ج.ر عدد 20 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 . بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 97-102 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 20 29 ذو القعدة عام 1417 5 أبريل سنة 1997 ، يتضمن المصادقة على تعديل الفقرة 2 من المادة 43 من الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، المعتمد في مؤتمر الدول الأطراف بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1995. مرسوم رئاسي رقم 97-103 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق

5 أبريل سنة 1997 ، يتضمن المصادقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في عمّان بتاريخ أول غشت سنة 1996. . . . . 4 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-104 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 والمباني العمومية وإعادة تسميتها. مرسوم تنفيذي رقم 97-94 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 للديوان الجزائري المهني للحبوب. مرسوم تنفيذي رقم 97-105 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق التنفيذي رقم 96-199 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997، يتعلق بتسمية الأماكن

مارس سنة 1997، يحدد القانون الأساسي

5 أبريل سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة. … 17 مرسوم تنفيذي رقم 97-106 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 الحرة لبلارة (ولاية جيجل). مرسوم تنفيذي رقم 97-107 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 كفالة الاستثمارات الفلاحية. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). أبريل سنة 1997 ، يتضمن إنشاء المنطقة

أبريل سنة 1997 ، يتضمن إنشاء صندوق

1997، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ).

مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشفرة بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية.

1997، يتضمن إنهاء مهام مدير أمريكا

مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة.

29 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس الإدارة بالديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 ، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس

سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. 24 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العدل.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مندوبين للأمن في الولايات.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس بالأكاديمية الجامعية في مدينة وهران.

سنة 1997، يتضمن تعيين رؤساء أقسام

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة التجهيز والتهيئة العمرانية.

1997، يتضمن تعيين نظار للشؤون الدينية

1997، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 29 ذو القعدة عام 1417 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 97-102 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتضمن المصادقة على تعديل الفقرة 2 من المادة 43 من الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، المعتمد في مؤتمر الدول الأطراف بتاريخ 12 ديسمبر سنة .1995 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على تعديل الفقرة 2 من المادة 43 من الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، المعتمد في مؤتمر الدول الأطراف بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على تعديل الفقرة 2 من المادة 43 من الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، المعتمد في مؤتمر الدول الأطراف بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1995، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997. اليمين زروال تعديل الفقرة 2 من المادة 43 من اتفاقية حقوق الطفل، اعتمد في مؤتمر الدول الأطراف بتاريخ 2 1 ديسمبر سنة 1995 يقرر اعتماد تعديل الفقرة 2 من المادة 43 من اتفاقية حقوق الطفل، وذلك بالاستعاضة عن عبارة عشرة خبراء “ بعبارة “ ثمانية عشر خبيرا “. مرسوم رئاسي رقم 97-103 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في عمان بتاريخ أول غشت سنة 1996. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في عمان بتاريخ أول غشت سنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في عمان بتاريخ أول غشت سنة 1996، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

29 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1 حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997. اليمين زروال اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار اليهما فيما يأتي بالطرفين المتعاقدين رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدولتين وخلق الشروط الملائمة لتطوير حركة الاستثمارات بين الجزائر والأردن واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية هذه الاستثمارات تساهم في تحفيز عمليات تحرير رؤوس الأموال وتدفق الاستثمارات والتكنولوجيا بين البلدين، في صالح تنميتهما الاقتصادية والازدهار الاقتصادي لكل منهما . اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف لتطبيق هذه الاتفاقية : 1 - تشير عبارة “استثمار “ إلى الأموال كالأملاك والحقوق باختلاف أنواعها إلى جانب كل عنصر من الأصول مهما كان نوعه وكل حصة مباشرة أو غير مباشرة نقدية كانت أم عينية أم خدمات، مستثمرة أو أعيد استثمارها في أي قطاع اقتصادي مهما كان نوعه والمتمثلة على سبيل الخصوص لا الحصر فيما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 20 5 أ - الحقوق المنقولة وغير المنقولة وكذلك الحقوق العينية مثل الرهن العقاري والرهن الحيازي وحق الانتفاع والكفالات والحقوق المماثلة. ب - الأسهم وحصص وسندات الشركات وكل شكل من الأشكال الأخرى للمساهمة في الشركات المشكلة على الإقليم والمنطقة البحرية لأحد الطرفين المتعاقدين. ج - الالتزامات والديون والحقوق في كل الخدمات ذات القيمة الاقتصادية، أو كل عمل ذي قيمة مالية. د - حقوق الملكية الصناعية والملكية الفكرية وتشمل الحقوق المتعلقة بالنشر، براءات الاختراع الاجازات العلامات التجارية ( المسجلة )، النماذج والتصاميم الصناعية المجسمة الأساليب التقنية الأسماء التجارية ( المودعة ) ، السمعة التجارية ( الزبائن ) ، الأسرار التجارية والمعرفة الحرفية. ه - الامتيازات التجارية الممنوحة بموجب قانون أو عقد وخاصة تلك المتعلقة بالتنقيب والزراعة واستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية بما فيها تلك المتواجدة في المنطقة البحرية للطرفين المتعاقدين. يجب أن يتم قبول الاستثمارات المشار إليها أعلاه طبقا لتشريعات الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار على إقليمه أو على منطقته البحرية. لا يمكن أي تغيير في شكل الاستثمار أو إعادة الاستثمار أن يمس وصفه كاستثمار في مفهوم هذا الاتفاق بشرط أن لا يكون هذا التغيير مخالفا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه أو على منطقته البحرية. 2 - تعني كلمة “ مستثمر “ : أ - أي شخص طبيعي يحمل جنسية طرف متعاقد أو إقامة دائمة فيه وفق قوانينه. ب - أية شركة ذات شخصية اعتبارية أو مشاركة أو اتحاد شركات أو منظمة أو جمعية أو مشروع مؤسس أو منشأ وفق القوانين المعمول بها لدى طرف متعاقد.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 3 - تشير عبارة “ العوائد “ إلى كل المبالغ التي تجنى من استثمار وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر الأرباح والفوائد، الأرباح الموزعة، الريوع، حصص أرباح الأسهم والأتعاب أو التعويضات الناتجة خلال فترة ما عن استثمار أو إعادة استثمار لعوائد استثمار. تتمتع العوائد بنفس الحماية التي تتمتع بها الاستثمارات. 4 - يطبق هذا الاتفاق على إقليم كل من الطرفين المتعاقدين وكذلك على المنطقة البحرية لكل منهما والتي تشير إلى كل من المنطقة الاقتصادية والجرف القاري اللذين يمتدان إلى ما وراء حدود مياههما الإقليمية، ويمارس الطرفان المتعاقدان عليهما حقوقا سيادية وولاية قضائية طبقا لأحكام القانون الدولي المعمول بها في هذا المجال. المادة 2 تشجيع الاستثمارات يقبل ويشجع كل من الطرفين المتعاقدين ويهيء الظروف المناسبة وفقا لتشريعاته ولأحكام هذا الاتفاق الاستثمارات التي يباشرها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو على منطقته البحرية. المادة 3 حماية الاستثمارات يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بضمان معاملة عادلة ومنصفة على إقليمه ومنطقته البحرية لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بحيث يستبعد اتخاذ أي إجراء غير مبرر أو تمييزي يمكن أن يعرقل قانونيا أو واقعيا تسيير هذه الاستثمارات أو صيانتها أو استعمالها أو التمتع بها أو تصفيتها. المادة 4 معاملة الاستثمارات 1 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح المستثمريه أو مستثمري أي دولة ثالثة. 2 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر لا سيما فيما يخص الإدارة العدد 20 29 ذو القعدة عام 1417 ه الاستعمال، أو الاستمتاع باستثماراتهم، معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تخصص المستثمريها أو مستثمري دولة ثالثة. 3 - هذه المعاملة لاتمتد إلى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد إلى مستثمري دولة ثالثة بموجب إما عضويتها في اتحاد جمركي أو اقتصادي، سوق مشترك، أو منطقة للتبادل الحر ، أو مشاركتها في إحدى هذه الأنواع من المنظمات. 4 - المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة لا تمتد كذلك إلى الامتيازات الممنوحة من طرف متعاقد إلى مستثمري دولة ثالثة بموجب اتفاق عدم الازدواج الضريبي أو نوع آخر من اتفاق في الميدان الجبائي. المادة 5 نزع الملكية أو التأميم 1 - تستفيد استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين، إلى جانب عوائد هذه الاستثمارات المنجزة على الإقليم والمنطقة البحرية للطرف المتعاقد الآخر من حماية وأمن تأمين كاملين. 2 - لا يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير نزع الملكية أو التأميم أو أية تدابير أخرى يترتب عليها نزع الملكية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من مستثمري الطرف الآخر في استثماراتهم التي يمتلكونها على إقليمهم وعلى منطقتهم البحرية إلا إذا كان ذلك بسبب المنفعة العامة بشرط أن تكون هذه التدابير قد اتخذت طبقا لإجراءات قانونية وأن لا تكون تمييزية. يجب أن ترفق تدابير نزع الملكية إذا اتخذت بدفع تعويض مناسب وفعلي يحسب مبلغه على أساس القيمة الحقيقية للاستثمارات المعنية والتي تم تقييمها وفقا لقيمة الاستثمارات السائدة في السوق عشية اليوم الذي اتخذت فيه التدابير أو أعلن فيه عنها. يحدد مبلغ وكيفية دفع هذا التعويض في أقصى حد بتاريخ نزع الملكية ويجب أن يكون هذا التعويض فعليا وأن يدفع بدون تأخير وأن يكون قابلا للتحويل بكل حرية. ينتج لهذا التعويض، حتى تاريخ دفعه، فوائد تحسب بمعدل الفائدة الرسمي لحق السحب الخاص كما هو محدد من طرف صندوق النقد الدولي.

