قرار مؤرّخ في 3 شوّال عام 1436 الموافق 19 يوليو سنة 2015، يحدّد شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 28 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف.
الفصل الأوّل شروط قابلية الانتخابات
المادة 2
فتح المادةيكون الناخبون في الغ رفة مسجلين في القوائم الانتخابية للغرفة ذاتها، كما يأتي :
- الحرفيون،
- مسيرو تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف،
- رؤساء مؤسسات الصناعة التقليدية والحرف.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتوفر في ناخبي الغرفة الشروط الآتية :
- أن يكون المعني حرفيا بمفهوم الأمر رقم 96-01 المؤرّخ في 19 شع ب ان ع ام 1416 الموافق 10 ين اي ر سنة 1996 والمذكور أعلاه،
- أن يكون مسجلا في سج ل الصن اعة التقليدية والحرف،
- أن يكون مستقرا في حدود الدائرة الإقليمية للغرفة منذ ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، عند تاريخ وضع القائمة الانتخابية أو مراجعتها.
المادة 4
فتح المادةيكون قابلا للترشح لعضوية الجمعية العامة للغرفة، كل ناخب تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون قد بلغ 19 سنة يوم قفل القوائم الانتخابية،
- أن يكون جزائري الجنسية،
- أن يمارس نشاطا حرفيا تابعا لميدان نشاطه منذ سنة واحدة (1)، على الأقل، في الدائرة الإقليمية للغرفة،
- أن لا يكون مترشحا ولا منتخبا في الجمعية العامة ولا مسجلا في سجل الصناعة التقليدية والحرف لغرفة أخرى، ديسمبر سنة م
- أن يكون متمتعا بكل حقوقه المدنية،
- أن يكون قد استوفى دفع الاشتراكات السنوية،
- أن لا يكون ق د حكم عليه قض ائي ا لارتك ابه مخالف ة للتشريع الذي يحكم الصناعة التقليدية والحرف.
الفصل الثاني — القوائم الانتخابية
المادة 5
فتح المادةتضبط القوائم الانتخابية المعدة انطلاقا من سجلات الصناعة التقليدية والح رف من طرف اللجنة الولائية المكلّف ة بالترشيحات وتنظيم الانتخابات.
المادة 6
فتح المادةيوزع الناخبون وفقا للنشاط الرئيسي الذي يمارسونه على ميادين النشاط الثلاثة (3) الآتية :
- الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية،
- الصناعة التقليدية لإنتاج المواد،
- الصناعة التقليدية للخدمات.
المادة 7
فتح المادةتضبط قوائم الحرفيين ومسيري تعاونيات الصناعة التقليدية ورؤساء مؤسسات الصناعة التقليدية، بصفتهم ناخبين في الدائرة الإقليمية للغرفة، وتراجع عند تجديد الجمعية العامة للغرفة، ثلاثة (3) أشهر قبل يوم الاقتراع.
الفصل الثالث — اللجان المكلّفة بالانتخابات
المادة 8
فتح المادةتنشأ على مستوى الإدارة المركزية للوزارة المكلّفة بالصناعة التقليدية، لجنة وزارية مكلّفة بمتابع ة التحضيرات للعمل ية الانتخاب ية وسي رها إلى غاية الفرز والإعلان الرسميّ عن نتائج الاقتراع.
تحدد الق ائم ة الاسم ية له ذه اللجنة بمق رر من الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية.
المادة 9
فتح المادةتنشأ على مستوى كل ولاية، لجنة ترشيحات وتنظيم الانتخابات بقرار من الوالي، وتتشكل من :
- المدير الولائي المك لّف بالصناعة التقليدية، رئيسا، 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه 28 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- المدير الولائي المكلّف بالتكوين المهني،
- المدير الولائي المكلّف بالتشغيل،
- المدير الولائي المكلّف بالانتخابات،
- مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف،
- عضو منتخب في الجمعية العامة المنتهية عهدتها لم يقدّم ترشيحه كممثل للحرفيين.
المادة 10
فتح المادةتكلّف اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادّة 9 أعلاه، بما يأتي :
- تضمن توزيع على هيئة الناخبين، على نطاق واسع، الآراء والبيانات وكل المعلومات المتعلّقة بالانتخابات،
- تجمع الترشحيات حسب كل ميدان نشاط،
- تعدّ قوائم المترشحين وتعلّقها في مقرات الولايات والمقاطعات الإدارية والدوائر والبلديات والغرف وفي كل مكان آخر تراه ملائما،
- تحدّد الأماكن التي تحتضن مكاتب التصويت وتزودها بالوسائل البشرية والمادية،
- تتابع سير العملية الانتخابية،
- تجمع نتائج الاقتراع بعد الفرز وتتأكد من صحة محاضر هذا الفرز،
- تعلن النتائج الأولية وترسلها إلى اللجنة الوزارية،
- تحتفظ بأوراق التصويت وبكل الوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى غاية انتهاء آجال الطعن والإعلان الرسمي عن النتائج النهائية،
- تسجل وتدرس وتتخذ القرارات الخاصة بكل طعن يقدم خلال الآجال القانونية حول شروط قابلية الانتخاب وتبلغ اللجنة الوزارية بذلك.
