مرسوم تنفيذي رقم 18-69 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 2 : تتضمن جوائز الصناعة التقليدية والحرف ما يأتي :
– جائزة العمل على الطين والجبس والحجر والزجاج وما يماثلها،
– جائزة العمل على المعادن (بما في ذلك المعادن الثمينة)،
– جائزة العمل على الخشب ومشتقاته وما يماثله،
– جائزة العمل على الصوف والمواد المماثلة، 5 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 21 فبراير سنة 2018 م
– جائزة العمل على قماش أو نسيج،
– جائزة العمل على الجلود،
– جائزة العمل على المواد المختلفة”.
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 3 : تخصص الجوائز السنوية للصناعة التقليدية والحرف، في إطار تشجيع النشاط الحرفي وترقية الإنتاج الحرفي الوطني، لمكافأة ما يعتبر أحسن الأعمال الحرفية التي أنجزها الحرفيون والتعاونيات والمؤسسات الحرفية وكذا متربصو مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
تحدد شروط وكيفيات مشاركة متربصي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين في الجائزة السنوية للصناعة التقليدية والحرف، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين”.
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 4 : تتمثل جوائز الصناعة التقليدية والحرف كما تم تحديدها أعلاه، في منح الميداليات ولوحات الشرف وكذا مكافأة مالية تحدد قيمتها بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصناعة التقليدية وبالمالية”.
المادة 5
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 6 : ترأس لجنة الجوائز شخصية وطنية يعينها الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.
وتتكون من :
– ............................(بدون تغيير)............................
– ............................(بدون تغيير)............................
– ............................(بدون تغيير)............................
– ............................(بدون تغيير)............................
– ............................(بدون تغيير)............................
– ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب،
– ممثل عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
– معلمين (2) حرفيين معترفا بكفاءتهما وشهرتهما في الميدان. .........................(الباقي بدون تغيير)......................”.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة .2018 أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-205
« تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 18-69 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 المشار اليه أعلاه، والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة الاغواط، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 97-273
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 97-273
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.