مرسوم تنفيذي رقم 07-339 مؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يعدّل ويت مم المرسوم التنفيذي رقم 97-140 الم ؤرّخ في 23 ذي الحج ة عام 1417 الم وافق 30 أبري ل سنة 1997 الذي يح دّد قائ مة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-140 الم ؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الم وافق 30 أبريل سن ة 1997 الذي يحدّد قائم ة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-140 الم ؤرّخ في 23 ذي الح ج ة عام 1417 الم وافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
"المادة 3 : تضم قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف حسب الميادين الثلاثة (3) المذكورة في المادة 2 أعلاه، أربعة وعشرين (24) قطاع نشاط ."
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 4 م ن المرسوم التنفيذي رق م 97-140 المؤرّخ ف ي 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه وتح رر كما يأتي :
"المادة 4 : يحتوي ترقيم نشاطات الصناعة التقليدية والحرف على سبعة (7) أرقام، تكون على النحو الآتي :
- يبين العددان واحد (1) واثنان (2) مجال النشاط،
- تبين الأعداد من ث لاث ة (3) إلى سبعة (7) ما يأتي :
- بالنسبة للعددين الأولين (2) : قطاع النشاط،
- بالنسبة للأعداد الثلاثة (3) الأخرى : التسلسل الزمني للتسجيل في قطاع النشاط.
المادّ ة 4 : تعوّض قائم ة نشاط ات الصناع ة التقليدية والحرف الملحقة بأصل المرسوم التنفيذي رقم 97-140 المؤرّخ في 23 ذي الح جة عام 1417 الموافق 30 أبري ل سنة 1997 والمذكور أع لاه، بالقائمة الملحقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 24 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 نوفمبر سنة 2007 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 97-140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.