قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1440 الموافق 11 مايو سنة 2019، يحدد قيمة المكافأة المالية لجوائز الصناعة التقليدية والحرف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قيمة المكافأة المالية لجوائز الصناعة التقليدية والحرف.
المادة 2
فتح المادةتحدد قيمة المكافأة المالية لجوائز الصناعة التقليدية والحرف، كما يأتي :
جائزة العمل على الطين، الجبس، الحجر والزجاج، وما يماثله : 500.000 دج، جائزة العمل على المعادن (بما فيها المعادن الثمينة) : 500.000 دج ،
- جائزة العمل على الخشب ومشتقاته وما يماثله، 500.000 دج ،
- جائزة العمل على الصوف والموارد المماثلة، 500.000 دج، جائزة العمل على القماش والنسيج، 500.000 دج ، جائزة العمل على الجلود، 500.000 دج، جائزة العمل على المواد المختلفة، 500.000 دج.
وتصحب كل جائزة ممنوحة بتسليم لوحة شرف زائد ميدالية.
المادة 3
فتح المادةتقتطع كل النفقات المرتبطة بتنظيم المسابقة الوطنية لجوائز الصناعة التقليدية والحرف، وكذا التكاليف المتصلة بمبالغ الجوائز وصنع الميداليات ولوحات الشرف، من الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1440 الموافق 11 مايو 2019 وزير السياحة وزير المالية والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود محمد لوكال وزارة البيئة والطاقات المتجددة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.