29 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية 3 - يستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم خسائر ناجمة عن الحرب أو عن أي نزاع مسلح آخر، كثورة أو حالة طوارىء وطنية أو ثورات تقوم على الاقليم أو في المنطقة البحرية للطرف المتعاقد الآخر ، من قبل هذه الأخيرة بمعاملة لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة لمستثمريها أو أولئك الذين ينتمون للدولة الأكثر رعاية. المادة 6 التحويلات يمنح كل طرف متعاقد تمت على إقليمه أو منطقته البحرية استثمارات من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، لهؤلاء المستثمرين وذلك بعد وفائهم بكل الالتزامات الجبائية، حرية تحويل ما يأتي : أ - عوائد الاستثمارات التي نصت عليها المادة الأولى، النقطة الثالثة، من هذه الاتفاقية أو ما يماثلها. ب - العوائد الناجمة عن الحقوق المعنوية المشار إليها في الفقرة الأولى والنقطتين ( د ) و ( ه ) من المادة الأولى. ج المدفوعات التي تمت تسديدا لقروض مبرمة بصفة نظامية. د - حصيلة التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار بما في ذلك فوائض القيمة للرأسمال المستثمر. ه - التعويضات المترتبة عن نزع أو فقدان الملكية المشار إليها في المادة الخامسة ( الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه ). تتم التحويلات المشار إليها في الفقرات السابقة بدون تأخير بمعدل الصرف الرسمي المطبق بتاريخ التحويل. المادة 7 تسوية الخلافات بين المستثمر والدولة المضيفة 1 - كل خلاف يتعلق بالاستثمارات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر يسوى وبقدر المستطاع بتراضي الطرفين المعنيين. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 7 2 - إذا لم يتم تسوية الخلاف بتراضي الطرفين في مدة ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ رفعه من أحد الطرفين في الخلاف، فإنه يمكن أن يرفع بطلب من المستثمر إما إلى : الهيئة القضائية المختصة للبلد المستقبل للاستثمار محل الخلاف. المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات (C.IR.D.I) المنشأ بمقتضى الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس سنة 1965. محكمة تحكيم مؤقتة تتشكل لكل حالة بالطريقة الآتية : كل طرف في الخلاف يعين حكما ويعين الحكمان سويا حكما ثالثا يكون من رعايا دولة ثالثة ليرأس هذه المحكمة. يجب أن يعين الحكمان في مدة شهرين ويعين الرئيس في مدة ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المستثمر الطرف المتعاقد المعني، عن نيته في اللجوء إلى التحكيم. وفي حالة عدم احترام الآجال المشار إليها أعلاه، فإنه يمكن كل طرف في الخلاف الطلب من رئيس هيئة التحكيم للغرفة التجارية باستوكهولم للقيام بالتعيينات اللازمة. وتحدد المحكمة الخاصة قواعدها الإجرائية طبقا لتلك الخاصة بلجنة الأمم المتحدة والقانون التجاري الدولي الساري المفعول. 3 - لحل الخلاف يطبق القانون الوطني للطرف المتعاقد الذي يوجد الاستثمار محل النزاع على إقليمه وأحكام هذا الاتفاق، ونصوص الالتزام الخاص الذي يمكن أن يكون هذا الاستثمار قد منح بموجبه، وكذلك مبادئ القانون الدولي ذات العلاقة. المادة 8 الحلول محل الآخرين إذا كان أحد الطرفين المتعاقدين أو إحدى هيئاته العامة قد دفع تعويضات لأحد مستثمريه على إقليم