المادة 11
فتح المادةيتم تبليغ المعلومات المتعلّقة بعملية الانتخاب واستدعاء الناخبين عن طريق الإعلان العمومي وعن طريق بلاغ ينشر في جريدتين (2) يوميتين باللغة الوطنية والأجنبية، خلال الشهر الذي يسبق تاريخ إجراء الانتخابات وكذا بوسيلة اتصال تسهل عملية إعلام الحرفيين.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تقدم تصريحات الترشح لانتخابات الجمعية العامة للغرفة خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ إجراء الاقتراع إلى اللجنة الولائية المكلّفة بالترشحيات وتنظيم الانتخابات، موقّعة من طرف المترشحين.
الفصل الرابع — عملية الانتخاب
المادة 13
فتح المادةيوضع مكتب تصويت واحد في كل بلدية تابعة للدائرة الإقليمية للغرفة.
غير أنه، يمكن للجنة الولائية للترشحيات وتنظيم الانتخابات أن تجمع مكاتب التصويت للبلديات التي لا يكون فيها عدد كبير من الحرفيين.
المادة 14
فتح المادةيك ون مكتب التص ويت ثابتا ويمكن أن يكون متنقلا.
المادة 15
فتح المادةتحدد اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات موقع مكاتب التصويت وساعات افتتاح الاقتراع واختتامه.
المادّ ة 16 : يتشكل مك تب التص ويت من الأعضاء الآتين :
- ممثل المديرية الولائية المكلّفة بالصناعة التقليدية، رئيسا،
- ممثل المديرية الولائية المكلّفة بالتشغيل،
- ممثل المديرية الولائية المكلّفة بالتكوين المهني،
- ممثل الولاية المكلّف بالانتخابات،
- ممثل غرفة الصناعة التقليدية والحرف،
- ممثل الحرفيين، شريطة أن لا يكون مرشحا للانتخابات الجارية.
يمكن رئيس مكتب التصويت أن يستعين بكل شخص يرى أنه يفيده في سير العملية الانتخابية.
المادة 17
فتح المادةيكلّف أعضاء مكتب التصويت بالسهر على سير الانتخابات مع المصالح المؤهلة.
إذا تغيّب، يوم الاقتراع، عضو أو عدة أعض اء في مكتب التصويت، فإنه يتعيّن على رئيس اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات اتخاذ كافة الترتيبات لتعويضهم . 24 69 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه
المادة 18
فتح المادةيمكن المترشحين للانتخابات أو ممثليهم، الحضور في كل عمليات التصويت، في حدود ممثل واحد في كل مكتب تصويت، ويجب عليهم أن يمتنعوا عن التدخل في سير العملية الانتخابية.
المادة 19
فتح المادةيحدّد تاريخ الاقتراع بمقرر من الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية، وينشر ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل هذا التاريخ.
المادة 20
فتح المادةيتم التصويت بتقديم بطاقة الحرفي أو بطاقة الهوية الوطنية شريطة أن يكون اسم المعني مسجلا في القائمة الانتخابية.
المادّ ة 21 : يمكن كل ناخب منح الوكالة لناخب يختاره للتصويت نيابة عنه.
لا يمكن أن يحوز الوكيل إلاّ وكالة واحدة فقط.
المادة 22
فتح المادةيتم انتخاب أعضاء الجمعيات العامة للغرف باقتراع الأغلبية وفي دور واحد.
المادة 23
فتح المادةتعتبر ملغاة :
- كل ورقة تتضمّن أي كتابة يكتبها الناخب،
- كل ورقة لا تعبّر عن أي اختيار.
المادّ ة 24 : يقوم جميع أعضاء مكتب التصويت بتوقيع قائمة الناخبين بمجرد اختتام الاقتراع.
تتم عمل ية الف رز بمج رد اختت ام الاقت راع ويكون علنيا في مكتب التصويت بحضور المترشحين أو ممثليهم.
المادة 25
فتح المادةيعتبر منتخبين في الجمعية العامة للغ رفة، الحرفيون الذين حصل وا على أكبر ع دد من الأصوات.
في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يختار المترشح الأكبر سنا.
