مرسوم رقم 83-735 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعداد قطاعات الاعمال الحرفية وأسلاك المهن و تصنيفها وتقنينها 3270
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحكام هذا المرسوم، عملا بالمادة 22 من القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 بهم يضبط بالاستناد الى فهرس الاعمال والمنتجات المحدد في المرسوم رقم 80 137 المؤرخ في 3 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه، يلحق فهرس تعداد الاعمال الحرفية وأسلاك المهن وتصنيفها وتقنينها بهذا المرسوم الذي يعد جزءا مكملا له.
المادة 3
فتح المادةيضمن قانون الاعمال الحرفية المستعمل في الفهرس النوعي ستة (6) أرقام موضوعة على النحو الآتي :
- الرقم الاول يبين سلك الحرفي الارقام الخمسة الأخيرة تبين نوع النشاط - الحرفي.
المادة 4
فتح المادةعدد أسلاك المهن عشرة (10) وهي مرقمة من الصفر (0) الى تسعة (9) على النحو الآتي :
ه - الاعمال الحرفية المرتبطة بالاغذية
- صناعة الطين والجبس والحجارة وما يماثلها.
ه - المناجم والمقالع 3 صناعة المعادن -4 الاعمال العرفية المرتبطة بالبناء
5 - صناعة الخشب والورق والورق المقوى 6 صناعة الصوف والنسيج والجلد وما - يماثلها،
7 - صناعة منتجات مختلفة 8 الخدمات المقدمة للمؤسسات والجماعات المحلية والادارات
و - الخدمات المقدمة للبيوت.
المادة 5
فتح المادةتحدد الاعمال الحرفية التي يمكن غشت سنة 1962 المذكور أعلاه كيفيات تعداد الاعمال | تسجيلها في سجل الصناعات اليدوية والمهن + الحرفية وأسلاك المهن وتصنيفها وتقنينها.
المادة 2
فتح المادةيكون تعداد الاعمال الحرفية وأسلاك المهني وتصنيفها وتقنينها حسب فهرس نوعى خاص | بالاستناد الى الفهرس النوعى عندما تتوفر الشروط الواردة في القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاء. 3272 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 6
فتح المادةيتم التعريف الوطنى لكل حرفي وتسجيله في سجل الصناعات اليدوية والمهن على أساس الفهرس النوعى المحدد بهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةيتم تجديد فهرس الاعمال الحرفية وأسلاك المهرج بمرسوم. وتتم ملاءمة فهرس الاعمال الحرفية مع فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات المؤسس بموجب المرسوم رقم 80-137 المؤرخ في 3 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه حسب الاشكال والشروط والاجراءات المقررة لهذا الغرض.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد ملحق فهرس الاعمال العرفية
ه - الاغذية 39.100 معصرة الزيت وتكرير الزيت النباتي (العصر).
ΙΟΙ 40. - الطحانة بلامواد. 40.300 - الصناعة التقليدية للعجين الغذائي. 41.100 - الخبازة. 41.101 - صناعة الحلوى. 41.102 - الخبازة وصناعة الحلوى. 41.400 البسكتة ومنتجات الحمية. - 42.000 صناعة التقطير الحرفية. - 42.600 - صناعة السدر الحرفية. 44.100 تصبير الفواكه والخضر (تمور - محشوة - زياتين محضرة).
الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه 45.300 صناعة المبدلات المختلفة (توابل - ملح ...). 45.400 تحضير البر والهندباء، تحميص البع. - 46.100 - صناعة الثلج. 47.700 صناعة أخرى المواد غذائية. 1 صناعة الطين، الجبس الحجر وما يماثلها. - 30.300 صناعة تقليدية لمنتجات مع صلصال - غير عاكسة (صناعة الفخار - أوعية مختلفة). 30.700 صناعة تقليدية الأواني المائدة وأشياء
- تأثيثية من الخزف أو الخزف الرقيق. 30.800 - صناعة تقليدية للثواني ولادوات المنزلية والمستعملة للزينة من الخرف الصيني. 30.900 صناعة تقليدية للخزف الفني - والطلاءات غير الصناعية. 31.000 - قطع الحجر والاردواز. 31.100 صناعة الرخام.
