مرسوم تنفيذي رقم 97-140 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الصناعة التقليدية والحرف
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-339
« تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-140 الم ؤرّخ في 23 ذي الح ج ة عام 1417 الم وافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : "المادة 3 : تضم قائمة نشاطات الصناعة التقليدية »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 5 نوفمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019 الذي يحدد قائمة التخصصات للشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة 2023، يحدّد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتوزيعها
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات إعداد وإصدار البطاقة المهنية للحرفي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-432
مرسوم تنفيذي رقم 23-432 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، يحدد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتوزيعها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1440 الموافق 11 مايو سنة 2019، يحدد قيمة المكافأة المالية لجوائز الصناعة التقليدية والحرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-69
مرسوم تنفيذي رقم 18-69 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1436 الموافق 28 سبتمبر سنة 2015، يحدّد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتوزيعها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 شوّال عام 1436 الموافق 19 يوليو سنة 2015، يحدّد شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1430 الموافق 6 سبتمبر سنة 2009، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 066-302 الذي عنوانه" الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية " 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-201
مرسوم تنفيذي رقم 10-201 مؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتعلق بالتدابير الخاصة بالوقاية والحماية من أخطار أشغال قطع الحجارة وصقلها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1430 الموافق 6 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بكيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 066-302 الذي عنوانه " ال صندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية " 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-428
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-428 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تحديد الأحكام الخاصة باكت تاب دف تر ال شروط من ط رف الحرفيين ال تق ليدي ين وكذا الأش خاص ال ذين يمارس ون نش اطا ح رفيا فنيا المعفيين من الضريبة الجزافية الوحيدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-339
مرسوم تنفيذي رقم 07-339 مؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يعدّل ويت مم المرسوم التنفيذي رقم 97-140 الم ؤرّخ في 23 ذي الحج ة عام 1417 الم وافق 30 أبري ل سنة 1997 الذي يح دّد قائ مة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 5 يونيو سنة 2005 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد والحرف وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم. المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ شروط منح جوائز الصناعة التقليدية 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97–273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق في 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط وكيفيات ذلك
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يحدد شروط قابلية الانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها في مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-274
مرسوم تنفيذي رقم 97-274 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية في المنزل 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-272
مرسوم تنفيذي رقم 97-272 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 تنظيم البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها 19 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدد كيفيات 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-142
مرسوم تنفيذي رقم 97-142 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-141
مرسوم تنفيذي رقم 97-141 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 سجل الصناعة التقليدية والحرف وعمله 6 الموافق 30 أبريل سنة 1997 ، يحدد قائمة نشاطات 7 الموافق 30 أبريل سنة 1997 ، يحدد كيفيات تنظيم 7
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-735
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.