مرسوم تنفيذي رقم 05-01
مرسوم تنفيذي رقم 05-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 97-106 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتضمن إنشاء المنطقة الحرة لبلارة (ولاية جيجل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 106-97 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتضمن إنشاء المنطقة الحرة لبلارة (ولاية جيجل).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005.
أحمد أويحيى 9 يناير سنة 2005 م تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 05-01
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 106-97 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.