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الطرف المتعاقد الآخر أو على منطقته البحرية بموجب ضمان لأحد الاستثمارات فعلى الطرف المتعاقد الآخر أن يعترف بانتقال حقوق المستثمر الحاصل على التعويض إلى هذا الطرف المتعاقد أو إلى هيئته العامة بصفته ضامنا. يحق للضامن بنفس صفة المستثمر وفي حدود الحقوق المنقولة له، أن يحل محل المستثمر في ممارسة حقوق هذا الأخير والمطالبات المرتبطة بها. ويمتد حق الحلول هذا إلى الحق في التحويل المنصوص عليه في المادة السادسة أعلاه، وكذا إلى الحق في اللجوء إلى وسائل حل الخلافات المتعلقة بالاستثمار والمقررة في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بهذه الحقوق المنقولة، يحق للطرف المتعاقد الآخر أن يتمسك في مواجهة الطرف الضامن بالالتزامات المفروضة قانونا أو بموجب اتفاق على المستثمر المستفيد من التعويض. المادة 9 التزامات خاصة يحكم الاستثمارات التي تكون محل اتفاق خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين وأحد المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر، أحكام الاتفاق المشار إليه أعلاه، طالما أن هذا الأخير يتضمن أحكاما أكثر امتيازا من تلك التي تتضمنها الاتفاقية الحالية. المادة 10 تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين 1 - كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يجب أن يسوى إذا أمكن بالطرق الدبلوماسية. 2 - إذا لم يسو الخلاف في مدة ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ رفعه من أحد الطرفين المتعاقدين، فإنه يحال بطلب من أحدهما إلى محكمة تحكيم. 3 تشكل هذه المحكمة لكل حالة خاصة بالطريقة الآتية : العدد 20 29 ذو القعدة عام 1417ه يعين كل طرف متعاقد عضوا، ويعين العضوان باتفاق مشترك مواطنا من دولة ثالثة ليعين رئيسا من قبل الطرفين المتعاقدين، ويجب أن يعين جميع الأعضاء في مدة شهرين ( 2 ) من تاريخ إعلان أحد الطرفين للطرف الآخر عن نيته في إحالة الخلاف على التحكيم. 4 - في حالة عدم احترام الآجال المحددة في الفقرة الثالثة أعلاه، وفي غياب أي اتفاق آخر، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة، وإذا كان رئيس المحكمة من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو تعذر عليه ممارسة هذه المهمة لسبب آخر، يطلب من الأمين العام المساعد الأكثر أقدمية الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين القيام بالتعيينات اللازمة. 5 – تتخذ محكمة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات نهائية ونافذة بقوة القانون لكلا الطرفين المتعاقدين. تحدد المحكمة بنفسها قواعد الإجراءات الخاصة بها وتفسر قراراتها بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين ويتحمل الطرفان بالتساوي المصاريف الخاصة بإجراءات التحكيم بما في ذلك مرتبات الحكام، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك نظرا لظروف خاصة. المادة 11 مجال التطبيق على الاستثمارات تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات القائمة التي وظفها أو يوظفها مستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفق تشريعاته وقوانينه وأنظمته قبل سريان هذه الاتفاقية، بيد أن هذه الاتفاقية لا تسري على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها. المادة 12 نفاذ الاتفاقية، مدة الصلاحية والانقضاء يشعر كل طرف الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية الخاصة به لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ليبدأ سريانه بعد شهر واحد من يوم استلام آخر تبليغ.

29 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية أبرمت هذه الاتفاقية لمدة أولية من عشر ( 10 ) سنوات، وتبقى سارية المفعول بعد هذه المدة إلا إذا قام أحد الطرفين بإلغائها بالطريق الدبلوماسي بواسطة إشعار مسبق مدته سنة واحدة. عند انتهاء مدة صلاحية هذه الاتفاقية فإن الاستثمارات التي تمت خلال مدة نفاذها تبقى تستفيد من الحماية ومن أحكامها لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة إضافية. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 9 حررت بعمان في الأول من آب ( أوت ) سنة 1996م في نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس القوة القانونية. عن حكومة عن حكومة المملكة الأردنية الجمهورية الجزائرية الهاشمية الديمقراطية الشعبية المهندس علي أبو الراغب عبد الكريم حرشاوي وزير الصناعة والتجارة وزير التجارة مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-104 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها. إن رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير المجاهدين وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد ، لا سيما المادة 49 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلّق بتخليد الأمجاد والأحداث التاريخية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الأماكن والبناءات العامة، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-96 المؤرخ في 13 شوال عام 1413 الموافق 5 أبريل سنة 1993 والمتضمن تطبيق المادة 49 من القانون رقم 1 9-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا المرسوم القواعد والكيفيات المتعلقة بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها. المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأماكن والمباني العمومية، لا سيما الساحات والشوارع والتجمعات السكنية والمعالم التذكارية والمآثر التاريخية. تخضع لأحكام هذا المرسوم أيضا المؤسسات والهيئات والمباني العمومية التابعة لها، مهما كان نظامها القانوني، والتي تستدعي إطلاق التسمية عليها . المادة 3 : تقترح البلدية المختصة إقليميا والقطاعات أو المؤسسات العمومية المعنية، تسمية الأماكن والمباني العمومية التابعة للجماعات المحلية وإعادة تسميتها.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 4 : تبادر القطاعات و / أو المؤسسات المعنية، باقتراح تسمية المؤسسات الوطنية وإعادة تسميتها . المادة 5 : تبادر القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية باقتراح تسمية المباني التابعة لمختلف المؤسسات والهيئات العمومية وإعادة تسميتها. المادة 6 : تنشأ لجان ولائية تكلّف بدراسة اقتراحات التسمية وإعادة التسمية المنصوص عليها في المادتين 3 و 5 أعلاه . تتشكل اللجان الولائية من :

  • الوالي أو ممثله، رئيسا، رئيس المجلس الشعبي الولائي، مدير المجاهدين في الولاية الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين، ممثل عن كل تنظيم معتمد لأبناء الشهداء، مسؤول القطاع المعني. المادة 7 : تعتمد اللجان الولائية في دراستها وإبداء رأيها في اقتراحات التسمية وإعادة التسمية على مقاييس وملف يتم تحديدهما بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ووزير المجاهدين مع مراعاة أحكام المادة 14 من هذا المرسوم. يضبط سير اللجان الولائية نظام داخلي يحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ووزير المجاهدين. المادة 8 : تتم تسمية الشوارع والساحات العمومية والتجمعات السكنية وإعادة تسميتها، بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي في البلدية المختصة إقليميا . المادة 9 : تخضع المداولات المذكورة في المادة 8 أعلاه لموافقة الوالي إذا كانت تتعلق بتكريم جزائري أو التذكير بحدث تاريخي. المادة 10 : تختص القطاعات و / أو المؤسسات العمومية بتسمية المؤسسات والهيئات العمومية غير التابعة للجماعات المحلية وبإعادة تسميتها مع مراعاة أحكام هذا المرسوم. المادة 11 : يخضع كل اقتراح تسمية الأماكن والمباني العمومية بأسماء شهداء ثورة التحرير العدد 20 29 ذو القعدة عام 1417 ه الوطني ورموزها وأحداثها إلى ترخيص مسبق من وزير المجاهدين طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها. يمكن وزير المجاهدين مراجعة التسميات المقترحة إذا لم تتوفر فيها المقاييس أو لم تتبع فيها الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 12 : يمكن المنظمة الوطنية للمجاهدين، بالتنسيق والتشاور مع وزارة المجاهدين، اقتراح تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها بأسماء شهداء ثورة التحرير الوطني ورموزها وأحداثها . المادة 13 : تخضع التسمية وإعادة التسمية الموافقة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، بعد الأخذ برأي وزير الشؤون الخارجية، إذا كانت تتعلق بأملاك الدولة الجزائرية في الخارج أو تكريم أجنبي. المادة 14 : يحدّد وزير الدفاع الوطني بقرار تسمية المباني والمواقع التابعة لوزارة الدفاع الوطني وكذا الإجراءات المرتبطة بذلك. المادة 15 : تعطى الأولوية، عند اقتراح التسمية وإعادة التسمية، لكلّ ما له علاقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية، لا سيما شهداء ثورة التحرير الوطني ورموزها وأحداثها. المادة 16 : تجسّد كل تسمية وإعادة تسمية بواسطة لوحة أو وسيلة للتعريف تحدد مواصفاتها التقنية ومكان وضعها وكذا الجهة المكلفة بصيانتها، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ووزير المجاهدين. المادة 17 : يعاقب وفقا لأحكام قانون العقوبات على كل تخريب أو مساس بأي شكل كان، يصيب اللوحات ووسائل التعريف المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه. المادة 18 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997. اليمين زروال

