقتراحات القطاعية، بوضع برنامج يحدد أجال إنجاز العمليات المرتبطة بالحج، وتسهر على ضمان تنفيذه
- تقترح على الحكومة وعلى السلطات الوزارية المعنية كل الإجراءات الرامية إلى تحسين تنظيم الحج والعمرة،
- تقوم الموارد والنفقات الضرورية لتنظيم الحج والعمرة، وتعد ميزانية اللجنة الوطنية للحج والعمرة، وتعرضها على الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها،
- تعد دفتر أو دفاتر الشروط الخاصة بتنظيم الحج والعمرة، وتسهر على تنفيذ ذلك،
- تضبط على أساس اقتراحات القطاعات المعنية، قائمة أعضاء بعثة الحج، وتنظيمها وتعرضهما على الحكومة لتوافق عليهما،
- تنظم كل الملتقيات والندوات المتعلقة بالحج،
- تقوم عملية الحجّ، وتقدّم للحكومة تقريرا عنها. المادة 4 : يحدّد بموجب قرار وزاري مشترك تنظيم بعثة الحج، وضوابط تحديد تعداد الأعضاء، ومقاييس انتقاء الأعوان الذين ينضمون للبعثة وكيفيات ذلك. الباب الثالث تنظيم اللجنة الوطنية للحج والعمرة وسيرها المادة 5 : تتشكّل اللجنة الوطنية للحج والعمرة من :
- بعنوان الإدارات المركزية : ممثل مصالح رئيس الحكومة، ممثل وزارة الشؤون الخارجية،
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة الشؤون الدينية / العدد 47 11 ربيع الأول عام 1418 ممثل وزارة الصحة والسكان ممثل وزارة النقل، ممثل وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
- بعنوان المؤسسات والهيئات : ممثل المجلس الإسلامي الأعلى، i ممثل بنك الجزائر، ممثل شركة الخطوط الجوية الجزائرية
- ممثل المتعامل الوطني أو المتعاملين الوطنيين. يمكن اللجنة الوطنية للحج والعمرة أن تستعين بأي شخص أو هيئة ترى فيهما الكفاءة لمساعدتها في مداولاتها . المادة 6 : يتولّى أمانة اللجنة الوطنية للحج والعمرة أمين دائم يكلف بما يأتي : تحضير اجتماعات اللجنة، ومتابعة تنفيذ قراراتها،
- إعداد ميزانية اللجنة وتنفيذها،
- تنسيق الأعمال المرتبطة بالحج. المادة 7 : يعيّن رئيس الحكومة الأمين الدائم للجنة الوطنية للحج والعمرة. ويصنف الأمين الدائم في رتبة مدير إدارة مركزية، ويعين بمرسوم تنفيذي. وتنهى مهامه حسب الكيفية نفسها. المادة 8 : تعقد اللجنة الوطنية للحج والعمرة اجتماعاتها في أربع (4) دورات عادية في السنة، وفي دورات غير عادية كلّما استدعى الأمر ذلك، بمبادرة من رئيسها، أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائها.
وتجتمع اللجنة بصفة قانونية بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائها.
ويصادق على قرارات اللجنة الوطنية للحج والعمرة وآرائها وتوصياتها بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
11 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية تسجل مداولات اللجنة في محضر يبلغ، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد الاجتماع، إلى جميع أعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة. المادة 9 : تعدّ اللجنة الوطنية للحج والعمرة نظامها الداخلي وتصادق عليه. الباب الرابع أحكام مالية المادة 10 : تتولى اللجنة الوطنية للحج والعمرة، من أجل تنفيذ برنامج العمل المسطر، تقويم الموارد والنفقات الضرورية وتحديدها لتنظيم الحج والعمرة، ومتابعتهما. وتكون الإيرادات والنفقات موضوع ميزانية خاصة باللجنة الوطنية للحج والعمرة ويتم تقديمها وفق قائمة يحددها وزير المالية. المادة 11 : تعد اللجنة الوطنية للحج والعمرة ميزانيتها كل سنة. ويتم إعدادها وفق التدابير التي تحددها الحكومة وعلى أساس التقويمات التي تضعها اللجنة الوطنية للحج والعمرة. وتصادق اللجنة الوطنية للحج والعمرة على هذه الميزانية عن طريق المداولة، ويوافق عليها وزير المالية. المادة 12 : رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة هو الأمر الأول بصرف الميزانية ويفوض صلاحياته إلى الأمين الدائم الذي هو الأمر الرئيسي بصرف ميزانية اللجنة وهو يمارس هذه الصلاحيات وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 13 : تتأتى موارد اللجنة الوطنية للحج والعمرة من ما يأتي :
- مساهمات الحجاج،
- العائدات الناتجة من استغلال الأملاك العقارية، مساهمات وإعانات يقدّمها أشخاص طبيعيون أو معنويون
- الهبات والوصايا للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19
- مساهمات مالية محتملة تقررها الدولة
- أية موارد أخرى تنص عليها القوانين والتنظيمات المعمول بها. وتكون كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، موضوع قرارات يتم اتخاذها بصفة مشتركة بين وزير المالية ووزير الشؤون الدينية.. المادة 14 : تشتمل نفقات اللجنة الوطنية للحج والعمرة خصوصا على ما يأتي : نفقات عمل الأمانة الدائمة
