مرسوم تنفيذي رقم 97-100
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-100 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها. 17
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 17
يمكن أن يوكل عضو ما في الجمعية العامة، في حالة القوة القاهرة، عضوا آخر للتصويت بدلا منه.
غير أنه لا يمكن أن يكون للعضو الموكل أكثر من توكيل.