مرسوم رقم 84 290 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث وظائف نوعية في المعهد التربوى الوطني. 1687
المادة 3
فتح المادةيتم التعيين للوظائف النوعية المذكورة في المادة الاولى أعلاه، بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح من مدير المعهد التربوي الوطني.
المادة 4
فتح المادةتحدد الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية المذكورة في المادة الاولى أعلاه، 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 كما يأتي :
والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تحدث في المعهد التربوى الوطني، وظائف نوعية هي كاتب عام، ونواب مديرين، ورئيس مكتب، ورئيس مركز التوزيع والمستندات التربوية.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشغل الوظائف النوعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الموظفون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 1 (1) بالنسبة الى وظيفتى الكاتب العام ونائب المدير النوعيتين، الموظفون المرسمون المنتمون الى سلك مرتب فى السلم 13 الذين قضوا ست (6) سنوات أقدمية في الدرجة أو عشر (10) سنوات في الخدمة ب بالنسبة الى وظيفة رئيس مكتب النوعية والمستندات التربوية النوعية، الموظفون المرتبون في مستوى المقر الموظفون المرتبون في السلم 12، أو الموظفون المرسمون المرتبون في السلم 11 ، الذين قضوا أربع (4) سنوات أقدمية في الدرجة أو ثماني (8) سنوات في الخدمة
ج) بالنسبة الى وظيفة رئيس مركز التوزيع والمستندات التربوية النوعية، الموظفون المرتبون في السلم 12 أو الموظفون المرسمون المرتبون في
- الكاتب العام : 90 نقطة استدلالية
- نائب المدير : 85 نقطة استدلالية
- رئيس المكتب في مستوى المقر : 50 نقطة استدلالية.
ر رئيس مركز التوزيع والمستندات التربوية : 45 نقطة استدلالية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 الشاذلي بن جديد وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية مرسوم رقم - 84-84 291 مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 التابع لاتفاق البحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله، المبرم بالجزائر في 7 يوليو سنة 1979 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز» من جهة أخرى، والمتضمن تمديد مدة صلاحية مرحلة البحث بالنسبة الى قطعة «توقرت».
ان رئيس الجمهورية الأحد 12 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1689 بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات - الكيماوية والبتروكيماوية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 - و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 71-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها فى ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله.
و بمقتضى اتفاق البحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله المبرم بالجزائر في 7 يوليو سنة 1979 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز من جهة أخرى، و بمقتضى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل بالجزائر وانتاجه، المبرم في 7 يوليو سنة 1979 بين الدولة من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز من جهة أخرى، و ب وبمقتضى المرسوم رقم 80-133 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله بالجزائر، المبرم في 7 يوليو سنة 1979 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه، المبرم في 7 يوليو سنة 1979 بين الدولة من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز من جهة أخرى، يرسم مايلي :
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-72
مرسوم تنفيذي رقم 96-72 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد التربوي الوطني وتغيير تسميته فيصبح المعهد الوطني للبحث في "التربية". 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إعادة التنظيم الداخلي للمعهد التربوي الوطني. 324 ( تابع )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.