- الأعباء المرتبطة بعمل بعثة الحج،
- نفقات الصيانة والترميم نفقات متنوّعة ضرورية لإنجاز عملية الحج. المادة 15 : تسند مهمة مسك المحاسبة لعون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية. يمارس العون المحاسب لميزانية اللجنة الوطنية للحج والعمرة وظائفه، ويتولى مسك المحاسبة وفق قواعد المحاسبة العمومية. المادة 16 : يترتب على عمليات تنفيذ ميزانية اللجنة الوطنية للحج والعمرة إعداد حساب إداري وحساب تسيير لكل سنة مالية. تدرس اللجنة الوطنية للحج والعمرة الحساب الإداري الذي يعده الأمر بالصرف، وتحوله إلى مؤسسات المراقبة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. ويخضع حساب التسيير الذي يعده المحاسب للمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 17 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة : الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1997 تنهى مهام السيد يوسف دعرة، بصفته واليا لولاية الشلف لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1997 تنهى مهام السيد رشيد فاطمي، بصفته واليا لولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1997 تنهى مهام السيد إبراهيم مراد، بصفته واليا لولاية عنابة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1997 تنهى مهام السيد حسين واضح ، بصفته واليا لولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1997 تنهى مهام السيد بشير فريك، بصفته واليا لولاية وهران لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1997 تنهى مهام السيد علي بدريسي، بصفته واليا لولاية الوادي، لتكليفة بوظيفة أخرى. العدد 47 11 ربيع الأول عام 1418 ه فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد الوهاب نوري، بصفته واليا لولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1997 تنهى مهام السيد مصطفى قوادري مصطفاي، بصفته مديرا عاما للحماية المدنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1418 الموافق 9 يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للشباب. . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1418 الموافق 9 يوليو سنة 1997 يعين السيد مولدي عيساوي، رئيسا للمجلس الأعلى للشباب. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1997، تتضمن تعيين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1997 يعين السيد حسين واضح، واليا لولاية الشلف.
11 ربيع الأول عام 1418 الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1997 يعين السيد عبد الوهاب نوري، واليا لولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1997 يعين السيد بشير فريك، واليا لولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1997 يعين السيد مصطفى قوادري مصطفاي، واليا لولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1997 يعين السيد علي بدريسي، واليا لولاية وهران. للجمهورية الجزائرية / العدد 47 21 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1997 يعين السيد رشيد فاطمي، واليا لولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الأول. عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1997 يعين السيد إبراهيم مراد، واليا لولاية عين الدفلى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين الكاتب العام المحافظة الجزائر الكبرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1997 يعين السيد يوسف دعرة، كاتبا عاما لمحافظة الجزائر الكبرى. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المندوب للتخطيط.
- إن رئيس الحكومة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد إبراهيم غانم، مندوبا للتخطيط. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد إبراهيم غانم، المندوب للتخطيط الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح ، الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بلحاج، مديرا عاما للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد القادر بلحاج، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، باستثناء القرارات. . / العدد 47 11 ربيع الأول عام 1418 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996. مصطفى بن منصور * قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير.
- إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح ، الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر شيهاني، نائب مدير للمنازعات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد القادر شيهاني، نائب مدير المنازعات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
11 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997 مصطفى بن منصور قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية سكيكدة. بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 ، صادر عن والي ولاية سكيكدة، يعيّن السيد مصطفى كمال طالبي، رئيسا لديوان والي ولاية سكيكدة، ابتداء من 2 ديسمبر سنة .1995 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تيارت المعدل. بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 ، تعدل تشكيلة مندوبية ولاية تيارت المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1992، المعدل، كما يأتي :
- ددوش محمد،
- بركاني شارف زبار برابح زواغي محمد الهادي
- بن عالية دومة عبد الحميد، فريد ساعد، مكاكية معزة محمد. للجمهورية الجزائرية / العدد 47 23 قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 7 يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية الأغواط. بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 ، تعدل تشكيلة مندوبية ولاية الأغواط المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 7 يوليو سنة 1993، كما يأتي :
- أحمد بلعيني، محمد مصطفى كمال بن احميدة محمد دبة عبد الرحمن داود، جمال عماروش عبد المالك عموشاس
- ابراهيم بن عرفة. قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية عين الدفلى، المعدل. بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 ، تعدّل تشكيلة مندوبية ولاية عين الدفلى المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1992، المعدل، كما يأتي : عمر سبع عبد الكريم خوالدي محمود شوشان عيسى قدار،
- ناصر طاجين
- رشيد علو، خوجة بالجيلالي
- بن عودة مناري.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة المالية قرارات مؤرخة في 6 رجب عام 1417 الموافق 17 نوفمبر سنة 1996، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1417 الموافق 17 نوفمبر سنة 1996 يعتمد السيد شابوني حسين، الساكن في حي الناصرية د/ 3 رقم 48 بجاية وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعني، لممارسة نشاطه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية قيمتها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1417 الموافق 17 نوفمبر سنة 1996 يعتمد السيد فغالي رمزي الساكن في حي دقسي عمارة 01 رقم 17 سيدي مبروك - قسنطينة، وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعنيّ، لممارسة نشاطه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية قيمتها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1417 الموافق 17 نوفمبر سنة 1996 يعتمد السيد بن خدة عبد الوهاب، الساكن في 4 شارع سعيد بوخريسة سطيف، وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعني، لممارسة نشاطه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية قيمتها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1417 الموافق 17 نوفمبر سنة 1996 يعتمد السيد كريمي محمد، الساكن في 15 شارع محيي الدين باشا، المرادية الجزائر، وكيلا لدى الجمارك . العدد 47 11 ربيع الأول عام 1418 ه يتعين على المعني، لممارسة نشاطه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية قيمتها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1417 الموافق 17 نوفمبر سنة 1996 يعتمد السيد خفاش مزيان الساكن في الحي الجديدة، فيلا رقم 12، الدار البيضاء الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعني، لممارسة نشاطه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية قيمتها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1417 الموافق 17 نوفمبر سنة 1996 يعتمد السيد رحمون حسين الساكن في رقم 89 جنان العافية، بئر خادم - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعني، لممارسة نشاطه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية قيمتها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1417 الموافق 17 نوفمبر سنة 1996 تعتمد الأنسة تلماتي نادية، الساكنة في 13 شارع حصن الامبراطور الأبيار - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. يتعين على المعنية، لممارسة نشاطها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية قيمتها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1417 الموافق 17 نوفمبر سنة 1996 تعتمد الشركة الوطنية للنقل البحري للمحروقات والمواد الكيماوية، الكائنة في ص.ب رقم 60 أرزيو - وهران ، وكيلة لدى الجمارك.
11 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية يتعين على الشركة المعنية، لممارسة نشاطها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية قيمتها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1417 الموافق 17 نوفمبر سنة 1996 تعتمد شركة العبور الرغاية الكائنة في التعاونية العقارية فرانس فانون، الرغاية ولاية بومرداس، وكيلة لدى الجمارك. يتعين على الشركة المعنية، لممارسة نشاطها، أن. تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية قيمتها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1417 الموافق 17 نوفمبر سنة 1996 تعتمد شركة العبور والتصدير والاستيراد، الكائنة في 43 شارع رشيد كواش، باب الوادي - الجزائر ، وكيلة لدى الجمارك. يتعين على الشركة المعنية، لممارسة نشاطها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية قيمتها مائة ألف دينار ) 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1417 الموافق 17 نوفمبر سنة 1996 تعتمد شركة الأورو متوسطية للعبور، الكائنة في 2 شارع رشيد قدور رحيم، حسين داي - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. يتعين على الشركة المعنية، لممارسة نشاطها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية قيمتها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . للجمهورية