مرسوم تنفيذي رقم 11-35 مؤرخ في 24 صفر عام 1432 الموافق 29 يناير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات إجراء المصالح ة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأم وال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 مكرر من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إجراء المصالحة
1 - عندما يكون المخالف شخصا طبيعيا :
قيمة محل الجنحة (بالدينار) من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج من 1.000.001 دج إلى 5.000.000 دج من 5.000.001 دج إلى 10.000.000 دج من 10.000.001 دج إلى 15.000.000 دج من 15.000.001 دج إلى 20.000.000 دج
2 - عندما يكون المخالف شخصا معنويا :
قيمة محل الجنحة (بالدينار) من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج من 1.000.001 دج إلى 5.000.000 دج من 5.000.001 دج إلى 10.000.000 دج من 10.000.001 دج إلى 15.000.000 دج من 15.000.001 دج إلى 20.000.000 دج 6 فبراير سنة 2011 م في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما.
المادة 2
فتح المادةيقدم طلب المصالحة مرفقا بوصل إيداع الكفالة المذكورة في المادة 3 أدناه، وبنسخة من صحيفة السوابق القضائية للمخالف، حسب الحالة، إلى رئيس اللجنة الوطنية للمصالحة أو رئيس اللجنة المحلية للمصالحة.
عندما يكون المخالف قاصرا أو شخصا معنويا، يقدم المسؤول المدني أو الممثل الشرعي طلب المصالحة.
المادة 3
فتح المادةي جب أن ي ودع المخالف كفالة تساوي 200 % من قيمة محل الجنحة، للاستفادة من المصالحة، لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل.
وفي حالة رفض طلب المصالحة، تبقى الكفالة في حالة إيداع إلى حين صدور الحكم النهائي.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تقوم اللجنة الوطنية للمصالحة بإجراء المصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق 500.000 دينار وتقل عن عشرين (20) مليون دينارأو تساويها، وذلك مقابل دفع مبلغ المصالحة الذي تحدد قيمته حسب الجدولين الآتيين :
نسبة مبلغ المصالحة من 200 % إلى 250 % من 251 % إلى 300 % من 301 % إلى 350 % من 351 % إلى 400 % من 401 % إلى 450 % نسبة مبلغ المصالحة من 450 % إلى 500 % من 501 % إلى 550 % من 551 % إلى 600 % من 601 % إلى 650 % من 651 % إلى 700 % 3 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2011 م
المادة 5
فتح المادةتتولى مصالح مديرية الوكالة القضائية للخزينة تسجيل الطلبات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة الوطنية للمصالحة وكذا تكوين الملفات الخاصة بها ومتابعتها.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تق وم اللجنة المحلية للمصالحة بإجراء المصالح ة، إذا كانت قيمة محل الجنحة تساوي 500.000 دج أو تقل عنها، وذلك مقابل دفع مبلغ المصالحة الذي يحسب بتطبيق نسبة متغيرة تتراوح بين :
- 200 % إلى 250 % من قيمة محل الجنحة، إذا كان المخالف شخصا طبيعيا،
- 300 % إلى 400 % من قيمة محل الجنحة، إذا كان المخالف شخصا معنويا.
المادة 7
فتح المادةتتولى مصالح إدارة الخزينة في الولاية أمانة اللجنة المحلية للمصالحة وتسجيل الطلبات التي تدخل ضمن اختصاصها وكذا تكوين الملفات الخاصة بها ومتابعتها.
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة بناء على استدعاء من رئيس كل منهما كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يتم إعلام الأعضاء بالملفات الواجب دراستها قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ولا تصح اجتماعاتهما إلا بحضور جميع الأعضاء.
المادة 9
فتح المادةتتخذ قرارات اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة بأغلبية الأصوات.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 10
فتح المادةتدوّن مداولات اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة في محضر يوقعه الرئيس وجميع الأعضاء.
يكون قبول المصالحة أو رفضها موضوع مقررات فردية يوقعها الرئيس.
المادة 11
فتح المادةيتم التخلي وجوبا عن محل الجنحة والوسائل المستعملة في الغش لصالح الخزينة العمومية.
المادة 12
فتح المادةيشت مل مق رر ق ب ول المص الحة على ما يأتي :
- المبلغ الواجب دفعه،
- محل الجنحة أو إن تعذر ذلك ما يعادل قيمته،
- الوسائل المستعملة في الغش،
- آجال الدفع،
- تعيين المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل.
المادة 13
فتح المادةترسل في غضون عشرة (10) أيام مفتوحة، نسخة من محضر المداولات ومقرر قبول المصالح ة أو رفضها إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا ووزير المالية ومحافظ بنك الجزائر.
المادة 14
فتح المادةيبلّغ وجوبا مقرر قبول المصالحة أو رفضها إلى المخالف في غضون خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ توقيعه، بموجب :
- محضر تبليغ،
- رسالة موصى عليها مع وصل استلام،
- أو أي وسيلة قانونية أخرى.
المادة 15
فتح المادةيمنح المخالف أجل عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ استلام مقرر المصالحة لتنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليها.
تخطر اللجنة الوطنية أو اللجنة المحلية للمصالحة، بانتهاء الأجل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، وكيل الجمهورية المختص إقليميا بتنفيذ أو عدم تنفيذ المخالف لالتزاماته.
كما تخطر اللجنة وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر.
المادة 16
فتح المادةت ل غى أح كام الم رس وم التنفيذي رقم 03-111 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1432 الموافق 29 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-279
مرسوم تنفيذي رقم 12-279 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم وسير البطاقية الوطنية للمخالفين في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.