المادة 26
فتح المادةيحرّر محضر الفرز في نسختين (2) يوقعهما أعضاء مكتب التصويت، وتوزع كالآتي :
- نسخة إلى رئيس مكتب التصويت لتعليقها داخل مكتب التصويت،
- نسخة إلى رئيس اللجنة الولائية للترشحيات وتنظيم الانتخابات.
ديسمبر سنة م
المادة 27
فتح المادةتقوم اللجنة الولائية للترشحيات وتنظيم الانتخابات بجمع النتائج المحصّ ل عليها على مستوى مكاتب التصويت، وتعلن النتائج الأولية وتبلّغ بذلك اللجنة الوزارية.
الفصل الخامس — الطعون
المادة 28
فتح المادةيمكن للمترشحين والناخبين أن يقدموا الطعون بخصوص شروط قابلية الترشح لدى اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات، ثمانية (8) أيام قبل تاريخ تنظيم الانتخابات.
المادة 29
فتح المادةيرفع ك ل اعتراض على تنظيم وعلى نتائج الاقتراع إلى اللجنة ال وزارية خلال ثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات.
الفصل السادس — انتخاب رئيس الغرفة ونائبه وأعضاء مكتب الغرفة
المادة 30
فتح المادةخلال الأربعة (4) أيام التي تلي الإعلان الرسمي عن نتائج الاقتراع، يقوم رئيس اللجنة الولائية للترشحيات وتنظيم الانتخابات الولائية، بناء على استدعاء الجمعية العامة الجديدة للاجتماع لانتخاب من بين أعضائها وفي جلسة واحدة عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة :
- رئيس الغرفة أوّلا، ثمّ،
- نائب رئيس الغرفة.
تنتخب الجمعية العامة أيضا أعضاء مكتب الغرفة، بمعدل ما يأتي :
- ستة (6) أعض اء بالنسب ة للغ رف التي يبلغ عدد أعضائه ا الدائمين في الجمع ية العام ة عشرين (20) عضوا،
- عضو واحد (1) إضافي عن شريحة كل ثلاثة (3) أعضاء كاملة، يجب على أعضاء مكتب الغرفة أن يكونوا منتمين لميادين أنشطة مختلفة حسب نسبة التمثيل في الجمعية العامة. 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه 28 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م يتم انتخاب أعضاء المكتب لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء المنسحبين.
المادة 31
فتح المادةيقوم رئيس اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات بالإشراف على الانتخابات المذكورة في المادّة 30 أعلاه المادّ ة 32 : يكون رئيس الغرفة ونائبه رئيس مكتب الغرفة ونائبه بقوة القانون.
ويك ون مدي ر الغرف ة عض وا ف ي المك تب بقوة القانون.
المادة 33
فتح المادةيمكن كل عضو في الجمعية العامة منح الوكالة لعضو آخر من اختياره لينوب عنه.
لا يحوز الوكيل إلاّ على وكالة واحدة فقط.
المادة 34
فتح المادةينتخب أعضاء المكتب حسب أكبر عدد من الأصوات المحصّل عليها، حسب الترتيب.
في حالة تساوي الأصوات المحصّل عليها، يختار المترشح الأكبر سنا، في حال ة تساوي عدد المترشحين مع عدد المق اعد المراد الانتخاب عليها، يعتبر المترشحون فائزين تلقائيا.
المادة 35
فتح المادةيكون الفرز علنيا ومباشرة بعد كل عملية اقتراع.
ويح رر ب ذلك محض ر ي رسل إلى اللجنة الوزارية.
الفصل السابع — الانتخابات التكميلية والمسبقة
المادة 36
فتح المادةإذا بلغ أعضاء الجمعية العامة الذين سحبت منهم صفة العضوية ربع 4( / )1 العدد الكلي للمقاعد في الجمعية العامة، تجرى انتخابات تكميلية في ميادين الأنشطة المعنية لتعويض المقاعد الشاغرة.
ويتم انتخاب الأعضاء الج دد للفترة المتبقية من العهدة.
غي ر أن الانتخابات التكميل ية لا يمكن أن تجرى إذا ك انت مدة العهدة المتبق ية في الجمعية العامة تقل عن ستة (6) أشهر.
المادة 37
فتح المادةتنظم انتخاب ات عام ة ومسبق ة في الحالتين الآتيتين :
- عند حل الجمعية العامة من طرف الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية، بسبب اختلال،
- عند تقديم الجمعية العامة استقالتها الجماعية.
الفصل الثامن — سحب صفة العضو في الجمعية العامة للغرفة
المادة 38
فتح المادةتسحب صفة العضو في الغرفة تلقائيا من كل عضو في الحالات الآتية :
- عدم استيفاء شروط قابلية الانتخاب المنصوص عليها في المادّة 4 أعلاه،
- فقدان صفة الحرفي،
- الاستقالة،
- الوفاة،
- الإقصاء من طرف الجمعية العامة في حالة ارتكاب ه الأخطاء المنص وص عليها في النظ ام الداخلي للغرفة.