الجزائرية / العدد 47 25 بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1417 الموافق 17 نوفمبر سنة 1996 تعتمد الشركة العامة للبحرية، الكائنة في 2 شارع بزيي - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك . يتعين على الشركة المعنية، لممارسة نشاطها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية قيمتها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . المجلس الدستوري قرار رقم 09 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1418 الموافق 9 يوليو سنة 1997، يتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 105 و 163 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس ، الدستوري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لا سيما المادتان 119 و 120 منه، وبمقتضى الإعلان رقم 01-97 - إ - م . د / 97 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبناء على التصريح بشغور مقاعد النواب الذين قبلوا وظائف حكومية، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 2 يوليو سنة 1997 تحت رقم 02-97 / الديوان، والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 2 يوليو سنة 1997 تحت رقم 300 وبناء على قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت في 5 يونيو سنة 1997 والمعدة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، عن كل دائرة انتخابية وعن كل قائمة، والمرسلة بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم 1516-97 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم 267 وبعد الاستماع إلى المقرر،
- اعتبارا أنّه لا يمكن الجمع بين مهمة النائب وبين مهام أو ظائف أخرى، عملا بأحكام المادة 105 من الدستور،
- واعتبارا أنّه بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة 119 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يتخلى النائب الذي يقبل وظيفة حكومية عن مقعده، ويستخلف بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية
- واعتبارا بعد المعاينة في قوائم المترشحين في كل دائرة انتخابية، التي أعدتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المذكورة أعلاه، يقرر : المادة الأولى : يستخلف النواب الذين عينوا في وظائف حكومية والآتية أسماؤهم : / العدد 47 11 ربيع الأول عام 1418 1 2 بن بوزيد أبو بكر، 2 يوسفي يوسف، 3 - زقرار عمار، 4 - نوي أحمد ، 5 - سلطاني بوقرة 6 - كرزابي ربيعة، | 7 – غلام الله بوعبد الله 8 - أو يحيى أحمد، 9 - قيدوم يحيى، 10 - بن عروس زهية، 11 - موساوي لحسن 12 - درواز عزيز 13 - نورة محمد، 14 - رحماني الشريف، 15 - طافر عبد القادر ، 16 – بلعياط عبد الرحمن، 17 - حرشاوي عبد الكريم 18 - تو عمار، 19 - العسكري حسان، 20 - كشود محمد، 1 2 - بن قرينة عبد القادر ، 22 - براهيتي علي، 23 - صلاونجي تيجيني. 24 - حميتو عبد القادر ، 25 يويو محند الصالح، 26 - بلعايب بختي 27 - آدمي محمد، 28 - عطاف أحمد، 29 - لامة أحمد .
11 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية بالمترشحين المرتبين مباشرة بعد آخر فائز في كل قائمة وهم السادة : من التجمع الوطني الديمقراطي : 1 - ملاح بلقاسم 2 - يوسفي كمال، 3 - بن دريهم حيدر، 4 - بن عزوز رابح eso 5 - بها الشعور بومدين، 6 - تريفوني مختار 18.888.07 7 - بن بريكة محفوظ 8 - قصباجي محمد كمال، 9 - بوشامة فتيحة 10 - منصوري فاطمة الزهراء، 11 - كحلوش جابير صالح 12 - حداد سلامي، 13 - جزار رشيد 14 قنيفي عائشة 15 - بلدي الطيب، 16 - عطية بوجمعة، 50.07 17 - بن يعقوب الطيب 18 - بجياح عبد الرحمن، 19 - أوكيل عبد اللطيف، 20 - بونجار الطيب 21 - بدغيو شريف 22 - بوزيدي قدور . من جبهة التحرير الوطني : 1 - مالكي فريد 2 - لبيد امحمد 3 - عبد الحاكم أحمد . للجمهورية الجزائرية / العدد 47 27 من حركة مجتمع السلم : 1 سعود عبد الله، 2 - طواهرية حسيبة، 3 - تمار محمد ، 4 - رحماني عثمان. المادة 2 يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 4 ربيع الأول عام 1418 الموافق 9 يوليو سنة 1997. 1 رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير المجلس الوطني ! الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 12 صفر عام 1418 الموافق 17 يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الدراسات الإحصائية والنموذجية والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرر مؤرخ في 12 صفر عام 1418 الموافق 17 يونيو سنة 1997 ، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يعين السيد ربيح لباش، مديرا للدراسات الإحصائية والنموذجية والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 11 ربيع الأول عام 1418 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر الأصول :
- الذهب ……
- أموال بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصة. الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال……
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهوية. الديون المترتبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في سنة 1996 المبالغ ( دج ) 1.126.073.676,30 237.132.173.514,07 1.029.220.126,60 169.706.612,25 1.545.459.304,34 79.356.625.238,34 1962/12/31)… 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من 90-10 المؤرخ في ( 14/4 / ( 1990 ) حسابات الصكوك البريدية.
- السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة.
- المعاشات : العمومية. الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة… الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال …………..
- الاحتياطات .. … الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. 94.765.848.330,12 القانون رقم 97.996.334.360,44 5.519.265.016,56 48.320.000.000,00 63.634.479.890,75 0,00 104.941.000.000,00 17.105.937.688,84 3.493.877.182,11 2.932.676.622,12 188.970.027.693,16 المجموع / 948.037.705.256,00 289.700.716.296,58 218.625.872.610,72 184.658.853,50 9.977.011.722,24 0,00 7.304.421.785,97 40.000.000,00 846.000.000,00 8.500.000.000,00 412.859.023.986,99 المجموع 948.037.705.256,00 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر