قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024، يحدد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء في غرف الصناعة التقليدية والحرف ومبالغ تكاليف الخدمات المتعلقة بسجل الصناعة التقليدية والحرف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 7 و 31 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء في غرف الصناعة التقليدية والحرف ومبالغ تكاليف الخدمات المتعلقة بسجل الصناعة التقليدية والحرف.
المادة 2
فتح المادةتحدد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء في غرف الصناعة التقليدية والحرف، ومبالغ تكاليف الخدمات المتعلقة بسجل الصناعة التقليدية والحرف، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيتم دفع المبالغ المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه على مستوى غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا، مقابل تسليم وصل بذلك.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024 .
مختار ديدوش الملحق مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء في غرف الصناعة التقليدية والحرف وتكاليف الخدمات المتعلقة بسجل الصناعات التقليدية والحرف التعيين المبلغ 1 – حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء في غرف الصناعة التقليدية والحرف :
– حقوق الانخراط للحرفي،
– حقوق الانخراط لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف،
– حقوق الانخراط لمؤسسة الصناعة التقليدية والحرف،
– حقوق الاشتراك السنوي للحرفي، 1000 دج 1500 دج 2000 دج 1000 دج
– حقوق الاشتراك السنوي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف، 1500 دج
– حقوق الاشتراك السنوي لمؤسسة الصناعة التقليدية والحرف. 2000 دج 2 – تكاليف الخدمات المتعلقة بسجل الصناعة التقليدية والحرف :
– تجديد البطاقة المهنية للحرفي، 1000 دج
– نسخة من البطاقة المهنية للحرفي أو نسخة من المستخرج من سجل الصناعة التقليدية 1000 دج والحرف في حالة الضياع أو التلف،
– تعديل المعلومات في البطاقة المهنية للحرفي أو في المستخرج من سجل الصناعة التقليدية 1000 دج والحرف،
– شهادة التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف،
– شهادة الشطب من سجل الصناعة التقليدية والحرف، 1000 دج 1000 دج
– إصدار شهادة التأهيل المهني للعامل الحرفي للتسجيل في سجل الصناعة التقليدية 4000 دج والحرف.
نظم بنك الجزائر نظام رقم 24–04 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يتعلق بالشروط الخاصة للترخيص بتأسيس واعتماد وممارسة نشاط البنك الرقمي.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى القانون رقم 23–09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، لا سيما المادتان 64 (ح) و 90 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 شوّال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى النظام رقم 24–01 المؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024 الذي يحدد شروط الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية واعتمادها،
– وبمقتضى النظام رقم 24–02 المؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر،
– وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2024، يصدر النظام الآتي نصه : .I أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد الشروط الخاصة للترخيص بتأسيس واعتماد وممارسة نشاط البنك الرقمي.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا النظام، ب ”البنك الرقمي“، كل بنك يقدم خدمات ومنتوجات مصرفية حصريا عبر قنوات أو منصات أو دعائم رقمية بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في إطار ممارسة أنشطته.
التكنولوجيات الحديثة المقصودة أعلاه، هي تلك المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتكنولوجيا المالية.
المادة 3
فتح المادةما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك، تطبق على البنك الرقمي الشروط المحددة في النظام رقم 24–01 المؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024 الذي يحدد شروط الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية واعتمادها.
المادة 4
فتح المادةلا يجوز تأسيس البنك الرقمي في شكل فرع لبنك أجنبي.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يكون ضمن مساهمي البنك الرقمي بنك خاضع للقانون الجزائري يتمتع بخبرة في مجال الخدمات البنكية عبر الإنترنت. ويجب أن يملك هذا البنك ما لا يقل عن 30 % من رأس المال، دون أن تبلغ الحصة الفردية لكل مساهم من المساهمين الآخرين وأطرافهم المرتبطة، هذه النسبة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يؤسس البنك الرقمي مقرا اجتماعيا في الجزائر يخصص لأغراض إدارية، ويمكن استخدامه كذلك لمعالجة شكاوى الزبائن.
كما يلزمه أن يؤوي منصته العملياتية ونسخها في الجزائر.
المادة 7
فتح المادةلا يسمح للبنك الرقمي بفتح وكالات من غير تلك المسمّاة ”بالرقمية“، المشتغلة كلية آليا.
كما يمكنه توفير خدمات لزبائنه عبر شبكته الخاصة للروبوتات المصرفية أو استعمال تلك التابعة للبنوك الأخرى.
II . الترخيص بالتأسيس
المادة 8
فتح المادةيجب أن يقدم طلب الترخيص بتأسيس بنك رقمي إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي. بالإضافة إلى عناصر ملف الترخيص بالتأسيس المنصوص عليها في النظام رقم 24–01 المؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024 والمذكور أعلاه، يجب على الطالب (الطالبين) تقديم ملف تكميلي خاص بهذا الصنف من البنوك، يحدد محتواه بموجب التعليمة التطبيقية لهذا النظام.
المادة 9
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يجب أن يتضمن الملف المذكور في المادة 8 أعلاه معلومات تمكن من تقدير معارف المسي ّرين في مجال إلمامهم بالمخاطر المتعلقة بنموذج النشاط الرقمي المعتمد.
III . الاعتماد
المادة 10
فتح المادةيجب على الطالب (الطالبين) أن يقدم (أن يقدموا) ملف طلب الحصول على الاعتماد إلى محافظ بنك الجزائر بعد الحصول على الترخيص بالتأسيس من طرف المجلس النقدي والمصرفي، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في النظام رقم 24–01 المؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024 والمذكور أعلاه، لا سيما المواد من 7 إلى 12 منه.
بالإضافة إلى المعلومات والوثائق المكونة للملف المنصوص عليها في النظام رقم 24–01 المؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024 والمذكور أعلاه، يجب على الطالب (الطالبين) تقديم تقرير يتضمن تقييم جميع عناصر البنية التحتية الأساسية والنظم التكنولوجية وأمن المعلومات ودرجة فعالية تلك النظم وقدرتها على دعم أنشطة البنك بكل أمان، وضمان استمرارية النشاط.
يعد هذا التقرير وجوبا من قبل مكتب خارجي مستقل له مراجع مؤكدة في هذا المجال.
تحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بموجب التعليمة التطبيقية لهذا النظام.
IV . الأنشطة والقواعد المعمول بها
المادة 11
فتح المادةيمكن البنوك الرقمية ممارسة كل العمليات المنصوص عليها في المواد من 68 إلى 75 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، لا سيما تلقي الأموال من الجمهور، وعمليات القرض، والعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، وكذا وضع جميع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن، وإدارة هذه الوسائل.
كما يمكنها ممارسة العمليات المنصوص عليها في البند الثالث من المادة 79 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتخضع البنوك الرقمية لنفس القواعد والشروط الاحترازية المطبقة على البنوك التقليدية.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تمتثل إلى الشروط الآتية :
أ– ألاّ تتجاوز ودائع الزبون الواحد والأطراف المرتبطة به نسبة 1 % كحد أقصى من إجمالي ودائع البنك. يطبق هذا السقف بعد مرور سنة واحدة من تاريخ بدء نشاط البنك، ب– عدم منح قروض للمؤسسات الكبرى، باستثناء القروض المستحقة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما هو محدد في التشريع المعمول به، والتي أصبحت مؤسسات كبرى.
تعفى البنوك الرقمية من الشروط المذكورة أعلاه بعد مرور خمس (5) سنوات من تاريخ بداية مزاولة نشاطها، بشرط الحصول على ترخيص من بنك الجزائر، وأن ترفع رأسمالها إلى ما لا يقل عن 150 % من الحد الأدنى لرأسمال البنوك الرقمية.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يكون لدى البنوك الرقمية خطة خروج تتناول سيناريوهات التوقف الجزئي أو الكلّي لنشاطها، ويجب أن توفر تقييمات كافية للمخاطر، إضافة إلى تقدير للمدة الإجمالية المرتقبة للتوقف الجزئي أو النهائي. .V أحكام مختلفة
المادة 14
فتح المادةيمنع على أي هيئة غير مرخصة بصفة بنك رقمي أن تستعمل اسما أو تسمية تجارية أو إشها را، أو أي عبارات من شأنها أن تحمل الاعتقاد على أنها معتمدة بهذه الصفة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024 .
صالح الدين طالب H نظام رقم 24–05 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم النظام رقم 16–02 المؤرخ في 13 رجب عام 1437 الموافق 21 أبريل سنة 2016 الذي يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية و/أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، لا سيما المادة 119 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 23–09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، لا سيما المواد 35 و 64 (م) و 145 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، لا سيما المادة 81 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى النظام رقم 07–01 المؤرخ في 15 محرّ م عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدل والمتم م،
– وبمقتضى النظام رقم 16–02 المؤرخ في 13 رجب عام 1437 الموافق 21 أبريل سنة 2016 الذي يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية و/أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 19 نوفمبر سنة 2024 م
– وبمقتضى النظام رقم 20–04 المؤرخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 والمتعلق بسوق الصرف ما بين المصارف وبعمليات الخزينة بالعملة الصعبة وبأدوات تغطية خطر الصرف،
– وبمقتضى النظام رقم 23–01 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023 والمتعلق بشروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادها ونشاطها،
– وبمقتضى النظام رقم 24–03 المؤرخ في 18 محرّ م عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما،
– وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2024، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تعديل وتتميم أحكام النظام رقم 16–02 المؤرخ في 13 رجب عام 1437 الموافق 21 أبريل سنة 2016 الذي يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية و/أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 5 من النظام رقم 16–02 المؤرخ في 13 رجب عام 1437 الموافق 21 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 : بغض النظر عن أحكام المادة 4 أعلاه، يرخص للمسافرين المقيمين وغير المقيمين، المغادرين الجزائر، بتصدير:
– مبلغ أقصاه سبعة آلاف وخمسمائة ( 7.500 ) أورو نقدا أو ما يعادله بالعملة الأجنبية لكل سنة مدنية، بشرط تقديم إشعار بالسحب البنكي لكل اقتطاع يفوق أسقف التصريح المحددة في التنظيم الساري المفعول، المنجز على حساب بالعملة الصعبة مفتوح في الجزائر،
– كل مبلغ يحمل ترخيصا بالصرف من بنك الجزائر،
– بطاقات بنكية دولية .“
المادة 3
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024 .
صالح الدين طالب مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 16-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.