29 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 97-94 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 مارس سنة 1997، يحدد القانون الأساسي للديوان الجزائري المهني للحبوب. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلّق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب وبمقتضى الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن إلغاء وتعويض الأمر رقم 67-256 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967، المعدل، والأمر رقم 70-72 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الأساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لإنشاء التعاونيات في الفلاحة، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل للجمهورية الجزائرية / العدد 20 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة

  • ونظرا للأحكام الدستورية التي تقضي بأن إنشاء المؤسسات العمومية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم القانون الأساسي للديوان الجزائري المهني للحبوب المنشأ بالأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962، الذي يدعى في صلب النص “الديوان”. الفصل الأول الشخصية القانونية للديوان الجزائري المهني للحبوب وهدفه ومقره المادة 2 : الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وذات غرض مهني مشترك يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : يسيّر الديوان وفق القواعد المهنية المشتركة بمقتضى ما حدّدته التنظيمات المعمول بها، ويخضع للقواعد المتعلقة بالإدارة في علاقاته مع الدولة وللقواعد التجارية في علاقاته مع الغير. المادة 4 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة ويوجد مقره في مدينة الجزائر. المادة 5 : يؤدي الديوان مهمة الخدمة العمومية. تخضع حقوق الديوان والدولة والتزاماتهما التي تقتضيها مهمة الخدمة العمومية لدفتر الشروط العامة الذي يصادق عليه وفق التشريع المعمول به. المادة 6 : يتولّى الديوان، باعتباره أداة أساسية للدولة ويعمل لحسابها ، مهمة تنظيم السوق الوطنية للحبوب ومشتقات الحبوب وتموينها وضبطها واستقرارها.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ويكلف بهذه الصفة بما يأتي :

  • المشاركة في إعداد القوانين المتعلقة بتنظيم فرع الحبوب وتسييره والسهر على تطبيقها،
  • اقتراح جميع الأعمال الرامية إلى توجيه إنتاج الحبوب ومشتقاتها وتخزينها وتسويقها واستعمالها والسهر على تنفيذها، تقدير كميات الحبوب المتوفرة والحاجات الوطنية من الحبوب ومشتقاتها وتحديد البرنامج الوطني للتموين بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية والسهر على تطبيقه على أساس دفاتر الشروط،
  • المشاركة في تحديد سياسة وطنية لتخزين الحبوب ومشتقاتها والسهر بالتعاون مع الهيئات المعنية على تطبيقها، لا سيما عن طريق تسيير المخزونات الاستراتيجية
  • المشاركة بالوسائل الخاصة في إعداد السياسة الوطنية لتنمية زراعة الحبوب وإدراج مناهج زراعية عصرية والمبادرة بالبرامج التي تعتمدها السلطة الوصية بالاتصال مع الهيئات المعنية،
  • ضمان تسيير معادلة أسعار النقل المتعلق بميدان الحبوب،
  • تقديم اقتراحات إلى السلطة الوصية والسلطات المعنية الأخرى تتعلق بتحسين شبكة نقل الحبوب ومشتقاتها، اقتراح آليات لتحديد أسعار الحبوب ومشتقاتها . الفصل الثاني وسائل الديوان المادة 7 : يخوّل الديوان القيام بكل الأعمال الكفيلة بتشجيع تطوّره، ولا سيما ما يأتي :
  • إنشاء فروع عبر كامل التراب الوطني، إجراء كل العمليات العقارية، المنقولة والثابتة أو المالية أو التجارية أو الصناعية المتصلة بأهدافه إبرام كل الصفقات أو العقود أو الاتفاقيات المتصلة بهدفه مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية العدد 20 29 ذو القعدة عام 1417 ه إنشاء فروع طبقا للتشريع المعمول به والاكتتاب في أسهم في المؤسسات الأخرى، القيام بأعمال استصلاح الأراضي الفلاحية والمشاركة في تسيير المستثمرات الفلاحية التجريبية. المادة 8 : تضع الدولة تحت تصرف الديوان كل الوسائل المادية المعيارية والمالية والتقنية اللازمة لأداء مهامه. المادة 9 : يطبق الديوان، في إطار الاختصاصات المسندة إليه وبتفويض من السلطات المختصة الضمان المالي للدولة بالموافقة المقدمة لأجهزة الجمع بهدف الدفع نقدا لمستحقات منتجي الحبوب. ويحدد شروط منح موافقته ويقدم عرضا بذلك إلى هذه السلطات وإلى السلطة الوصية. الفصل الثالث تنظيم الديوان وعمله المادة 10 : يسير الديوان مدير عام ويديره مجلس إدارة ويزود بلجنة مهنية مشتركة. الفرع الأول مجلس إدارة الديوان المادة 11 : يكلّف مجلس الإدارة بدراسة كل تدبير يتصل بتنظيم الديوان وعمله، ويقترح ذلك على السلطة الوصية. وبهذه الصفة، يتداول مجلس الإدارة ويفصل طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في المسائل الآتية على الخصوص :
  • تنظيم الديوان وسيره العام ونظامه ، الداخلي برنامج عمل الديوان السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة نشاطه
  • برنامج الاستثمارات السنوي والمتعدد السنوات وقروض الديوان المحتملة الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العمليات التي تلزم الديوان

29 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية الكشوف التقديرية لإيرادات الديوان ونفقاته نظام المحاسبة والمالية وكذلك القانون الأساسي وشروط دفع رواتب موظفي الديوان، قبول الهبات والوصايا المقدمة للديوان وتخصيصها،

  • كل المسائل التي يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها تحسين تنظيم الديوان وعمله والكفيلة بتيسير إنجاز أهدافه. المادة 12 : يتكون مجلس الإدارة من : ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسا،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالداخلية
  • رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص يراه كفءا لدراسة المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 13 : تتولّى مصالح الديوان كتابة مجلس الإدارة. المادة 14 : يعيّن الوزير المكلف بالفلاحة أعضاء مجلس الإدارة بقرار، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة شغور أحد المقاعد يعين عضو آخر حسب الأشكال نفسها للفترة الباقية من المهمة. المادة 15 : يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) كل سنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للديوان. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 13 يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للديوان. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع. غير أنه يمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية بشرط ألا يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 16 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه.

وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في الثمانية (8) أيام الموالية وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 17 : يصادق على قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 18 : تحرّر المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويوقع عليه رئيس المجلس. ترسل هذه المحاضر إلى الوزير المكلف بالفلاحة في الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع، ليوافق عليها. الفرع الثاني المدير العام للديوان المادة 19 : يعمل المدير العام في إطار التنظيم المعمول به. ويعد بهذه الصفة :

  • المسؤول عن السير العام للديوان في ظل احترام اختصاصات مجلس الإدارة
  • يمثل الديوان في كل أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة يمارس السلطة السلمية على مستخدمي الديوان،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بعد التقارير التي يقدمها لمداولات مجلس الإدارة ويرسل نتائجها إلى السلطة الوصية لتوافق عليها، ينظم عملية جمع المعلومات المتعلقة بفرع الحبوب ومعالجتها وتحليلها، يعد الملفات التقنية والاقتصادية والقانونية المسجلة في جدول أعمال اللجنة المهنية المشتركة مع السهر على التوفيق بين مصالح مختلف المهن والفائدة العامة

  • يعد الميزانية التقديرية للديوان وينفذها، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات يعرض على الوزير المكلف بالفلاحة الآراء والتوصيات والاقتراحات المختلفة التي تقدمها اللجنة المهنية المشتركة ومنها ما تقدّمها الأقلية في إطار مهمة الديوان مشفوعة بملاحظاته الخاصة،
  • ينفّذ نتائج مداولات مجلس الإدارة بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة عليها، يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة المهنية المشتركة يأمر بالنفقات المرتبطة بمهام الديوان ويعد كل حصيلة وكل حساب أو تقدير، يسهر على الحفاظ على الذمة المالية للديوان. المادة 20 : يعين المدير العام للديوان بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة. ويعاونه مدير عام مساعد. المادة 21 : يقترح المدير العام للديوان التنظيم الداخلي للديوان ويتداول مجلس الإدارة بشأنه ويوافق عليه الوزير الوصي. الفرع الثالث اللجنة المهنية المشتركة للحبوب المادة 22 : اللجنة المهنية المشتركة للحبوب هيئة استشارية تتكوّن من ممثلي جميع الفئات المهنية للفرع وممثلي المستهلكين وممثلي السلطات العمومية المعنية. العدد 20 29 ذو القعدة عام 1417 يوضح الوزير المكلف بالفلاحة بقرار تكوين هذه اللجنة. المادة 23 : تكلّف اللجنة المهنية المشتركة للحبوب بإبداء الآراء وإصدار التوصيات فيما يأتي :
  • السياسة العامة لفرع الحبوب، تنظيم حملات الحصاد والدرس، تنظيم السوق وتحديد الأسعار، وسائل تعزيز الديوان وسائل التحسين الأمثل لنقل الحبوب
  • كل طلبات الاستفسار الصادرة عن الوزير المكلف بالفلاحة أو المدير العام للديوان. المادة 24 : تجتمع اللجنة المهنية المشتركة للحبوب على الأقل مرة واحدة كل سنة في دورة عادية. كما لها أن تعقد دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالفلاحة أو من رئيسها أو نصف عدد أعضائها على الأقل. المادة 25 : تنتخب اللجنة المهنية المشتركة من بين أعضائها رئيسا ونائب رئيس من ضمن المهنيين في فرع الحبوب. المادة 26 : يستدعي الرئيس اللجنة المهنية المشتركة للحبوب للاجتماع. المادة 27 : لا تصح مداولات اللجنة المهنية المشتركة للحبوب إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائها على الأقل في الاستدعاء الأول. وإذا لم يكتمل النصاب يرسل استدعاء ثان في غضون الخمسة عشر (15) يوما الموالية، وفي هذه الحالة يمكن اللجنة أن تجري مداولاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 28 : يصادق على مداولات اللجنة المهنية المشتركة للحبوب بأغلبية أصوات الأعضاء. وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 29 : يوقع رئيس اللجنة المهنية المشتركة للحبوب والمدير العام للديوان بصفته كاتب الجلسة على المداولات.

29 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية تدون المداولات في سجل خاص يحتفظ به المدير العام للديوان تحت مسؤوليته. كما يحرر في السجل رأي الأقلية. المادة 30 : تحدد مدة مهمة أعضاء اللجنة المهنية المشتركة للحبوب بثلاث (3) سنوات. المادة 31 : تمارس مهمة أعضاء اللجنة المهنية المشتركة للحبوب بصفة مجانية، وتسدد لهم نفقات التنقل والإقامة بناء على جدول يحدده النظام الداخلي. المادة 32 : يحدّد الوزير المكلف بالفلاحة القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة المهنية المشتركة للحبوب بناء على اقتراح المنظمات أو الهياكل التي ينتمون إليها. يمكن اللجنة المهنية المشتركة للحبوب أن تستعين بناء على اقتراح المدير العام للديوان أو رئيسها بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادة 33 : يوضح النظام الداخلي كيفيات عمل اللجنة المهنية المشتركة للحبوب في مجال التصويت والانضباط وتنظيم العمل. الفصل الرابع التنظيم المالي للديوان المادة 34 : تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، وتمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وطبقا للقوانين المعمول بها. المادة 35: يعتمد وزير المالية محاسب الديوان وجوبا. المادة 36 : يكلّف مراجع الحسابات المعين طبقا التنظيم المعمول به بمراقبة حسابات الديوان. ويحضر جلسات مجلس الإدارة والرقابة حضورا استشاريا، ويعلم مجلس الإدارة بنتائج المراقبة التي يقوم بها، ويرسل تقريره الخاص بالحسابات في نهاية كل سنة مالية إلى مجلس الإدارة. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 15 المادة 37 : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي : في باب الإيرادات : الإعانات المستحقة على الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية المفروضة على الديوان

  • عائدات توظيف أموال الديوان
  • القيم الإضافية المحققة، عائدات الخدمات المنجزة القروض المحتملة والمبرمة طبقا للتنظيم المعمول به
  • الهبات والوصايا كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بنشاط الديوان. في باب النفقات : نفقات التسيير والتجهيز النفقات المرتبطة بإنجاز دفتر الشروط العامة الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية،
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لأداء مهامه. المادة 38 : يعد المدير العام الكشوف السنوية التقديرية للديوان ويرسلها إلى مجلس الإدارة ليتداول بشأنها. ثم تعرض هذه الكشوف على السلطة الوصية وعلى كل سلطة أخرى ينص عليها التنظيم المعمول به. المادة 39 : تلغى الأحكام المخالفة للأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمذكور أعلاه. المادة 40 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 مارس سنة 1997. أحمد أويحيى

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / دفتر الشروط العامة المتعلقة بمهام الخدمة العمومية التي يمارسها الديوان الجزائري المهني للحبوب المادة الأولى : الديوان الجزائري المهني للحبوب جهاز الدولة الأساسي في مجال تنظيم السوق الوطنية للأنشطة المتعلقة بالحبوب ومشتقاتها، وتموينها وضبطها وتحقيق استقرارها. يجب أن تساهم أعمال الديوان الجزائري المهني للحبوب في تلبية حاجات المستهلكين ضمن أحسن الشروط الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للمجموعة. المادة 2 : يكلف الديوان الجزائري المهني للحبوب في إطار سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ كل التدابير لدعم إنتاج الحبوب ومشتقاتها وتطويره وتحقيق استقرار الأسعار الداخلية. المادة 3 : يكلف الديوان الجزائري المهني للحبوب في إطار إنجاز مهامه بما يأتي : السهر على توفّر الحبوب ومشتقاتها بالقدر الكافي وفي جميع الأوقات في كامل التراب الوطني، تنظيم جمع محاصيل الإنتاج الوطني من الحبوب وتسليم المدخلات للمزارعين تشجيع الإنتاج الوطني من الحبوب ومشتقاتها بواسطة آليات مالية و / أو تدخلات تقنية مباشرة تسيير جميع أعمال الدعم لإنتاج الحبوب وتنفيذها لحساب الدولة إنجاز البرنامج الوطني لاستيراد الحبوب بأفضل شروط الأسعار والتكاليف والنوعية والآجال،

  • القيام بناء على طلب من الدولة بشراء منتجات أخرى غير المنتجات الواردة في برنامج الاستيراد تطبيق السياسة الوطنية للخزن الاستراتيجي، وبهذه الصفة فهو يقوم بشراء الحبوب في السوق الداخلية والأسواق الخارجية لحساب الدولة قصد تكوين مخزونات استراتيجية منها، العدد 20 29 ذو القعدة عام 1417 ه
  • تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان معادلة مصاريف النقل، توفير الوسائل البشرية والمادية اللازمة لضمان أمن الممتلكات وحمايتها. المادة 4 : يتلقى الديوان الجزائري المهني للحبوب، مقابل مهمته كخدمة عمومية، المكافآت التعويضية من الدولة عن تبعات الخدمة العمومية باستثناء التبعات التي تغطيها الموارد الملائمة المتضمنة في آلية الأسعار المرتبطة بنشاطه. المادة 5 : تشارك الدولة في تمويل الكلفة المرتبطة بتنفيذ السياسة الوطنية للخزن الاستراتيجي. المادة 6 : يوجه المكتب في كل سنة مالية وقبل 30 أبريل إلى الوزارة الوصية تقييما بالمبالغ المستحقة له لتغطية سعر تكلفة أعباء الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط هذا. تحدد الوزارة الوصية مخصصات الاعتمادات بالاتفاق مع الوزارة المكلفة بالمالية عند إعداد قانون المالية. ويمكن مراجعتها خلال السنة المالية في حالة ما إذا صدرت أحكام تنظيمية تعدّل تبعات الخدمة العمومية. المادة 7 : يتعين على الديوان الجزائري المهني للحبوب أن يقدم للوزارة الوصية البيانات المتعلقة بحالة تنفيذ البرنامج المقرر والموافق عليه. المادة 8 : تدفع الإعانات المستحقة على الدولة في إطار دفتر الشروط هذا إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : يعد المكتب الجزائري المهني للحبوب بالنسبة إلى السنة المالية الموالية ما يأتي : الوضعيات المحاسبية التقديرية مع التزامات الديوان تجاه الدولة
  • برنامج مادي ومالي للاستثمار، خطة تمويل.

29 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 97-105 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-199 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-199 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-199 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة. المادة 2 : تدرج ضمن المرسوم التنفيذي رقم 96-199 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 ، مادة 7 مكرر، تحرّر كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 20 17 “ المادة 7 مكرر : الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، هي الأمرة الأولى بصرف الميزانية في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وفي حدود الموارد المالية الموضوعة تحت تصرفها فيما يخص النفقات المرتبطة بالمهام التي تضطلع بها “. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-106 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتضمن إنشاء المنطقة الحرة البلارة (ولاية جيجل). إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة. وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وبطب العمل وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض والنصوص اللاحقة، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 93 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 117 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، / العدد 20 29 ذو القعدة عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتعلّق بالمناطق الحرة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتضمن هذا المرسوم إنشاء منطقة حرة بموقع “ بلارة “ في ولاية جيجل، كما يضبط وضعيتها الجغرافية وحدودها وقوامها ومساحتها وكذلك الأنشطة المرخص القيام بها. المادة 2 : تنشأ منطقة حرة على صعيد بلدية الميلية وبمكان يدعى “ بلارة” يقع على بعد 40 كلم من ميناء جنجن و 40 كلم من مطار الطاهير. المادة 3 : يتكون الوعاء العقاري للمنطقة الحرة “ بلارة “ من قطع أرضية تابعة للأملاك العمومية للدولة، ذات مساحة إجمالية مقدارها 523 هكتارا كما هي محددة بحاشية حمراء على مستخرج خريطة ذات سلم 1/25.000/1 مرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : المنطقة الحرة “ بلارة “ في ولاية جيجل ذات وجهة صناعية للتصدير، يمكن أن تمارس فيها كل أشكال الاستثمارات ماعدا تلك الملوثة أو المحظورة قانونا. المادة 5 : تكلّف السلطات المعنية باتخاذ كل التدابير الضرورية لتنفيذ هذا المرسوم.