المادة 39
فتح المادةيبلّغ رئيس الغرفة إلى الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية إجراء سحب صفة عضو في الغرفة مرفقا بأسباب السحب.
المادة 40
فتح المادةيتم استخلاف الأعضاء المتوفين أو المستقيلين أو الذين تم سحب صف ة العض وية منهم، عند التجديد الجزئي المقبل.
الفصل التاسع — أحكام ختامية
المادة 41
فتح المادةترفق بهذا القرار خمسة (5) نماذج استمارات تتعلق بانتخاب الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف.
المادّ ة 42 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 43
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1436 الموافق 19 يوليو سنة .2015 عمار غول 26 69 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه ديسمبر سنة م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات استمارة الترشح في الجمعية العامة ل ........................
رقم : ................................... / سنة .......................
الاسم : ..........................................................................................................................................................
اللقب : ..........................................................................................................................................................
تاريخ ومكان الازدياد : .................................................................. ب : ............................................................
العنوان : .......................................................................................................................................................
التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف :
حرفي فردي تعاونية مقاولة رقم التسجيل : ....................................... تاريخ التسجيل : .............................................................................
طبيعة النشاط : .............................................................................................................................................
العنوان المهني : .............................................................................................................................................
رقم (ب.ت.و) أو (ر.س) : ........................... صادرة بتاريخ : ........................................ عن : ..............................
المستوى الدراسي : .........................................................................................................................................
أنا الممضي أسفله، أتعهد بصفتي مترشحا لعضوية الجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية والحرف ل ....................
أنّ المعلومات المصرح بها أعلاه صحيحة.
إمضاء المترشح رأي اللجنة الولائية :
يستوفي شروط الترشح لا يستوفي شروط الترشح تأشيرة رئيس اللجنة الولائية الملحق 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات الوكالة أنا الموقع أسفله (الاسم واللقب) ........................................................................................................................
حرفي ........................................................... حامل لبطاقة الحرفي رقم : ............. أوكل السيد ..........................
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : .............. المؤرخة في .............................. من طرف .............................، بأن ينوب عني في عملية التصويت على أعضاء الجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية والحرف ل .........................
سُلمت هذه الوكالة لاستعمالها فيما يسمح به القانون.
إمضاء المعني الملحق 3 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية انتخاب الجمعية العامة ميدان الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية الرقم الاسم واللقب ملاحظة : ضع علامة x أمام خانة المترشحين ورقة التصويت لغرفة الصناعة التقليدية والحرف ل ....................................
سنة ........................
ميدان الصناعة التقليدية ميدان الصناعة التقليدية لإنتاج المواد للخدمات الرقم الاسم واللقب الرقم الاسم واللقب المختارين 28 69 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه ديسمبر سنة م الملحق 4 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات ولاية .......................................... دائرة ............................................... بلدية ...............................................
مكتب انتخاب رقم : ...................................
محضر الفرز في عام ................... وبتاريخ.............................. وعلى الساعة ...............................................................، نحن أعضاء مكتب تصويت رقم ............................................. ل .............................................................................
بعد الفرز تم التحصل على النتائج الآتية :
- عدد المسجلين : ....................................
- عدد المصوتين : ....................................
- عدد الأصوات الملغاة : ............................
- عدد الأصوات المعبر عنها : ...................
- نسبة المشاركة : ................... % وقد أحرز كل مترشح على عدد الأصوات الآتية :
الرقم اسم ولقب المترشح عدد الأصوات المحصل عليها ملاحظة : ترفق ورقة توقيع أعضاء مكتب التصويت رقم ........................... بمحضر الفرز هذا. 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه 69 29 ديسمبر سنة م الملحق 5 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات محضر نتائج الانتخابات للجمعية العامة ل ......................................
في عام ........................ وبتاريخ ............................... من شهر ............................... وعلى الساعة ..................، وبمقر ..............................................................................، نحن أعضاء اللجنة الولائية وبعد فرز الأصوات، جاءت نتائج الانتخاب حسب الترتيب الآتي :
الرقم اسم ولقب المترشح عدد الأصوات ملاحظة : ترفق ورقة توقيع أعضاء اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات بمحضر نتائج الانتخابات هذا. 30 69 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه ديسمبر سنة م ورقة توقيع أعضاء مكتب التصويت رقم ...................................
الرقم الاسم واللقب الصفة الهيئة الإمضاء ورقة توقيع أعضاء اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات الرقم الاسم واللقب الصفة الهيئة الإمضاء 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه 69 31 ديسمبر سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.