مرسوم تنفيذي رقم 12-279 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم وسير البطاقية الوطنية للمخالفين في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 9 مكرر من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم وسير البطاقية الوطنية للمخالفين في مجال التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
المادّ ة 2 : البطاقية المنشأة لدى الوزارة المكلفة بالمالية وبنك الجزائر هي بنك معطيات يسجل فيه كل شخص طبيعي أو معنوي، مقيم أو غير مقيم، كان محل محضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
تتكفل الوزارة المكلفة بالمالية بالتسيير المادي والتقني للبطاقية.
المادة 3
فتح المادةتستغل البطاقية للأغراض الآتية :
- وضع سياسة الوقاية والمكافحة في مجال مخالفة الصرف، 25 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2012 م
- الوقاية والمكافحة في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
- مراقبة سوابق المخالفين في مجال المصالحة،
- اتخاذ الإجراءات التحفظية تجاه ا لمخالفين،
- إعداد الإحصائيات،
- إعداد التقرير السنوي الموجه لرئيس الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةتزود البطاقية من :
- بنك الجزائر، انطلاقا من المعطيات المتأتية من محاضر معاينة المخالفات التي يعدها أعوانه المحلفون ومن الإجراءات التحفظية المتخذة من طرف المحافظ ضد مخالفي التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،
- الوزارة المكلفة بالمالية، انطلاقا من المعطيات المتأتية من محاضر معاينة المخالفات التي يعدها الأعوان المؤهلون الآخرون ومن مقررات المصالحة المتخذة من طرف اللجنة الوطنية واللجان المحلية للمصالحة.
المادة 5
فتح المادةتطلع على المعلومات المسجلة في البطاقية حسب احتياجاتها المبررة قانونا، الهياكل والمؤسسات الآتية :
- اللجنة الوطنية للمصالحة،
- اللجان المحلية للمصالحة،
- المفتشية العامة للمالية،
- المديرية العامة للصرف لبنك الجزائر،
- المديرية العامة للجمارك،
- المديرية العامة للضرائب،
- المديرية العامة للمحاسبة،
- مديرية الوكالة القضائية للخزينة،
- خلية معالجة الاستعلام المالي،
- المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لوزارة التجارة.
المادة 6
فتح المادةيمكن الجهات القضائية المختصة أن تطلب من مسير البطاقية معلومات حول سوابق كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في البطاقية.
ويمكن ضباط الشرطة القضائية أن يطلبوا نفس المعلومات بناء على تقديم تسخيرة مسلمة من الجهة القضائية ا لمختصة.
المادة 7
فتح المادةيعين الأشخاص المؤهلون لممارسة حق الاطلاع على المعلومات المسجلة في البطاقية بمقرر من مسؤولي الهياكل والمؤسسات المذكورة في المادة 5 أعلاه.
ترسل نسخة من مقرر التعيين إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى محافظ بنك الجزائر.
المادة 8
فتح المادةتسجل في البطاقية المعلومات الآتية :
1 - تحديد المصلحة التي قامت بمعاينة ا لمخالفة،
2 - الرقم التسلسلي لمحضر معاينة ا لمخالفة،
3 - تاريخ المعاينات التي تم القيام بها وساعتها ومكانها أو أماكنها المحددة،
4 - ظروف المعاينة،
5 - تحديد هوية مرتكب ا لمخالفة، وعند الاقتضاء، هوية المسؤول المدني، عندما يكون الفاعل قاصرا أو هوية الممثل الشرعي، عندما يكون الفاعل شخصا معنويا،
6 - طبيعة المعاينات التي تم القيام بها والمعلومات المحصل عليها،
7 - النصوص المكونة للعنصر الشرعي للمخالفة،
8 - وصف محل الجنحة وتقديرها،
9 - تدابير حجز الوثائق، محل الجنحة أو الوسائل المستعملة في الغش،
10 - إجراءات الشطب من البطاقية.
المادّ ة 9 : عندما يقدم مرتكب مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج طلب مصالحة، تتمم المعلومات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، بالمعلومات الآتية :
1 - تعيين لجنة المصالحة ا لمختصة،
2 - تاريخ طلب المصالحة،
3 - تاريخ مقرر المصالحة،
4 - محتوى مقرر المصالحة،
5 - في حالة قبول المصالحة، تنفيذ أو عدم تنفيذ مرتكب المخالفة لالتزاماته،
6 - إعلام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
المادة 10
فتح المادةلا يجوز تبليغ المعلومات المسجلة في البطاقية إلا للهياكل والأشخاص المذكورين في المواد 5 و 6 و 7 من هذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةتكون استشارات البطاقية محل تقييد يتضمن هوية المستشير والموضوع وتاريخ وساعة الاستشارة.
ت ح فظ معطيات الاستشارة طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيمكن كل شخص طبيعي أو معنوي استفاد من حكم براءة نهائي أن يتقدم بطلب لدى الوزير المكلف بالمالية من أجل شطبه من البطاقية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.