29 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : تبيّن أحكام هذا المرسوم بدقة، عند الحاجة، بقرار يتخذه الوزير المكلف بالمالية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-107 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتضمن إنشاء صندوق كفالة الاستثمارات الفلاحية. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 72-64 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن إحداث التعاون الفلاحي، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 28 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض والنصوص اللاحقة، المعدل وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 131 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 183 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 20 19 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-98 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمتعلّق بصندوق الضمان الفلاحي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : ينشأ صندوق كفالة الاستثمارات الفلاحية، ويدعى في صلب النص “ الصندوق “. الصندوق ذو طابع تعاضدي وليس له غرض ربحي. المادة 2 : يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 3: يوطّن الصندوق لدى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية. المادة 4: يمكن أن ينخرط في الصندوق، الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يمارسون. أنشطة في قطاعات الفلاحة والغابات والصيد البحري وأنشطة أخرى مرتبطة بها، لا سيما الأشخاص الذين لهم صفة مشتركين في صناديق التعاضدية الفلاحية.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يصبح الانخراط في الصندوق فعليا بمجرد ما يتبنى المنخرط النظام الداخلي ويدفع حقوق الانخراط الناجمة عن ذلك. المادة 5 : يكفل الصندوق القروض الطويلة المدى التي تمنحها صناديق التعاضدية الفلاحية. لا تعفي كفالة الصندوق بأي حال الهيئة المقرضة من أن تأخذ وتشترط ضمانات حقيقية و/ أو شخصية من المقترض ويجب أن تشكّل الضمانات المذكورة كفالة أولية تسبق كفالة الصندوق. المادة 6 : تكون كفالة الصندوق محدودة بسبعين في المائة ( 70% ) من المبالغ المستحقة غير المدفوعة، ويتعلّق ذلك خاصة بالاعتمادات المحققة فعلا وفق هدف تخصصها . المادة 7 : يحلّ الصندوق باستخدام كفالته محل المقرض فيما يخص الديون التي له على الدائن وذلك في حدود المبالغ الفعلية التي يجب على هذا الأخير ردها . و في حالة استرجاع كل الدين أو بعضه وما لم تكن هناك اتفاقية مخالفة صريحة، تخصص المبالغ المسترجعة أولويا إلى مبلغ الدين الرئيسي قصد اقتسامها بين الصندوق والمقرض الأصلي حسب نسب المبالغ غير المدفوعة. المادة 8 : بعدما يدفع للمقرض ما له مقابل الجزء المكفول، يمكن أن يتفق الصندوق والمقرض مع المقترض على جدول زمني للتسديد متى توفر الشرطان الآتيان : 8-1 - استقلال العجز عن التسديد مع حسن نية المقترض، وكونه ناجم عن أسباب ظرفية غير متوقعة تكون قد أصابت الإنتاج أو ممتلكات المستثمرة. 8-2 - يشكّل إنجاز الضمانات الحقيقية وقيم الملكية ضررا أكيدا يلحق مواصلة نشاطه الإنتاجي. لا يمكن أن يتجاوز الجدول الزمني الذي يحدد على هذا النحو خمس ( 5 ) سنوات. المادة 9 : توزع أرباح الصرف الناتجة عن تقسيط التسديد والتخفيضات على الصندوق والهيئة المقرضة حسب نسب مساهمات كل منهما. / العدد 20 29 ذو القعدة عام 1417 ه تخضع المبالغ غير المدفوعة التي يمدد أجلها هكذا، لقبض اشتراكات يتحملها المقترض ويجب عليه أن يدفعها مسبقا. الفصل الثاني الإدارة - التسيير العمل المادة 10 : يسند الإشراف على الصندوق إلى مجلس إدارة يتكون من خمسة ( 5 ) أعضاء يعينهم وزير الفلاحة بقرار لمدة أربع ( 4 ) سنوات ويتوزعون كما يأتي :

  • ممثلان اثنان عن التعاضدية الفلاحية تختارهما الجمعية العامة للصندوق الوطني من بين أعضائها،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة
  • ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة. يشارك المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية في أشغال مجلس الإدارة مشاركة استشارية. المادة 11 : ينتخب مجلس إدارة الصندوق رئيسا من بين أعضائه وتلغى عضويته حسب أحكام النظام الداخلي. المادة 12 : يتمتّع مجلس إدارة الصندوق بكل صلاحيات الإدارة لا سيما الصلاحيات الآتية :
  • يعد مشروع النظام الداخلي للصندوق،
  • يقرر منح الضمان بعد دراسة الطلبات،
  • يدرس طلبات التغطية التي يقدمها المقرض في شأن المستحقات غير المدفوعة ويقرّر تنفيذ الضمان
  • يتعاقد على القروض ويأمر بصرف النفقات، ويدرس ميزانية الصندوق وحساباته،
  • يضبط حدود المقاطعات التي تغطيها اللجان الجهوية المنصوص عليها في المادة 17 أدناه. المادة 13: يتمتع رئيس مجلس الإدارة بالصلاحيات الآتية :
  • يأمر بصرف النفقات،

29 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية

  • يمثل الصندوق أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يوقع العقود والاتفاقيات التي تربط الصندوق بالمنخرطين فيه وبالهيئات المقرضة والغير. ويقدم للوصاية تقريرا عن أنشطة الصندوق. المادة 14 : يتولّى المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية تسيير الصندوق وسيره.. المادة 15 : عملا بأحكام المادة 14 أعلاه، وبالاتصال مع رئيس الصندوق، يمكن المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية أن يفوض كل صلاحياته أو بعضها إلى مساعديه المباشرين وإلى مسيري الصناديق الجهوية، لا سيما فيما يخص فتح الحسابات المالية وتوقيع أوامر الدفع. المادة 16 : تشكّل لجنة جهوية تمثل الصندوق يرأسها ممثل الغرفة الفلاحية في الولاية. تتكون اللجنة من خمسة ( 5 ) أعضاء وتبين بدقة طريقة تعيين هؤلاء الأعضاء في النظام الداخلي للصندوق المادة 17 : تضطلع اللجنة الجهوية بالصلاحيات التي يفوضها إليها صراحة مجلس الإدارة. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 18 : تتكوّن موارد الصندوق من :
  • المساعدات والإعانات المالية سواء الداخلية أم الخارجية التي تأذن بها الوصاية
  • حقوق الانخراط والاشتراكات التي يدفعها المنخرطون
  • حصص صناديق التعاضدية الفلاحية على الفوائد التي تنتجها عن القروض الممنوحة الفلاحين،
  • مساهمات صناديق التعاضدية الفلاحية التي تقتطع من فوائضها بعد إقفال الميزانيات
  • استرجاع الأموال الناتج عن تحقيق ضمانات المنخرطين العاجزين للجمهورية الجزائرية / العدد 20 21
  • القروض والمساعدات الظرفية
  • أرباح الصرف على المبالغ غير المدفوعة المؤجلة،
  • العائدات المالية الناتجة عن إيداع الأموال وتوظيفها،
  • الهبات والوصايا. المادة 19 : تتكوّن نفقات الصندوق من :
  • المبالغ المضمونة التي تدفع للدائنين المقرضين،
  • تكاليف سير الصندوق والخدمات المنفذة لحسابه،
  • المصاريف المالية الناتجة عن القروض النفقات الأخرى المحتملة. المادة 20 : تمسك محاسبة الصندوق على الشكل التجاري وبكيفيّة متميّزة عن محاسبة الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية المكلف بتسييره. تبدأ السنة المحاسبية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 21 : يوافق الوزير المكلف بالفلاحة على القانون الداخلي للصندوق بمقرّر بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق. المادة 22 : يمكن الصندوق أن يستفيد تخصصات مالية من الدولة في شكل مساعدات نهائية. تحدد كيفيات منح هذه التخصصات بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والمالية والتخطيط. المادة 23 : يمكن الصندوق أن يطلب من الدولة مقابل الضمان عندما يتعلّق الأمر بكفالة القروض الطويلة المدى المخصصة للاستثمارات التي تندرج ضمن أعمال تنمية الفلاحة والصيد البحري والغابات، وفقا للأولويات والتوجيهات التي تحددها الدولة مسبقا.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تحدد قرارات وزارية مشتركة بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والمالية والتخطيط، كلما دعت الحاجة، . الأعمال الأولوية وأصناف الاستثمار التي من شأنها أن تستفيد مقابل الضمان من الدولة. وتحدد هذه القرارات الشروط والأحكام العملية الخاصة بمقابل الضمان . مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 تنهى مهام السيد رابح قنطار، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1.417 الموافق 19 مارس سنة 1997 تنهى مهام السيد بوزيد عمّي، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشفرة بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 تنهى، ابتداء العدد 20 29 ذو القعدة عام 1417 ه المادة 24: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997. أحمد أويحيى فردية من أول نوفمبر سنة 1996 ، مهام السيد عبد الحفيظ عباد، بصفته رئيسا لقسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشفرة بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. ¥ مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير أمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 تنهى، ابتداء من 16 مايو سنة 1996 ، مهام السيد عبد اللطيف دبابش، بصفته مديرا لأمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 تنهى مهام السيد رمطان لعمامرة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، لتكليفه بوظيفة أخرى.