كينة 31.200 صناعة تقليدية لانواع الجبس - ومشتقاته. 32.200 منتجات أخرى من الجبس. - 32.300 منتجات أخرى من الحجر والاردواز - والرخام. 32.400 منتجات أخرى مصنوعة من الطين. -
2 - المناجم والمقالع 14.200 - الاستقلال الحرفي المقالع الحجر المقطوع للبناء والصناعة. 14.300 استخراج الرمل وتحضيره، استخراج مواد العلمي.. 14.400 - الاستخراج الحرفي للجبس وتحضيرة.
الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3273 14.500 الاستخراج الحبر في لحجر الجير | 23.800 - وتحضيره. 23.900 14.600 مقالع الصلصال. - 14.700 الاستخراج الحرفي المواد مقالع 24.100 - مختلفة غير معدة لمواد البناء وتحضيرها. . 24.200 15.100 الاستخراج الحرفي لاملاح البوتاس - وتحضيرها. 24.300 15.200 الاستخراج الحرفي للملح وتحضيره
- 24.400 (بما في ذلك أحواض الملح). 24.500 15.600 الاستخراج الحرفي لانواع الزفت - المعدني وتحضيرها. 24-700 15.700 الاستخراج الحرفي المواد معدنية
- 26.300 مختلفة وتحضيرها . 35.300 الاشغال المرتبطة باستغلال المناجم.
- 26.400
3 - صناعة المعادن 26.401 20.200 نحاسة حرفية (أحواض، خزانات،
- 26.500 براميل، قطع غيار ...). 21.300 صناعة عتاد الصقل.
- 26.200 21.900 البناء المعدني (صناعة العناصر - وتركيبها، أو صناعتها فقط).
تلبيس المعادن ومعالجتها (الكلفنة). 56.100 22.200 - مقولبات ميكانيكي 56.201 22.400 - 22.700 صناعة تسليح. ৪১.600 23.200 التقوير - الخرط - صناعة المحازق والبراغي. . . 23.500 الصناعة الحرفية للسلاسل - والسليسلات . 33.100 23.700 الصناعة الحرفية للاقفال والخردة
- 33.101 باستثناء الحرقات والمحازق والمسامير الدقيقة والنوابض). 33.102 صناعة الحديد والنجارة المعدنية. -
- صناعة المفاتيح غير مقرونة بصناعة الاقفال.
صناعة أدوات من الزنك والالومنيوم - والصفيح المكلفة.
صناعة الادوات المنزلية وما يماثلها - أدوات المطبخ بالخصوص).
صناعة السكاكين وأدوات حادة. - صناعة الاثاث المعدني. - الصناعة الحرفية لمواد التغليفه - والتعبئة المعدنية.
صناعة أدوات معدنية صغيرة. - صناعة توابع ثانوية وقطع غيار - للسيارات.
الحدادة الفنية (الحديد المطرق). - النحاسة الفنية (صينيات مرصعة
- أو منقوشة).
صناعة قطع الغيار والتوابع الثانوية - للدراجات والدراجات النارية.
أشغال أخرى على المعادن (حديد - زنك، نحاس، الومنيوم، رصاص) ...
صياغة المعادن الثمينة. - صياغة مجوهرات الزينة من غير - المعادن الثمينة.
حدادة (صناعة أدوات ومعدات - فلاحية ... ) .
4 - أشغال البناء
- البنساء.
- التبليط.
التكليس (التجبيس). - 3274 الجريدة الرسمية للجمهورية 33.200 هيكل السقف الخشبي تجارة البناء - التركيب. 33-300 التغطية السمكرة. الكتابة، أحماد - الاصوات. 33.400 صناعة الاقفال المستعملة في المباني. - 33.500 التركيب غير الصناعي لتكييف - الهوام. 33.600 تركيب معدات مقاومة الحريق. - 33.700 بناء المداخل وتنقيتها غير الصناعيين. - 33.800 - طلاء الميساني. 33.900 زخرفة وترتيب محلات مختلفة. - 33.901 - تركيب الستائر الخشبية وغيرها. 33.904 تركيب زجاج النوافذ. - 33.903 تلبيس أرضية البيوت وجدرانها - الورق الملون الموكيت، الخشب). 34.000 تركيب البناءات المعدنية. - 34.100 تركيب الكهرباء بما في ذلك تركيب - اللافتات النيرة. 35.400 أشغال أخرى مرتبطة بالبناء.
العيد
- صناعة الخشب والورق والورق المقوى وما يماثلها 53.100 - النشارة. 53.200 العمل الميكانيكي في الخشب (التحويل - الأول). 53.300 النجارة العامة للخشب (هياكل السقوف السلالم، مصنوعات مختلفة، أدوات هياكل خشبية المصنوعات أخرى). 53-307 صنع الغرابيل والاطر. 53.400 صنع صناديق التعبئة من الخشب.
الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه 53.500 متسع مجموعات أثاث للاستعمال المنزلي أو الفندقي من الخشب (غرف نوم غرف الأكل...) صناعة الاثاث. 53.600 صنع الاثاث الجماعي من الخشب مناضد مدرسية، مكاتب، كراسي). 53.700 أثاث من الخشب معقول ومنحوت - ومقطوع. 53-701 حر حرفي مقولب الاطر. 53-702 التذهيب والنحت في الخشب. - 53.800 - الأسرة. 53.900 مصنوعات تقليدية مختلفة منع الخشب أساسا أو منه فقط أدوات منزلية أدوات عمل في الصوف...). 54.500 تحويل الورق . صنع أدوات مختلفة - من الورق والورق المقوى. 54.600 أشغال أخرى من الخشب. - 54.700 أشغال أخرى من الورق والورق المقوى. 58.80 - صنع آلات للموسيقى تقليدية. 59.100 - صنع الفراشي. 59.200 صنع الخراطة. 59.201 - حر حرفي مقولب أبواق. 59-300 صنع أدوات مكتبية. 59.400 صنع أدوات التدخين. 60.100 صنع تحف فنية (تمسائيل صغيرة.
أشياء فنية للزينة والزخرفة ثريات.
صناديق صغيرة). 60.200 صنع السلال والفخار بما في ذلك المصنوعات القشية. 60.400 مقشيش محنط حيوانات طبيعية. - 60,500 صنع أشياء .. أسماء.
الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3275 60.600 - العمل في الفلين. 61.400 صنع حسرفى لادوات تأثيثية من البلاستيك. 61.500 صنع حرفي المواد أخرى من البلاستيك.
ه - العمل فى الصوف والنسيج والجلد وما يماثلها 46.200 - - تحضير الصوف والوبر المجز (القردشة والمشط). 46.300 غزل الصوف بواسطة أدوات عمل - تقليدية. 46.400 النسج على معدات تقليدية البرانس والحياك، والجلابيب والستائر والأغطية). 46.500 نسج الزرابي يفتائل معقودة (الصوف العالي). 48.100 حرفي في نسج التريكو. 48.304 حرفي في تطوير القماش والجلد. - 48.500 صنع الشبكات المعقودة الخيوط شبكات الصيد. 48.600 - حرفي في الصباغة. 49.200 ۔ كي۔ حرفي خياط، خياطات (تفصيل ملابس جاهزة حسب المقاس أو بدونه). 49-500 - صنع أشياء من كتان أو تماش كتيم ( )باش 49.600 صنع . القلانس 50.100 صنع القراءة 51.400 صنع المعدات الجلدية (أدوات السفر). 51.500 صنع معدات السراجة وتجهيز الخيل. 51.600 FOR صناعة البرادع. 51.900 أدوات التجبيي. - 52.100 صنع تقليدى للاحذية (الجزمات النعال الاحقاف (...). 52.101 حرفي في صنع مكونات الاحذية. 52.200 أعمال أخرى تعالج الصوف
- - (الصياغة). 52.300 أعمال أخرى على النسيج. - 52.400 أعمال أخرى على الجلد والدباغة.
حدد أعمال وأشغال مختلفة 02.200 استغلال الغابات (الفحم والقار ...). 37.100 صنع المواد الكاشطة (أرحية وأحجار الشحن). 29.400 مصنع توابع عدة التصوير. 29.600 صنع مدحرجات. 30.100 صنع الزجاج المسطح وتحويله و تشكيله، صنع المرايا. 30.200 صنع الزجاج المجسوف وتحويله وتشكيله ميكانيك الزجاج التقني. 55.100 طباعة كبيرة. - 55.202 حرفي الطبع الخشبي والزجاجي. - 55.400 تجليد، وتجميع الكتب وتذهيبها. - 55.800 التشكيل النسخ المنمنمة، النحت. - 56.200 حرفي نقاش. - 56.300 تحت الاحجار الكريمة تصغيره - أعمال النزلو والمرجان. 57.100 صنع اللعب، تصميم النماذج المصغرة. 57.200 صنع عدة الرياضة والتخييم. 3276 الجريدة الرسمية للجمهورية 8 الخدمات المقدمة للمؤسسات أو الجماعات - والادارات 20.800 تصليح المضخات. 20.900 تصليح المعدات الخاصة بمقاومة الحريق. 21.100 تصليح المعدات والآلات الخاصة بالبناء والاشغال العمومية. 21.202 تصليح معدات الخبازة. - 21.800 تصليح آلات الطباعة. - 22.200 - تصليح العتاد الزراعي. 23.200 التقويم، الخرط، التضليع. 23.201 - التقويم. 23.202 - الخرط. 23-303 التضليع. 23.700 أقفال المفاتيح السريعة الصنع. - 25.600 تصليح وأشغال بلا مواد على السفر والمراكب وغير ذلك من القوارب (الطلاء، الكهرباء، النجارة - على متن هذه المراكب). 28.100 التلفيف. 28.101 تصليح وتركيب كهربائي. 29.100 تصليح الموازين بأنواعها. 29.200 - تصليح عداد المسافات المركب على سيارات الاجرة. 29.300 - تصليح أدوات القياس الدقيق والادوات البصرية. 29.800 - تصليح وصيانة معدات الطب والجراحة. 63.600 - تصليح وصيانة المساعد الكهربائية وما يماثلها.
الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه 67.000 الجر والترتيب. - 85.101 تصليح الآلات المكتبية. 88.300 - تصليح المراكم والحاشدات. 88.400 تصليح المبردات. - 88.700 التصليح الميكانيكي على معدات النقل. 88.701 التصليح الميكانيكي للمركبات. - 89.103 تصليح الآلات والتجهيزات - الكهربائية والاليكترونية. 89.200 - تنظيف وصيانة الطرق والشبكات المختلفة. 89.201 - تنظيف محلات مختلفة (تطهير، إبادة الفئران). 85.200 أنواع أخرى من الصيانات والتصليح - تقدم للمؤسسات. 85.201 خدمات أخرى مقدمة بصورة رئيسية - للمؤسسات تركيب، تزيين ...).
و خدمات تاجرة وتصليحات مختلفة مقدمة للبيوت - 20.202 م تصليح المراجل. 33.700 عد بناء المداخن وتنظيفها غير الصناعي. 33.902 - تركيب وتصليح الستائر الخشبية وغيرها . 33-903 - تزيين الحدائق. 34-300 حفر الآبار (حقار الآبار). 49-700 الرفو والسرد. 54.101 - خياطة ساقيات وفرعيات الاحذية. 88.500 - تصليح الدراجات والدراجات النارية. 88.702 - التصليح الميكانيكي للسيارات.
الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3277 88.703 التصليح المتخصص لاجزاء وقطع ميكانيكية لجميع أنواع السيارات. 88.704 الميكانيكا العامة، كهرباء السيارات - تصليح الهياكل، والطلاء. 88.801 - تصليح كهرباء السيارات. 88.900 - تصليح هياكل السيارات وطلاؤها. 89.000 - شحذ السكاكين. 89.101 تصليح الآلات الكهربائية المنزلية. - 89.102 - تصليح أجهزة التلفزة والاذاعة وغيرها من الاجهزة الناقلة للصوت. 89.200 - تصليح الساعات. 89.301 - الفلكنة تصليح العجلات المطاطية). 89.302 - تلبيس المجلات المطاطية. 89.401 النجادة وصنع الحشايا. - 89.402 - تصليح الاثاث. 89.500 - تصليح الاحذية وصنعها. 89.600 - نجادة وتصليح فراء السيارات. 89.700 تصليح متعدد الخدمات للآلات - والتجهيزات ذات الاستعمال المنزلي. 89.701 تصليح أجهزة التدفئة. 89.702 - تصليح الآلات الموسيقية. 89.703 - تصليح آلات الخياطة ونسج التريكو. 89.704 تصليح بنادق الصيد. 90.102 - استوديو التصوير الفوري. 90.300 السمكرة الصحية. - 89.901 - معهد التجميل. 89.902 - - قاعة الحلاقة للرجال والنساء، 89.903 العيد قاعة الحلاقة للرجال. 89.904 - قاعة الحلاقة للنساء. 90.301 خدمات أخرى فردية . -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-140
« يلغى المرسوم رقم 83-735 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-140
مرسوم تنفيذي رقم 97-140 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الصناعة التقليدية والحرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-10
مرسوم تنفيذي رقم 92-10 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن احداث الغرف الجهوية للحرف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.