قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 5 يونيو سنة 2005 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد والحرف وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم. المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ شروط منح جوائز الصناعة التقليدية 20
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 6 من القرار المؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : تتضمن الجوائز منح مبالغ مالية وميداليات ولوحات شرف تحدد كما يأتي : . الجائزة الأولى : 450.000 دج وميدالية ذهبية.
• الجائزة الثانية : 350.000 دج وميدالية فضية. . الجائزة الثالثة : 250.000 دج وميدالية برونزية ".
(الباقي بدون تغير).
المادة 2
فتح المادةتقتطع كل النفقات المرتبطة بتنطيم المسابقة الوطنية، وكذا التكاليف المتصلة بمبالغ الجوائز وصنع الميداليات ولوحات الشرف، من الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 5 يونيو سنة 2005.
مصطفى بن بادة 21 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.