29 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد الكريم ياحي، بصفته مديرا لإدارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 تنهى مهام السيد محمد الطاهر ميلي، بصفته نائب مدير للوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس الإدارة بالديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 تنهى ، ابتداء من 6 مايو سنة 1996 ، مهام السيد مراد معاش، بصفته رئيسا لمجلس الإدارة بالديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 يعين السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 20 23 العربي كوديل نائب مدير للتعليم والتكوين بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 يعين السيد عبد الحميد بوزاهر، مديرا عاما للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 15 أكتوبر سنة .1996 مراسيم رئاسية مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 يعين السيد فرحات بن شمام، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفدرالية لنيجيريا بلاغوس، ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1996. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 يعين السيد حميد شبيرة ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة الأردنية الهاشمية بعمان، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1996. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 يعين السيد حاجم بلعيد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بلغاريا بصوفيا، ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1996.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 يعين السيد بوبكر عقاب، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية تشاد بنجامينا، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1996. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 يعين السيد عبد الحميد بوبازين سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الموزمبيق بمابوتو، ابتداء من أول نوفمبر 1996 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 يعين السيد بلحسن بويعقوب، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كوبا بهافانا، ابتداء من أول نوفمبر سنة .1996 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 يعين السيد رابح حديد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية تركيا بأنقرة، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1996. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 يعين السيد سيد علي قطر جني، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كينيا بنيروبي، ابتداء من أول نوفمبر سنة .1996 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 يعين السيد عبد اللطيف دبابش، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة المكسيكية بمكسيكو، ابتداء من 16 مايو سنة 1996. العدد 20 29 ذو القعدة عام 1417 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 يعين السيد رمطان لعمامرة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن، ابتداء من 16 مايو سنة 1996. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 يعين السيد صبري بوقادوم، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كوت ديفوار بأبيدجان، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1996. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 يعين السيد أحمد بن فليس، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بأبوظبي، ابتداء من 15 أكتوبر سنة .1996 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 يعين السيد عبد الحفيظ عباد، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببوردو فرنسا، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1996. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 يعين السيد

29 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 25 زبير زموري، رئيسا للدراسات مكلفا بالبيئة وحماية الطبيعة بقسم تطوير المنشآت الأساسية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين نواب مديرين بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي : ميلود ميلودي، نائب مدير لتحديث التقنيات والمناهج، بلقاسم ، محمدي، نائب مدير للقوانين الأساسية للشغل العمومي والأعوان العموميين، مختار لعلق، نائب مدير لرفع قيمة الخدمة العمومية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 يعين السيد رشيد عوان، رئيسا للدراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 تعين السيدة وريدة حداد، زوجة زدور محمد إبراهيم، نائبة مدير لإعادة التربية بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 تعين السيدة خوخة بطوش، زوجة حشيشي، نائبة مدير للإسعاف الطبي بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مندوبين للأمن في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم مندوبين للأمن في الولايات الآتية : عبد المالك جديدي، في ولاية أدرار محند عمور، في ولاية تيزي وزو، الشريف عرفي، في ولاية تيبازة.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتربية في الولايات الآتية : بشير أوشن، في ولاية البويرة رضوان خدام، في ولاية سعيدة

  • أحمد العروسي تيجاني، في ولاية الوادي زين العابدين آل خليفة، في ولاية خنشلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين رؤساء أقسام بالأكاديمية الجامعية في مدينة وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء أقسام بالأكاديمية الجامعية في مدينة وهران : عبد الباقي بن زيان، رئيس قسم مكلف بالدراسات العليا والبحث العلمي، قويدر براهيمي، رئيس قسم مكلف بالتنمية والتخطيط لويدان عيدة، رئيس قسم مكلف بالإدارة العامة، عمر مغلي، رئيس قسم مكلف بالبيداغوجية والتعليم. العدد 20 29 ذو القعدة عام 1417 ه مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة الشؤون الدينية : السعيد خيذر ، نائب مدير للمطبوعات وإحياء التراث الإسلامي، محمد بن حسن، نائب مدير للميزانية والمحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 يعين السيد عبد القادر الطاهر بلقاسم، نائب مدير للموظفين بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين نظار للشؤون الدينية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم نظارا للشؤون الدينية في الولايات الآتية :
  • محمد بلبشير، في ولاية بشار ، محند العربي سي يوسف، في ولاية تيزي وزو مطيش بوقريط، في ولاية سكيكدة،
  • امحمد بلحاج، في ولاية معسكر، أحمد قريشي، في ولاية ورقلة مساعدي لزهاري، في ولاية وهران

29 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية

  • محمد وايني، في ولاية إيليزي،
  • عمار بن عزة، في ولاية خنشلة، علي الزيقم، في ولاية سوق أهراس، أحمد ملولي، في ولاية عين الدفلى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 يعين السادة للجمهورية الجزائرية / العدد 20 27 الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية : جاب الله منجة، نائب مدير للهياكل الأساسية والأملاك البحرية العمومية عبد الحفيظ داود، نائب مدير للبرامج الخاصة بالطرق،
  • عبد العزيز دالي، نائب مدير الأشغال التخطيط، مراد كبيشي، نائب مدير للدراسات العامة والاستقبالية
  • نصر الدين محمد فضيل، نائب مدير للمنشآت الأساسية للتموين بمياه الشرب عبد القادر حميزي، نائب مدير للاقتصاد وتسعير المياه. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر